وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : " فإذا رجعتم إلى الوطن في دار الإقامة فأتموا الصلاة من غير قصر " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وغيره : " فعليكم أن تتموا ركوعها وسجودها غير مشاة ولا ركبان " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : من تأول القصر المذكور في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة على أعداد الركعات ، جعل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة على
nindex.php?page=treesubj&link=25298_1819إتمام الركعات عند زوال الخوف والسفر . ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلها بالإيماء أو على إباحة المشي فيها ، جعل قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فأقيموا الصلاة أمرا بفعل الصلاة المعهودة على الهيئة المفعولة قبل الخوف ، والله أعلم .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ : " فَإِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى الْوَطَنِ فِي دَارِ الْإِقَامَةِ فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ " . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ وَغَيْرُهُ : " فَعَلَيْكُمْ أَنْ تُتِمُّوا رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا غَيْرَ مُشَاةٍ وَلَا رُكْبَانٍ " . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : مَنْ تَأَوَّلَ الْقَصْرَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ عَلَى أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ ، جَعَلَ قَوْلَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=25298_1819إِتْمَامِ الرَّكَعَاتِ عِنْدَ زَوَالِ الْخَوْفِ وَالسَّفَرِ . وَمَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ فِعْلِهَا بِالْإِيمَاءِ أَوْ عَلَى إِبَاحَةِ الْمَشْيِ فِيهَا ، جَعَلَ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أَمْرًا بِفِعْلِ الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَفْعُولَةِ قَبْلَ الْخَوْفِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .