وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فيه نهي للزوج عن إخراجها ونهي لها عن الخروج ، وفيه دليل على
nindex.php?page=treesubj&link=12682_12679_12389وجوب السكنى لها ما دامت في العدة ؛ لأن بيوتهن التي نهى الله عن إخراجها منها هي
[ ص: 349 ] البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق ، فأمر بتبقيتها في بيتها ونسبها إليها بالسكنى كما قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33وقرن في بيوتكن وإنما البيوت كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية قال أصحابنا : " لا يجوز له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها " ومنعوها من السفر في العدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي وأنه غير جائز له إخراجها من بيتها .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ فِيهِ نَهْيٌ لِلزَّوْجِ عَنْ إِخْرَاجِهَا وَنَهْيٌ لَهَا عَنِ الْخُرُوجِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=12682_12679_12389وُجُوبِ السُّكْنَى لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ بُيُوتَهُنَّ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْ إِخْرَاجِهَا مِنْهَا هِيَ
[ ص: 349 ] الْبُيُوتُ الَّتِي كَانَتْ تَسْكُنُهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، فَأَمَرَ بِتَبْقِيَتِهَا فِي بَيْتِهَا وَنَسَبِهَا إِلَيْهَا بِالسُّكْنَى كَمَا قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=33وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَإِنَّمَا الْبُيُوتُ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِهَذِهِ الْآيَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا : " لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا " وَمَنَعُوهَا مِنَ السَّفَرِ فِي الْعِدَّةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ إِسْكَانَهَا وَنَفَقَتَهَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْ بَيْتِهَا .