باب العول روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أول من أعال الفرائض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ؛ وكان امرأ ورعا فقال : ما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص ؛ وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة .
وروى
أبو إسحاق عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في بنتين وأبوين وامرأة قال : " صار ثمنها تسعا " ، وكذلك رواه
الحكم بن عتيبة عنه ، وهو قول
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب أول من أشار على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالعول ، قال
عبيد الله بن عبد الله : قال
ابن العباس : أول من أعال الفرائض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وأيم الله لو قدم من قدم الله لما عالت فريضة فقيل له : وأيها التي قدم الله وأيها التي أخر ؟ قال : كل فريضة لم تزل عن فريضة إلا إلى فريضة فهي التي قدم الله ، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها ما بقي فهي التي أخر الله تعالى ؛ فأما التي قدم الله تعالى فالزوج والزوجة والأم ؛ لأنهم لا يزولون من فرض إلا إلى فرض ، والبنات والأخوات نزلن من فرض إلى تعصيب مع البنتين والإخوة فيكون لهن ما بقي مع الذكور ، فنبدأ بأصحاب السهام ثم يدخل الضرر على الباقين وهم الذين يستحقون ما بقي إذا كانوا عصبة . قال
عبيد الله بن عبد الله : فقلنا له : فهلا راجعت فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : إنه كان امرأ مهيبا ورعا ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولو كلمت فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرجع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : لولا أنه تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إمام عدل فأمضى أمرا فمضى وكان امرأ ورعا ما اختلف على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اثنان من أهل العلم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح [ ص: 23 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكر الفرائض وعولها فقال : أترون الذي أحصى رمل
عالج عددا جعل في مال قسمه نصفا ونصفا وثلثا ؟ فهذا النصف وهذا النصف فأين موضع الثلث ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن هذا لا يغني عنك ولا عني شيئا ، لو مت أو مت قسم ميراثنا على ما عليه القوم من خلاف رأيك ورأيي . قال : فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ، ما جعل الله في مال نصفا ونصفا وثلثا .
والحجة للقول الأول أن الله تعالى قد سمى للزوج النصف وللأخت من الأب والأم النصف وللإخوة من الأم الثلث ، ولم يفرق بين حال اجتماعهم وانفرادهم ، فوجب استعمال نص الآية في كل موضع على حسب الإمكان ؛ فإذا انفردوا واتسع المال لسهامهم قسم بينهم عليها ، وإذا اجتمعوا وجب استعمال حكم الآية في التضارب بها ، ومن اقتصر على بعض وأسقط بعضا أو نقص نصيب بعض ووفى الآخرين كمال سهامهم فقد أدخل الضيم على بعضهم مع مساواته للآخرين في التسمية .
فأما ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من تقديم من قدم الله تعالى وتأخير من أخر ، فإنما قدم بعضا وأخر بعضا وجعل له الباقي في حال التعصيب ، فأما حال التسمية التي لا تعصيب فيها فليس واحد منهم أولى بالتقديم من الآخر ، ألا ترى أن الأخت منصوص على فرضها بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وله أخت فلها نصف ما ترك كنصه على فرض الزوج والأم والإخوة من الأم ، فمن أين وجب تقديم هؤلاء عليها في هذه الحالة وقد نص الله تعالى على فرضها في هذه الحال كما نص على فرض الذين معها ؟ وليس يجب ؛ لأن الله أزال فرضها إلى غير فرض في موضع أن يزيل فرضها في الحال التي نص عليه فيها ؛ فهذا القول أشنع في مخالفة الآي التي فيها سهام المواريث من القول بإثبات نصف ونصف وثلث على وجه المضاربة بها .
ولذلك نظائر في المواريث من الأصول أيضا ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصى بها أو دين فلو
nindex.php?page=treesubj&link=27374ترك الميت ألف درهم وعليه دين لرجل ألف درهم ولآخر خمسمائة ولآخر ألف ، كانت الألف المتروكة مقسومة بينهم على قدر ديونهم ، وليس يجوز أن يقال له لم يكن استيفاء ألفين وخمسمائة من ألف استحال الضرب بها ؛ وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=27158_13812_13941_23551_26660أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبسدسه لآخر ولم تجز ذلك الورثة تضاربا في الثلث بقدر وصاياهم ، فيضرب أحدهما بالسدس والآخر بالثلث مع استحالة استيفاء النصف
[ ص: 24 ] من الثلث ؛ وكذلك الابن يستحق جميع المال لو انفرد وللبنت النصف لو انفردت ، فإذا اجتمعا ضرب الابن بجميع المال والبنت بالنصف فيكون المال بينهما أثلاثا ، وهكذا سبيل
nindex.php?page=treesubj&link=25625العول في الفرائض عند تدافع السهام ، والله أعلم .
بَابُ الْعَوْلِ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَوَتْ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ وَدَافَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ : وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَلَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ ؛ وَكَانَ امْرَأً وَرِعًا فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْئًا هُوَ أَوْسَعُ لِي أَنْ أُقَسِّمَ الْمَالَ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ؛ وَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِيضَةِ .
وَرَوَى
أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ
الْحَارِثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ فِي بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ قَالَ : " صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا " ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ
عَبْدِ اللَّهِ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=18الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوَّلُ مَنْ أَشَارَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بِالْعَوْلِ ، قَالَ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ
ابْنُ الْعَبَّاسِ : أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ لَمَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقِيلَ لَهُ : وَأَيُّهَا الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ وَأَيُّهَا الَّتِي أَخَّرَ ؟ قَالَ : كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ تُزَلْ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ فَهِيَ الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَا بَقِيَ فَهِيَ الَّتِي أَخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ فَأَمَّا الَّتِي قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى فَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالْأُمُّ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَزُولُونَ مِنْ فَرْضٍ إِلَّا إِلَى فَرْضٍ ، وَالْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ نَزَلْنَ مِنْ فَرْضٍ إِلَى تَعْصِيبٍ مَعَ الْبِنْتَيْنِ وَالْإِخْوَةِ فَيَكُونُ لَهُنَّ مَا بَقِيَ مَعَ الذُّكُورِ ، فَنَبْدَأُ بِأَصْحَابِ السِّهَامِ ثُمَّ يَدْخُلُ الضَّرَرُ عَلَى الْبَاقِينَ وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ مَا بَقِيَ إِذَا كَانُوا عَصَبَةً . قَالَ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : فَقُلْنَا لَهُ : فَهَلَّا رَاجَعْتَ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ امْرَأً مَهِيبًا وَرِعًا ؛ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَوْ كَلَّمْتُ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَرَجَعَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ : لَوْلَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ إِمَامٌ عَدْلٌ فَأَمْضَى أَمْرًا فَمَضَى وَكَانَ امْرَأً وَرِعًا مَا اخْتَلَفَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12563مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ [ ص: 23 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ ذَكَرَ الْفَرَائِضَ وَعَوْلَهَا فَقَالَ : أَتَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ
عَالِجٍ عَدَدًا جَعَلَ فِي مَالٍ قَسَّمَهُ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا ؟ فَهَذَا النِّصْفُ وَهَذَا النِّصْفُ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : فَقُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : يَا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّ هَذَا لَا يُغْنِي عَنْكَ وَلَا عَنِّي شَيْئًا ، لَوْ مِتُّ أَوْ مِتَّ قَسِّمْ مِيرَاثَنَا عَلَى مَا عَلَيْهِ الْقَوْمُ مِنْ خِلَافِ رَأْيِكَ وَرَأْيِي . قَالَ : فَإِنْ شَاءُوا فَلْنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَهُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَهُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ، مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا .
وَالْحُجَّةُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمَّى لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ حَالِ اجْتِمَاعِهِمْ وَانْفِرَادِهِمْ ، فَوَجَبَ اسْتِعْمَالُ نَصِّ الْآيَةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ عَلَى حَسَبِ الْإِمْكَانِ ؛ فَإِذَا انْفَرَدُوا وَاتَّسَعَ الْمَالُ لَسِهَامِهِمْ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ عَلَيْهَا ، وَإِذَا اجْتَمَعُوا وَجَبَ اسْتِعْمَالُ حُكْمِ الْآيَةِ فِي التَّضَارُبِ بِهَا ، وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضٍ وَأَسْقَطَ بَعْضًا أَوْ نَقَّصَ نَصِيبَ بَعْضٍ وَوَفَّى الْآخَرِينَ كَمَالَ سِهَامِهِمْ فَقَدْ أَدْخَلَ الضَّيْمَ عَلَى بَعْضِهِمْ مَعَ مُسَاوَاتِهِ لِلْآخَرِينَ فِي التَّسْمِيَةِ .
فَأَمَّا مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ تَقْدِيمِ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَأْخِيرِ مَنْ أَخَّرَ ، فَإِنَّمَا قَدَّمَ بَعْضًا وَأَخَّرَ بَعْضًا وَجَعَلَ لَهُ الْبَاقِيَ فِي حَالِ التَّعْصِيبِ ، فَأَمَّا حَالُ التَّسْمِيَةِ الَّتِي لَا تَعْصِيبَ فِيهَا فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِنَ الْآخَرِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأُخْتَ مَنْصُوصٌ عَلَى فَرْضِهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ كَنَصِّهِ عَلَى فَرْضِ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ ، فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ تَقْدِيمُ هَؤُلَاءِ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى فَرْضِهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ كَمَا نَصَّ عَلَى فَرْضِ الَّذِينَ مَعَهَا ؟ وَلَيْسَ يَجِبُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَزَالَ فَرْضَهَا إِلَى غَيْرِ فَرْضٍ فِي مَوْضِعِ أَنْ يُزِيلَ فَرْضَهَا فِي الْحَالِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهِ فِيهَا ؛ فَهَذَا الْقَوْلُ أَشْنَعُ فِي مُخَالَفَةِ الْآيِ الَّتِي فِيهَا سِهَامُ الْمَوَارِيثِ مِنَ الْقَوْلِ بِإِثْبَاتِ نِصْفٍ وَنِصْفٍ وَثُلُثٍ عَلَى وَجْهِ الْمُضَارَبَةِ بِهَا .
وَلِذَلِكَ نَظَائِرُ فِي الْمَوَارِيثِ مِنَ الْأُصُولِ أَيْضًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27374تَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِآخَرَ خَمْسُمِائَةٍ وَلِآخَرَ أَلْفٌ ، كَانَتِ الْأَلْفُ الْمَتْرُوكَةُ مَقْسُومَةً بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِمْ ، وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ لَمْ يَكُنِ اسْتِيفَاءُ أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ أَلْفٍ اسْتَحَالَ الضَّرْبُ بِهَا ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27158_13812_13941_23551_26660أَوْصَى رَجُلٌ بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ وَبِسُدُسِهِ لِآخَرَ وَلَمْ تُجِزْ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ تَضَارَبَا فِي الثُّلُثِ بِقَدْرِ وَصَايَاهُمْ ، فَيَضْرِبُ أَحَدُهُمَا بِالسُّدُسِ وَالْآخَرُ بِالثُّلُثِ مَعَ اسْتِحَالَةِ اسْتِيفَاءِ النِّصْفِ
[ ص: 24 ] مِنَ الثُّلُثِ ؛ وَكَذَلِكَ الِابْنُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمَالِ لَوِ انْفَرَدَ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لَوِ انْفَرَدَتْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا ضَرَبَ الِابْنُ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَالْبِنْتُ بِالنِّصْفِ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَهَكَذَا سَبِيلُ
nindex.php?page=treesubj&link=25625الْعَوْلِ فِي الْفَرَائِضِ عِنْدَ تَدَافُعِ السِّهَامِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .