قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هو معطوف على قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة لدلوك الشمس وتقديره : أقم قرآن الفجر وفيه الدلالة على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=857القراءة في صلاة الفجر لأن الأمر على الوجوب ولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة .
فإن قيل : معناه صلاة الفجر . قيل له : هذا غلط من وجهين :
أحدهما : أنه غير جائز أن تجعل القراءة عبارة عن الصلاة لأنه صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز بغير دليل . والثاني : قوله في نسق التلاوة :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79ومن الليل فتهجد به نافلة لك ويستحيل التهجد بصلاة الفجر ليلا ، والهاء في قوله " به " كناية عن قرآن الفجر المذكور قبله ، فثبت أن المراد حقيقة القراءة لا مكان التهجد بالقرآن المقروء في صلاة الفجر واستحالة التهجد بصلاة الفجر . وعلى أنه لو صح أن المراد ما ذكرت لكانت دلالته قائمة على وجوب القراءة في الصلاة ، وذلك لأنه لم يجعل القراءة عبارة عن الصلاة إلا وهي من أركانها وفروضها .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ وَتَقْدِيرُهُ : أَقِمْ قُرْآنَ الْفَجْرِ وَفِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=857الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى الْوُجُوبِ وَلَا قِرَاءَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَاجِبَةٌ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ .
فَإِنْ قِيلَ : مَعْنَاهُ صَلَاةُ الْفَجْرِ . قِيلَ لَهُ : هَذَا غَلَطٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَجْعَلَ الْقِرَاءَةَ عِبَارَةً عَنِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ صَرْفُ الْكَلَامِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى الْمَجَازِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ . وَالثَّانِي : قَوْلُهُ فِي نَسَقِ التِّلَاوَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَيَسْتَحِيلُ التَّهَجُّدُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلًا ، وَالْهَاءُ فِي قَوْلِهِ " بِهِ " كِنَايَةٌ عَنْ قُرْآنِ الْفَجْرِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ ، فَثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَةُ الْقِرَاءَةِ لَا مَكَانُ التَّهَجُّدِ بِالْقُرْآنِ الْمَقْرُوءِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَاسْتِحَالَةُ التَّهَجُّدِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ . وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْتَ لَكَانَتْ دَلَالَتُهُ قَائِمَةً عَلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْقِرَاءَةَ عِبَارَةً عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا وَهِيَ مِنْ أَرْكَانِهَا وَفُرُوضِهَا .