وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس على الأعمى حرج الآية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد اختلف
السلف في تأويله وسبب نزوله ، فحدثنا
جعفر بن محمد بن الحكم قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح عن
معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قال : ( لما نزلت :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون : إن الله تعالى قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل
[ ص: 197 ] وإن الطعام من أفضل أموالنا ولا يحل لأحد أن يأكل عند أحد ؛ فكف الناس عن ذلك فأنزل الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس على الأعمى حرج الآية ) . فهذا أحد التأويلات .
وحدثنا
جعفر بن محمد ( بن الحكم ) قال : حدثنا
جعفر بن محمد ( بن اليمان ) قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في هذه الآية قال : ( كان رجال زمنى وعميان وعرجان وأولو حاجة يستتبعهم رجال إلى بيوتهم فإن لم يجدوا لهم طعاما ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم ومن معهم ، فكره المستتبعون ذلك ، فنزلت :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس عليكم جناح الآية ، وأحل لهم الطعام حيث وجدوه من ذلك ) .
فهذا تأويل ثاني . وحدثنا
جعفر بن محمد ( بن الحكم ) قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا ههنا ؟ فقال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : ( أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم في بيوتهم وسلموا إليهم المفاتيح وقالوا : قد أحللنا لكم أن تأكلوا منها ، فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون : لا ندخلها وهم غيب ، فنزلت هذه الآية رخصة لهم ) .
فهذا تأويل ثالث .
وروي فيه تأويل رابع ، وهو ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
مقسم قال : ( كانوا يمتنعون أن يأكلوا مع الأعمى والمريض والأعرج ؛ لأنه لا ينال ما ينال الصحيح ، فنزلت هذه الآية ) وقد أنكر بعض أهل العلم هذا التأويل ؛ لأنه لم يقل : ليس عليكم حرج في مؤاكلة الأعمى وإنما أزال الحرج عن الأعمى ومن ذكر معه في الأكل ، فهذا في الأعمى إذا أكل من مال غيره على أحد الوجوه المذكورة عن
السلف ، وإن كان تأويل
مقسم محتملا على بعد في الكلام ، وتأويل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ظاهر ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولم يكن هذا تجارة وامتنعوا من الأكل ، فأنزل الله إباحة ذلك .
وأما تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فهو سائغ من وجهين :
أحدهما : أنه قد كانت العادة عندهم بذل الطعام لأقربائهم ومن معهم ، فكان جريان العادة به كالنطق به ، فأباح الله للأعمى ومن ذكر معه إذا استتبعوا أن يأكلوا من بيوت من اتبعوهم وبيوت آبائهم .
والثاني : أن ذلك فيمن كان به ضرورة إلى الطعام ، وقد كانت الضيافة واجبة في ذلك الزمان لأمثالهم ، فكان ذلك القدر مستحقا من مالهم لهؤلاء ؛ فلذلك أبيح لهم أن يأكلوا منه مقدار الحاجة بغير إذن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : " إن أكلت من بيت صديقك بغير إذنه فلا بأس " ، لقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو صديقكم .
وروي أن أعرابيا دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، فرأى سفرة معلقة فأخذها وجعل يأكل منها ، فبكى
[ ص: 198 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : ذكرت بما صنع هذا إخوانا لي مضوا ؛ يعني أنهم كانوا ينبسطون في مثل ذلك ولا يستأذنون . وهذا أيضا على ما كانت العادة قد جرت به منهم في مثله .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم يعني والله أعلم : من البيوت التي هم سكانها وهم عيال غيرهم فيها ، مثل أهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه منزله فيأكل من بيته ؛ ونسبها إليهم ؛ لأنهم سكانها وإن كانوا في عيال غيرهم وهو صاحب المنزل ؛ لأنه لا يجوز أن يكون المراد الإباحة للرجل أن يأكل من مال نفسه ؛ إذ كان ظاهر الخطاب وابتداؤه في
nindex.php?page=treesubj&link=24477_24476إباحة الأكل للإنسان من مال غيره ؛ وقال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم فأباح الأكل من بيوت هؤلاء الأقرباء ذوي المحارم بجريان العادة ببذل الطعام لأمثالهم وفقد التمانع في أمثاله ، ولم يذكر الأكل في بيوت الأولاد ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم قد أفاده ؛ لأن مال الرجل منسوب إلى أبيه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674986إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادكم ، فاكتفى بذكر بيوت أنفسكم عن ذكر بيوت الأولاد ؛ إذ كانت منسوبة إلى الآباء .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم روي عن
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو ما ملكتم مفاتحه قال : ( هو الرجل يؤاكل الرجل بصنعته ، يرخص له أن يأكل من ذلك الطعام والثمر ويشرب من ذلك اللبن ) .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو ما ملكتم مفاتحه قال : ( إذا ملك المفتاح فهو جائز ولا بأس أن يطعم الشيء اليسير ) .
وروى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج قال : كان الرجل لا يضيف أحدا ولا يأكل من بيت غيره تأثما من ذلك ، وكان أول من رخص الله له في ذلك ثم رخص للناس عامة ، فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو ما ملكتم مفاتحه مما عندك يا ابن
آدم ، أو صديقكم ، ولو دخلت على صديق فأكلت من طعامه بغير إذنه كان ذلك حلالا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا أيضا مبني على ما جرت العادة بالإذن فيه فيكون المعتاد من ذلك كالمنطوق به ، وهو مثل ما تتصدق به المرأة من بيت زوجها بالكسرة ونحوها من غير استئذانها إياه ؛ لأنه متعارف أنهم لا يمنعون من مثله ، كالعبد المأذون والمكاتب يدعوان إلى طعامهما ويتصدقان باليسير مما في أيديهما فيجوز بغير إذن المولى .
وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو صديقكم [ ص: 199 ] روى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ( لقد رأيتني وما الرجل المسلم بأحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ) . وروى
عبد الله الرصافي عن
محمد بن علي قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى أحدهم أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه " وروى
إسحاق بن كثير قال : حدثنا
الرصافي قال : " كنا عند
أبي جعفر يوما فقال : هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ ماله ؟ قلنا : لا ، قال : ما أنتم بإخوان " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد دلت هذه الآية على أن من سرق من ذي رحم محرم أنه لا يقطع لإباحة الله لهم بهذه الآية الأكل من بيوتهم ودخولها من غير إذنهم فلا يكون ماله محرزا منهم .
فإن قيل : فينبغي أن لا يقطع إذا سرق من صديقه ؛ لأن ففي الآية إباحة الأكل من طعامه قيل له : من أراد سرقة ماله لا يكون صديقا له .
وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وبقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ليس في ذلك ما يوجب نسخه ؛ لأن هذه الآية فيمن ذكر فيها ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم في سائر الناس غيرهم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه .
وقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا روى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : " كان هذا الحي من كنانة
بني خزيمة يرى أحدهم أنه محرم عليه أن يأكل ، وحده في الجاهلية حتى أن الرجل ليسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه ، فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : حدثنا
وحشي بن حرب عن أبيه عن جده
وحشي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : إنا نأكل ولا نشبع ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675195فلعلكم تفترقون ؟ قالوا : نعم ، قال : فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61جميعا أو أشتاتا " المعنى : يأكل مع الفقير في بيته " . وقال
أبو صالح : ( كان إذا نزل بهم ضيف تحرجوا أن يأكلوا إلا معه ) . وقيل : ( إن الرجل كان يخاف إن أكل مع غيره أن يزيد أكله على أكل صاحبه ، فامتنعوا لأجل ذلك من الاجتماع على الطعام ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذا تأويل محتمل ، وقد دل على هذا المعنى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فأباح لهم أن يخلطوا طعام اليتيم بطعامهم فيأكلوه جميعا ، ونحوه قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=19فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فكان الورق لهم جميعا والطعام بينهم فاستجازوا أكله ، فكذلك قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا يجوز أن يكون
[ ص: 200 ] مراده أن يأكلوا جميعا طعاما بينهم وهي المناهدة التي يفعلها الناس في الأسفار .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ الْآيَةَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَدِ اخْتَلَفَ
السَّلَفُ فِي تَأْوِيلِهِ وَسَبَبِ نُزُولِهِ ، فَحَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ قَالَ : ( لَمَّا نَزَلَتْ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=188وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ
[ ص: 197 ] وَإِنَّ الطَّعَامَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ ؛ فَكَفَّ النَّاسَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ الْآيَةَ ) . فَهَذَا أَحَدُ التَّأْوِيلَاتِ .
وَحَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ( بْنِ الْحَكَمِ ) قَالَ : حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ( بْنِ الْيَمَانِ ) قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَجَّاجٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : ( كَانَ رِجَالٌ زَمْنَى وَعُمْيَانٌ وَعُرْجَانٌ وَأُولُو حَاجَةٍ يَسْتَتْبِعُهُمْ رِجَالٌ إِلَى بُيُوتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ طَعَامًا ذَهَبُوا بِهِمْ إِلَى بُيُوتِ آبَائِهِمْ وَمَنْ مَعَهُمْ ، فَكَرِهَ الْمُسْتَتْبِعُونَ ذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الْآيَةَ ، وَأُحِلَّ لَهُمُ الطَّعَامُ حَيْثُ وَجَدُوهُ مِنْ ذَلِكَ ) .
فَهَذَا تَأْوِيلٌ ثَانِي . وَحَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ( بْنِ الْحَكَمِ ) قَالَ : حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300لِلزُّهْرِيِّ : مَا بَالُ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ ذُكِرُوا هَهُنَا ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ : ( أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِذَا غَزَوْا خَلَّفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ وَسَلَّمُوا إِلَيْهِمُ الْمَفَاتِيحَ وَقَالُوا : قَدْ أَحْلَلْنَا لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْهَا ، فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ : لَا نَدْخُلُهَا وَهُمْ غُيَّبٌ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ ) .
فَهَذَا تَأْوِيلٌ ثَالِثٌ .
وَرُوِيَ فِيهِ تَأْوِيلٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16836قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
مِقْسَمٍ قَالَ : ( كَانُوا يَمْتَنِعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْأَعْمَى وَالْمَرِيضِ وَالْأَعْرَجِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنَالُ مَا يَنَالُ الصَّحِيحُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ) وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا التَّأْوِيلَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ فِي مُؤَاكَلَةِ الْأَعْمَى وَإِنَّمَا أَزَالَ الْحَرَجَ عَنِ الْأَعْمَى وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ فِي الْأَكْلِ ، فَهَذَا فِي الْأَعْمَى إِذَا أَكَلَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ عَنِ
السَّلَفِ ، وَإِنْ كَانَ تَأْوِيلُ
مِقْسَمٍ مُحْتَمَلًا عَلَى بُعْدٍ فِي الْكَلَامِ ، وَتَأْوِيلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا تِجَارَةً وَامْتَنَعُوا مِنَ الْأَكْلِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِبَاحَةَ ذَلِكَ .
وَأَمَّا تَأْوِيلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فَهُوَ سَائِغٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ قَدْ كَانَتِ الْعَادَةُ عِنْدَهُمْ بَذْلَ الطَّعَامِ لِأَقْرِبَائِهِمْ وَمَنْ مَعَهُمْ ، فَكَانَ جَرَيَانُ الْعَادَةِ بِهِ كَالنُّطْقِ بِهِ ، فَأَبَاحَ اللَّهُ لِلْأَعْمَى وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ إِذَا اسْتَتْبَعُوا أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِ مَنِ اتَّبَعُوهُمْ وَبُيُوتِ آبَائِهِمْ .
وَالثَّانِي : أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ إِلَى الطَّعَامِ ، وَقَدْ كَانَتِ الضِّيَافَةُ وَاجِبَةً فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لِأَمْثَالِهِمْ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ مُسْتَحَقًّا مِنْ مَالِهِمْ لِهَؤُلَاءِ ؛ فَلِذَلِكَ أُبِيحَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ مِقْدَارَ الْحَاجَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : " إِنْ أَكَلْتَ مِنْ بَيْتِ صَدِيقِكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا بَأْسَ " ، لِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ صَدِيقِكُمْ .
وَرُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ، فَرَأَى سُفْرَةً مُعَلَّقَةً فَأَخَذَهَا وَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهَا ، فَبَكَى
[ ص: 198 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ ، فَقِيلَ لَهُ : مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ : ذَكَرْتُ بِمَا صَنَعَ هَذَا إِخْوَانًا لِي مَضَوْا ؛ يَعْنِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْبَسِطُونَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ . وَهَذَا أَيْضًا عَلَى مَا كَانَتِ الْعَادَةُ قَدْ جَرَتْ بِهِ مِنْهُمْ فِي مِثْلِهِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ : مِنَ الْبُيُوتِ الَّتِي هُمْ سُكَّانُهَا وَهُمْ عِيَالُ غَيْرِهِمْ فِيهَا ، مِثْلُ أَهْلِ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ وَمَنْ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَنْزِلُهُ فَيَأْكُلُ مِنْ بَيْتِهِ ؛ وَنَسَبَهَا إِلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ سُكَّانُهَا وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِ غَيْرِهِمْ وَهُوَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْإِبَاحَةَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ؛ إِذْ كَانَ ظَاهِرُ الْخِطَابِ وَابْتِدَاؤُهُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=24477_24476إِبَاحَةِ الْأَكْلِ لِلْإِنْسَانِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ؛ وَقَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ فَأَبَاحَ الْأَكْلَ مِنْ بُيُوتِ هَؤُلَاءِ الْأَقْرِبَاءِ ذَوِي الْمَحَارِمِ بِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِبَذْلِ الطَّعَامِ لِأَمْثَالِهِمْ وَفَقْدِ التَّمَانُعِ فِي أَمْثَالِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَكْلَ فِي بُيُوتِ الْأَوْلَادِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ قَدْ أَفَادَهُ ؛ لِأَنَّ مَالَ الرَّجُلِ مَنْسُوبٌ إِلَى أَبِيهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674986إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ ، فَاكْتَفَى بِذِكْرِ بُيُوتِ أَنْفُسِكُمْ عَنْ ذِكْرِ بُيُوتِ الْأَوْلَادِ ؛ إِذْ كَانَتْ مَنْسُوبَةً إِلَى الْآبَاءِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ رُوِيَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ قَالَ : ( هُوَ الرَّجُلُ يُؤَاكِلُ الرَّجُلَ بِصَنْعَتِهِ ، يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ وَالثَّمَرِ وَيَشْرَبَ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ ) .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ قَالَ : ( إِذَا مَلَكَ الْمِفْتَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطْعَمَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ ) .
وَرَوَى
سَعِيدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ لَا يُضَيِّفُ أَحَدًا وَلَا يَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ تَأَثُّمًا مِنْ ذَلِكَ ، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ رَخَّصَ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لِلنَّاسِ عَامَّةً ، فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ مِمَّا عِنْدَكَ يَا ابْنَ
آدَمَ ، أَوْ صَدِيقِكُمْ ، وَلَوْ دَخَلْتَ عَلَى صَدِيقٍ فَأَكَلْتَ مِنْ طَعَامِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِالْإِذْنِ فِيهِ فَيَكُونُ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ كَالْمَنْطُوقِ بِهِ ، وَهُوَ مِثْلُ مَا تَتَصَدَّقُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالْكِسْرَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهَا إِيَّاهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَارَفٌ أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ مِثْلِهِ ، كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ يَدْعُوَانِ إِلَى طَعَامِهِمَا وَيَتَصَدَّقَانِ بِالْيَسِيرِ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمَا فَيَجُوزُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى .
وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ صَدِيقِكُمْ [ ص: 199 ] رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ( لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَحَقَّ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ) . وَرَوَى
عَبْدُ اللَّهِ الرَّصَافِيُّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَى أَحَدَهُمْ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ مِنْ أَخِيهِ " وَرَوَى
إِسْحَاقُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
الرَّصَافِيُّ قَالَ : " كُنَّا عِنْدَ
أَبِي جَعْفَرٍ يَوْمًا فَقَالَ : هَلْ يُدْخِلُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ فِي كُمِّ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ مَالَهُ ؟ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : مَا أَنْتُمْ بِإِخْوَانٍ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِإِبَاحَةِ اللَّهِ لَهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْأَكْلَ مِنْ بُيُوتِهِمْ وَدُخُولِهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَا يَكُونُ مَالُهُ مُحَرَّزًا مِنْهُمْ .
فَإِنْ قِيلَ : فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ إِذَا سَرَقَ مِنْ صَدِيقِهِ ؛ لِأَنَّ فَفِي الْآيَةِ إِبَاحَةَ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِ قِيلَ لَهُ : مَنْ أَرَادَ سَرِقَةَ مَالِهِ لَا يَكُونُ صَدِيقًا لَهُ .
وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ نَسْخَهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِيمَنْ ذُكِرَ فِيهَا ، وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=27لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ فِي سَائِرِ النَّاسِ غَيْرِهِمْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا رَوَى
سَعِيدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ : " كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كِنَانَةَ
بَنِي خُزَيْمَةَ يَرَى أَحَدُهُمْ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ ، وَحْدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَسُوقُ الذَّوْدَ الْحُفَّلَ وَهُوَ جَائِعٌ حَتَّى يَجِدَ مَنْ يُؤَاكِلُهُ وَيُشَارِبُهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15500الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
وَحْشِيٍّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ ، قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675195فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا " الْمَعْنَى : يَأْكُلُ مَعَ الْفَقِيرِ فِي بَيْتِهِ " . وَقَالَ
أَبُو صَالِحٍ : ( كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ تَحَرَّجُوا أَنْ يَأْكُلُوا إِلَّا مَعَهُ ) . وَقِيلَ : ( إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَخَافُ إِنْ أَكَلَ مَعَ غَيْرِهِ أَنْ يَزِيدَ أَكْلُهُ عَلَى أَكْلِ صَاحِبِهِ ، فَامْتَنَعُوا لِأَجْلِ ذَلِكَ مِنَ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : هَذَا تَأْوِيلٌ مُحْتَمَلٌ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فَأَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يَخْلِطُوا طَعَامَ الْيَتِيمِ بِطَعَامِهِمْ فَيَأْكُلُوهُ جَمِيعًا ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=19فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ فَكَانَ الْوَرِقُ لَهُمْ جَمِيعًا وَالطَّعَامُ بَيْنَهُمْ فَاسْتَجَازُوا أَكْلَهُ ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
[ ص: 200 ] مُرَادُهُ أَنْ يَأْكُلُوا جَمِيعًا طَعَامًا بَيْنَهُمْ وَهِيَ الْمُنَاهَدَةُ الَّتِي يَفْعَلُهَا النَّاسُ فِي الْأَسْفَارِ .