باب
nindex.php?page=treesubj&link=13812ميراث أولاد الابن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر رضي الله عنه : قد بينا أن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم قد أريد به أولاد الصلب وأولاد الابن إذا لم يكن ولد الصلب ؛ إذ لا خلاف أن
nindex.php?page=treesubj&link=13736_13812من ترك بني ابن وبنات ابن أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بحكم الآية ، وكذلك لو ترك بنت ابن
[ ص: 14 ] كان لها النصف وإن كن جماعة كان لهن الثلثان على سهام ميراث ولد الصلب ، فثبت بذلك أن أولاد الذكور مرادون بالآية .
nindex.php?page=treesubj&link=13812واسم الولد يتناول أولاد الابن كما يتناول أولاد الصلب ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31يا بني آدم ولا يمتنع أحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد
هاشم ومن ولد
عبد المطلب ، فثبت بذلك أن اسم الأولاد يقع على ولد الابن وعلى ولد الصلب جميعا ؛ إلا أن أولاد الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة ويقع على أولاد الابن مجازا ، ولذلك لم يرادوا في حال وجود أولاد الصلب ولم يشاركوهم في سهامهم ، وإنما يستحقون ذلك في أحد حالين : إما أن يعدم ولد الصلب رأسا فيقومون مقامهم ، وإما أن لا يحوز ولد الصلب الميراث فيستحقون بعض الفضل أو جميعه ، فإما أن يستحقوا من أولاد الصلب على وجه الشركة بينهم كما يستحقه ولد الصلب بعضهم مع بعض فليس كذلك .
فإن قيل : لما كان الاسم يتناول ولد الصلب حقيقة وولد الابن مجازا لم يجز أن يرادوا بلفظ واحد لامتناع كون لفظ واحد حقيقة ومجازا .
قيل له : إنهم لم يرادوا بلفظ واحد في حال واحدة متى وجد أولاد الصلب ، فإن ولد الابن لا يستحقون الميراث معهم بالآية وليس يمتنع أن يراد ولد الصلب في حال وجودهم وولد الابن في حال عدم ولد الصلب ، فيكون اللفظ مستعملا في حالين في إحداهما هو حقيقة وفي الأخرى هو مجاز ولو أن رجلا قال : " قد
nindex.php?page=treesubj&link=27135أوصيت بثلث مالي لولد فلان وفلان " وكان لأحدهما أولاد لصلبه ولم يكن للآخر ولد لصلبه وكان له أولاد ابن ، كانت الوصية لولد فلان لصلبه ولأولاد أولاد فلان ، ولم يمتنع دخول أولاد بنيه في الوصية مع أولاد الآخر لصلبه وإنما يمتنع دخول ولد فلان لصلبه وولد ولده معه ، فأما ولد غيره لغير صلبه فغير ممتنع دخوله مع أولاد الآخر لصلبه ؛ فكذلك قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم يقتضي ولد الصلب لكل واحد من المذكورين إذا كان ولا يدخل معه ولد الابن ، ومن ليس له ولد لصلبه وله ولد ابن دخل في اللفظ ولد ابنه .
وإنما جاز ذلك ؛ لأن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم خطاب لكل واحد من الناس ، فكان كل واحد منهم مخاطبا به على حياله ؛ فمن له منهم ولد لصلبه تناوله اللفظ على حقيقته ولم يتناول ذلك ولد ابنه ، ومن ليس له ولد لصلبه وله ولد ابن فهو مخاطب بذلك على حياله ، فيتناول ولد ابنه .
فإن قيل : إن اسم الولد يقع على كل واحد من ولد الصلب وولد الابن حقيقة لم يبعد ؛ إذ كان الجميع منسوبين إليه من
[ ص: 15 ] جهة ولادته ، ونسبه متصل به من هذا الوجه فيتناول الجميع ، كالأخوة لما كان اسما لاتصال النسب بينه وبينه من جهة أحد أبويه شمل الاسم الجميع وكان عموما فيهم جميعا ، سواء كانوا لأب وأم أو لأب أو لأم . ويدل عليه أن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قد عقل به حليلة ابن الابن كما عقل حليلة ابن الصلب فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=14035ترك بنتا وبنت ابن فللبنت النصف بالتسمية ولبنت الابن السدس وما بقي للعصبة . فإن
nindex.php?page=treesubj&link=13829_13985ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ، فللبنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=13736_13985لو كانت بنتين وبنات ابن وابن ابن ابن أسفل منهن كان للبنات الثلثان وما بقي فبين بنات الابن ومن هو أسفل منهن من بني ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين . وهذا قول أهل العلم جميعا من الصحابة والتابعين ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه كان يجعل الباقي لابن الابن وإن سفل ولا يعطي بنات الابن شيئا إذا استكمل البنات الثلثين ، وإنما كان يجعل لبنات الابن تكملة الثلثين مثل أن يترك بنتا وبنات ابن فيكون للبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين ، فإن كان معهن ابن ابن لم يعط بنات الابن أكثر من السدس ؛ وكذلك قوله في الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب والأم ؛ وذهب في ذلك إلى أن إناث ولد الابن لو كن وحدهن لم يأخذن شيئا بعد استيفاء البنات الثلثين ، فكذلك إذا كان لهن أخ لم يكن لهن شيء ، ألا ترى أنه لو كان ابن عم مع إحداهن لم يأخذن شيئا .
وليس هذا عند الجماعة كذلك ؛ لأن بنات الابن يأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ، وأخوهن ومن هو أسفل منهن يعصبهن ، كبنات الصلب يأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ؛ فلو انفرد البنات لم يأخذن أكثر من الثلثين وإن كثرن ، ولو كان معهن أخ لهن وهن عشر كان لهن خمسة أسداس المال ، فيأخذن في حال كون الأخ معهن أكثر مما يأخذن في حال الانفراد ؛ فكذلك حكم بنات الابن إذا استوفى بنات الصلب الثلثين لم يبق لهن فرض ، فإن كان معهن أخ صرن عصبة معه ووجب قسمة الثلث الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك قالوا في بنتين وبنت ابن وأخت ، أن للبنتين الثلثين والباقي للأخت ولا شيء لبنت الابن ؛ لأنها لو أخذت في هذه الحال التي ليس معها ذكر كانت مستحقة بفرض البنات ، والبنات قد استوعبن الثلثين ، فلم يبق من فرض البنات شيء تأخذه ، فكانت الأخت أولى ؛ لأنها عصبة مع البنات ،
[ ص: 16 ] فما تأخذه الأخت في هذه الحال فإنما تأخذه بالتعصيب ؛ فإذا كان مع بنت الابن أخ لها كان الباقي بعد الثلثين بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للأخت .
وقد حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
عبد الله بن عامر بن زرارة قال : حدثنا
علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
ابن قيس الأودي عن
هزيل بن شرحبيل الأودي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674427جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن nindex.php?page=treesubj&link=13941_14035بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم ، فقالا : " للبنت النصف وللأخت النصف ولم يورثا بنت الابن شيئا وأت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإنه سيتابعنا " فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما ، فقال : " لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : لابنته النصف ولابن الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم . فهذا السدس تأخذه بنت الابن بالفرض لا بالتعصيب لم يختلفوا فيه إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة وهو الآن اتفاق . ثم لم يخالفهم
عبد الله لو كان معها أخ أن للبنت النصف وما بقي فبين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأنها لا تعطى السدس في هذه الحال كما أعطيت إذا لم يكن معها أخ ؛ ففي هذا دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=13732بنت الابن تستحق تارة بالفرض وتارة بالتعصيب مع إخوتها كفرائض بنات الصلب . ومن قول
عبد الله في
nindex.php?page=treesubj&link=13941_13736بنت وبنات ابن وابن ابن أن للبنت النصف وما بقي فبين بنات الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تزد أنصباء بنات الابن على السدس فلا يعطيهن أكثر من السدس ؛ فلم يعتبر الفرض على حدة في هذه الحال ولا التعصيب على حدة ، ولكنه اعتبر التسمية في منع الزيادة على السدس واعتبر المقاسمة في النقصان ، وهو خلاف القياس والله أعلم بالصواب .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=13812مِيرَاثِ أَوْلَادِ الِابْنِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ قَدْ أُرِيدَ بِهِ أَوْلَادُ الصُّلْبِ وَأَوْلَادُ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ ؛ إِذْ لَا خِلَافَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13736_13812مَنْ تَرَكَ بَنِي ابْنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بِحُكْمِ الْآيَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ بِنْتَ ابْنٍ
[ ص: 14 ] كَانَ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كُنَّ جَمَاعَةً كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ عَلَى سِهَامِ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ أَوْلَادَ الذُّكُورِ مُرَادُونَ بِالْآيَةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=13812وَاسْمُ الْوَلَدِ يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الِابْنِ كَمَا يَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ الصُّلْبِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31يَا بَنِي آدَمَ وَلَا يَمْتَنِعُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَدِ
هَاشِمٍ وَمِنْ وَلَدِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ اسْمَ الْأَوْلَادِ يَقَعُ عَلَى وَلَدِ الِابْنِ وَعَلَى وَلَدِ الصُّلْبِ جَمِيعًا ؛ إِلَّا أَنَّ أَوْلَادَ الصُّلْبِ يَقَعُ عَلَيْهِمْ هَذَا الِاسْمُ حَقِيقَةً وَيَقَعُ عَلَى أَوْلَادِ الِابْنِ مَجَازًا ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُرَادُوا فِي حَالِ وُجُودِ أَوْلَادِ الصُّلْبِ وَلَمْ يُشَارِكُوهُمْ فِي سِهَامِهِمْ ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ فِي أَحَدِ حَالَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُعْدَمَ وَلَدُ الصُّلْبِ رَأْسًا فَيَقُومُونَ مَقَامَهُمْ ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَحُوزَ وَلَدُ الصُّلْبِ الْمِيرَاثَ فَيَسْتَحِقُّونَ بَعْضَ الْفَضْلِ أَوْ جَمِيعَهُ ، فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا مِنْ أَوْلَادِ الصُّلْبِ عَلَى وَجْهِ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ وَلَدُ الصُّلْبِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فَلَيْسَ كَذَلِكَ .
فَإِنْ قِيلَ : لَمَّا كَانَ الِاسْمُ يَتَنَاوَلُ وَلَدَ الصُّلْبِ حَقِيقَةً وَوَلَدَ الِابْنِ مَجَازًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُرَادُوا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِامْتِنَاعِ كَوْنِ لَفْظٍ وَاحِدٍ حَقِيقَةً وَمَجَازًا .
قِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَمْ يُرَادُوا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ مَتَى وُجِدَ أَوْلَادُ الصُّلْبِ ، فَإِنَّ وَلَدَ الِابْنِ لَا يَسْتَحِقُّونَ الْمِيرَاثَ مَعَهُمْ بِالْآيَةِ وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُرَادَ وَلَدُ الصُّلْبِ فِي حَالِ وُجُودِهِمْ وَوَلَدُ الِابْنِ فِي حَالِ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ ، فَيَكُونُ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا فِي حَالَيْنِ فِي إِحْدَاهُمَا هُوَ حَقِيقَةٌ وَفِي الْأُخْرَى هُوَ مَجَازٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : " قَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=27135أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِوَلَدِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ " وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا أَوْلَادٌ لِصُلْبِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ وَكَانَ لَهُ أَوْلَادُ ابْنٍ ، كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ فُلَانٍ لِصُلْبِهِ وَلِأَوْلَادِ أَوْلَادِ فُلَانٍ ، وَلَمْ يَمْتَنِعْ دُخُولُ أَوْلَادِ بَنِيهِ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَ أَوْلَادِ الْآخَرِ لِصُلْبِهِ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ وَلَدِ فُلَانٍ لِصُلْبِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَعَهُ ، فَأَمَّا وَلَدُ غَيْرِهِ لِغَيْرِ صُلْبِهِ فَغَيْرُ مُمْتَنِعٍ دُخُولُهُ مَعَ أَوْلَادِ الْآخَرِ لِصُلْبِهِ ؛ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ يَقْتَضِي وَلَدَ الصُّلْبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَذْكُورِينَ إِذَا كَانَ وَلَا يَدْخُلُ مَعَهُ وَلَدُ الِابْنِ ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ وَلَهُ وَلَدُ ابْنٍ دَخَلَ فِي اللَّفْظِ وَلَدُ ابْنِهِ .
وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ خِطَابٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُخَاطَبًا بِهِ عَلَى حِيَالِهِ ؛ فَمَنْ لَهُ مِنْهُمْ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ ذَلِكَ وَلَدَ ابْنِهِ ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لِصُلْبِهِ وَلَهُ وَلَدُ ابْنٍ فَهُوَ مُخَاطَبٌ بِذَلِكَ عَلَى حِيَالِهِ ، فَيَتَنَاوَلُ وَلَدَ ابْنِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ اسْمَ الْوَلَدِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الصُّلْبِ وَوَلَدُ الِابْنِ حَقِيقَةً لَمْ يَبْعُدْ ؛ إِذْ كَانَ الْجَمِيعُ مَنْسُوبِينَ إِلَيْهِ مِنْ
[ ص: 15 ] جِهَةِ وِلَادَتِهِ ، وَنَسَبُهُ مُتَّصِلٌ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَيَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ ، كَالْأُخُوَّةِ لَمَّا كَانَ اسْمًا لِاتِّصَالِ النَّسَبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ جِهَةِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ شَمِلَ الِاسْمُ الْجَمِيعَ وَكَانَ عُمُومًا فِيهِمْ جَمِيعًا ، سَوَاءٌ كَانُوا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ قَدْ عُقِلَ بِهِ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنِ كَمَا عُقِلَ حَلِيلَةُ ابْنِ الصُّلْبِ فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=14035تَرَكَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ . فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=13829_13985تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَبِنْتَ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ ، فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِابْنِ الِابْنِ وَبِنْتِ الِابْنِ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=13736_13985لَوْ كَانَتْ بِنْتَيْنِ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ كَانَ لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ بَنَاتِ الِابْنِ وَمَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُنَّ مِنْ بَنِي ابْنِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْبَاقِيَ لِابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَ وَلَا يُعْطِي بَنَاتِ الِابْنِ شَيْئًا إِذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَجْعَلُ لِبَنَاتِ الِابْنِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ مِثْلَ أَنْ يَتْرُكَ بِنْتًا وَبَنَاتِ ابْنٍ فَيَكُونُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ابْنُ ابْنٍ لَمْ يُعْطِ بَنَاتِ الِابْنِ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ ؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ؛ وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّ إِنَاثَ وَلَدِ الِابْنِ لَوْ كُنَّ وَحْدَهُنَّ لَمْ يَأْخُذْنَ شَيْئًا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُنَّ أَخٌ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ شَيْءٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ ابْنُ عَمٍّ مَعَ إِحْدَاهُنَّ لَمْ يَأْخُذْنَ شَيْئًا .
وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ الْجَمَاعَةِ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ يَأْخُذْنَ تَارَةً بِالْفَرْضِ وَتَارَةً بِالتَّعْصِيبِ ، وَأَخُوهُنَّ وَمَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُنَّ يَعْصِبُهُنَّ ، كَبَنَاتِ الصُّلْبِ يَأْخُذْنَ تَارَةً بِالْفَرْضِ وَتَارَةً بِالتَّعْصِيبِ ؛ فَلَوِ انْفَرَدَ الْبَنَاتُ لَمْ يَأْخُذْنَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَإِنْ كَثُرْنَ ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لَهُنَّ وَهُنَّ عَشْرٌ كَانَ لَهُنَّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، فَيَأْخُذْنَ فِي حَالِ كَوْنِ الْأَخِ مَعَهُنَّ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذْنَ فِي حَالِ الِانْفِرَادِ ؛ فَكَذَلِكَ حُكْمُ بَنَاتِ الِابْنِ إِذَا اسْتَوْفَى بَنَاتُ الصُّلْبِ الثُّلُثَيْنِ لَمْ يَبْقَ لَهُنَّ فَرْضٌ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ صِرْنَ عَصَبَةً مَعَهُ وَوَجَبَ قِسْمَةُ الثُّلُثِ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي بِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ ، أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الِابْنِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أَخَذَتْ فِي هَذِهِ الْحَالِ الَّتِي لَيْسَ مَعَهَا ذَكَرٌ كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً بِفَرْضِ الْبَنَاتِ ، وَالْبَنَاتُ قَدِ اسْتَوْعَبْنَ الثُّلُثَيْنِ ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ شَيْءٌ تَأْخُذُهُ ، فَكَانَتِ الْأُخْتُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ ،
[ ص: 16 ] فَمَا تَأْخُذُهُ الْأُخْتُ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَإِنَّمَا تَأْخُذُهُ بِالتَّعْصِيبِ ؛ فَإِذَا كَانَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ أَخٌ لَهَا كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ .
وَقَدْ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ مِسْهَرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنِ
ابْنِ قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ
هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674427جَاءَ رَجُلٌ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=13941_14035بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَا : " لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلَمْ يُوَرِّثَا بِنْتَ الِابْنِ شَيْئًا وَأْتِ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا " فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا ، فَقَالَ : " لَقَدْ ضَلَلْتَ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنْ أَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِابْنِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ . فَهَذَا السُّدُسُ تَأْخُذُهُ بِنْتُ الِابْنِ بِالْفَرْضِ لَا بِالتَّعْصِيبِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ الْآنَ اتِّفَاقٌ . ثُمَّ لَمْ يُخَالِفْهُمْ
عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ مَعَهَا أَخٌ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ بِنْتِ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَأَنَّهَا لَا تُعْطَى السُّدُسَ فِي هَذِهِ الْحَالِ كَمَا أُعْطِيَتْ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَخٌ ؛ فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=13732بِنْتَ الِابْنِ تَسْتَحِقُّ تَارَةً بِالْفَرْضِ وَتَارَةً بِالتَّعْصِيبِ مَعَ إِخْوَتِهَا كَفَرَائِضِ بَنَاتِ الصُّلْبِ . وَمِنْ قَوْلِ
عَبْدِ اللَّهِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=13941_13736بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ بَنَاتِ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مَا لَمْ تَزِدْ أَنْصِبَاءُ بَنَاتِ الِابْنِ عَلَى السُّدُسِ فَلَا يُعْطِيهِنَّ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ ؛ فَلَمْ يَعْتَبِرِ الْفَرْضَ عَلَى حِدَةٍ فِي هَذِهِ الْحَالِ وَلَا التَّعْصِيبَ عَلَى حِدَةٍ ، وَلَكِنَّهُ اعْتَبَرَ التَّسْمِيَةَ فِي مَنْعِ الزِّيَادَةِ عَلَى السُّدُسِ وَاعْتَبَرَ الْمُقَاسَمَةُ فِي النُّقْصَانِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .