وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم فيه بيان للنصيب المفروض في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب إلى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نصيبا مفروضا والنصيب المفروض هو الذي بين مقداره في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فقال : قد نسخ هذا قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب ، فجعل
nindex.php?page=treesubj&link=13727للولد الذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل
nindex.php?page=treesubj&link=14024_14020لكل واحد من الأبوين السدس مع الولد " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وقد كان الرجل إذا مات وخلف زوجته اعتدت سنة كاملة في بيته ينفق عليها من تركته ، وهو قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ثم نسخ ذلك بالربع أو الثمن .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض نسخ به
nindex.php?page=treesubj&link=13659التوارث بالحلف وبالهجرة وبالتبني على النحو الذي بينا ؛ وكذلك قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم هي آية محكمة غير منسوخة ، وهي موجبة لنسخ الميراث بهذه الأسباب التي ذكرنا ؛ لأنه جعل الميراث للمسمين فيها ، فلا يبقى لأهل هذه الأسباب شيء ، وذلك موجب لسقوط حقوقهم في هذه الحال . وروى
محمد بن عبد الله بن عقيل عن
جابر [ ص: 8 ] بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674428جاءت امرأة من الأنصار ببنتين لها فقالت : يا رسول الله هاتان بنتا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد ولم يدع لهما عمهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية ، فقال صلى الله عليه وسلم : ادع لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما : أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد حوى هذا الخبر معاني : منها أن العم قد كان يستحق الميراث دون البنتين على عادة أهل الجاهلية في توريث المقاتلة دون النساء والصبيان ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين سألته المرأة بل أقر الأمر على ما كان عليه وقال لها : " يقضي الله في ذلك " ثم لما نزلت الآية أمر العم بدفع نصيب البنتين والمرأة إليهن ؛ وهذا يدل على أن العم لم يأخذ الميراث بديا من جهة التوقيف بل على عادة أهل الجاهلية في المواريث ؛ لأنه لو كان كذلك لكان إنما يستأنف فيما يحدث بعد نزول الآية وما قد مضى على حكم منصوص متقدم لا يعترض عليه بالنسخ ، فدل على أنه أخذه على حكم الجاهلية التي لم ينقلوا عنها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656765مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فأتاني وقد أغمي علي ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رش علي من وضوئه فأفقت فقلت : يا رسول الله كيف تقضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ذكر في الحديث الأول قصة المرأة مع بنتيها وذكر في هذا الحديث أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا سأله عن ذلك ، وجائز أن يكون الأمران جميعا قد كانا ؛ سألته المرأة فلم يجبها منتظرا للوحي ثم سأله
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حال مرضه ، فنزلت الآية وهي ثابتة الحكم مثبتة للنصيب المفروض في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية . ولم يختلف أهل العلم في أن
nindex.php?page=treesubj&link=28975_13662_13690_13724_13776_1993_23280_25982_28723_14127_13812المراد بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم أولاد الصلب ، وأن ولد الولد غير داخل مع ولد الصلب ، وأنه إذا لم يكن ولد الصلب فالمراد أولاد البنين دون أولاد البنات ، فقد انتظم اللفظ أولاد الصلب وأولاد الابن إذا لم يكن ولد الصلب ، وهذا يدل على صحة قول أصحابنا فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=13727_24967أوصى لولد فلان أنه لولده لصلبه ، فإن لم يكن له ولد لصلبه فهو لولد ابنه . وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين قد أفاد أنه إن كان ذكرا وأنثى فللذكر سهمان وللأنثى سهم ، وأفاد أيضا
[ ص: 9 ] أنهم إذا كانوا جماعة ذكورا وإناثا أن لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما ، وأفاد أيضا أنه إذا كان مع الأولاد ذوو سهام نحو الأبوين والزوج والزوجة أنهم متى أخذوا سهامهم كان الباقي بعد السهام بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين اسم للجنس يشتمل على القليل والكثير منهم ، فمتى ما أخذ ذوو السهام سهامهم كان الباقي بينهم على ما كانوا يستحقونه لو لم يكن ذو سهم .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ فِيهِ بَيَانٌ لِلنَّصِيبِ الْمَفْرُوضِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَالنَّصِيبُ الْمَفْرُوضُ هُوَ الَّذِي بَيَّنَ مِقْدَارَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ فَقَالَ : قَدْ نَسَخَ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : " كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَجَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=13727لِلْوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَجَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=14024_14020لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسَ مَعَ الْوَلَدِ " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَخَلَّفَ زَوْجَتَهُ اعْتَدَّتْ سَنَةً كَامِلَةً فِي بَيْتِهِ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ نُسِخَ بِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=13659التَّوَارُثُ بِالْحِلْفِ وَبِالْهِجْرَةِ وَبِالتَّبَنِّي عَلَى النَّحْوِ الَّذِي بَيَّنَّا ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ هِيَ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ، وَهِيَ مُوجِبَةٌ لِنَسْخِ الْمِيرَاثِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ الَّتِي ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلْمُسَمَّيْنَ فِيهَا ، فَلَا يَبْقَى لِأَهْلِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ شَيْءٌ ، وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِسُقُوطِ حُقُوقِهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ . وَرَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ
جَابِرِ [ ص: 8 ] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674428جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبِنْتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا عَمُّهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَوَاَللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ الْآيَةَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُدْعُ لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا : أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : قَدْ حَوَى هَذَا الْخَبَرُ مَعَانِيَ : مِنْهَا أَنَّ الْعَمَّ قَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ دُونَ الْبِنْتَيْنِ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي تَوْرِيثِ الْمُقَاتِلَةِ دُونَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ حِينَ سَأَلَتْهُ الْمَرْأَةُ بَلْ أَقَرَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهَا : " يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ " ثُمَّ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ أَمَرَ الْعَمَّ بِدَفْعِ نَصِيبِ الْبِنْتَيْنِ وَالْمَرْأَةِ إِلَيْهِنَّ ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَمَّ لَمْ يَأْخُذِ الْمِيرَاثَ بَدِيًّا مِنْ جِهَةِ التَّوْقِيفِ بَلْ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْمَوَارِيثِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ إِنَّمَا يُسْتَأْنَفُ فِيمَا يَحْدُثُ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ وَمَا قَدْ مَضَى عَلَى حُكْمٍ مَنْصُوصٍ مُتَقَدِّمٍ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِالنَّسْخِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى حُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي لَمْ يُنْقَلُوا عَنْهَا .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16920مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656765مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقْضِي فِي مَالِي ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : ذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ مَعَ بِنْتَيْهَا وَذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرًا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا قَدْ كَانَا ؛ سَأَلَتْهُ الْمَرْأَةُ فَلَمْ يُجِبْهَا مُنْتَظِرًا لِلْوَحْيِ ثُمَّ سَأَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ فِي حَالِ مَرَضِهِ ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ وَهِيَ ثَابِتَةُ الْحُكْمِ مُثْبِتَةٌ لِلنَّصِيبِ الْمَفْرُوضِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ الْآيَةَ . وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28975_13662_13690_13724_13776_1993_23280_25982_28723_14127_13812الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ أَوْلَادُ الصُّلْبِ ، وَأَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ غَيْرُ دَاخِلٍ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ ، وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ فَالْمُرَادُ أَوْلَادُ الْبَنِينَ دُونَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ ، فَقَدِ انْتَظَمَ اللَّفْظُ أَوْلَادَ الصُّلْبِ وَأَوْلَادَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13727_24967أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ أَنَّهُ لِوَلَدِهِ لِصُلْبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ فَهُوَ لِوَلَدِ ابْنِهِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ قَدْ أَفَادَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلْأُنْثَى سَهْمٌ ، وَأَفَادَ أَيْضًا
[ ص: 9 ] أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً ذُكُورًا وَإِنَاثًا أَنَّ لِكُلِّ ذَكَرٍ سَهْمَيْنِ وَلِكُلِّ أُنْثَى سَهْمًا ، وَأَفَادَ أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَ الْأَوْلَادِ ذَوُو سِهَامٍ نَحْوُ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ أَنَّهُمْ مَتَى أَخَذُوا سِهَامَهُمْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ السِّهَامَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ اسْمٌ لِلْجِنْسِ يَشْتَمِلُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْهُمْ ، فَمَتَى مَا أَخَذَ ذَوُو السِّهَامِ سِهَامَهُمْ كَانَ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ عَلَى مَا كَانُوا يَسْتَحِقُّونَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذُو سَهْمٍ .