[ ص: 43 ] nindex.php?page=treesubj&link=11160_25987_34324_34361_34421_34423_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج هذا الخطاب للرجال . والزوج: المرأة . وقد سبق ذكر "القنطار" في (آل عمران .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فلا تأخذوا منه شيئا إنما ذلك في حق من وطئها ، أو خلا بها ، وقد بينت ذلك الآية التي بعدها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى: وإنما خص النهي عن أخذ شيء مما أعطى بحال الاستبدال ، وإن كان المنع عاما ، لئلا يظن ظان أنه لما عاد البضع إلى ملكها ، وجب أن يسقط حقها من المهر ، أو يظن ظان أن الثانية أولى بالمهر منها ، لقيامها مقامها .
وفي البهتان قولان . . أحدهما: أنه الظلم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وابن قتيبة .
والثاني: الباطل ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج . ومعنى الكلام: أتأخذونه مباهتين آثمين .
[ ص: 43 ] nindex.php?page=treesubj&link=11160_25987_34324_34361_34421_34423_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ هَذَا الْخِطَابُ لِلرِّجَالِ . وَالزَّوْجُ: الْمَرْأَةُ . وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ "الْقِنْطَارِ" فِي (آلِ عِمْرَانَ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا إِنَّمَا ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ وَطِئَهَا ، أَوْ خَلَا بِهَا ، وَقَدْ بَيَّنَتْ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَإِنَّمَا خُصَّ النَّهْيُ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِمَّا أَعْطَى بِحَالِ الِاسْتِبْدَالِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُ عَامًا ، لِئَلَّا يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّهُ لَمَّا عَادَ الْبِضْعُ إِلَى مِلْكِهَا ، وَجَبَ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهَا مِنَ الْمَهْرِ ، أَوْ يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَ الثَّانِيَةَ أَوْلَى بِالْمَهْرِ مِنْهَا ، لِقِيَامِهَا مَقَامَهَا .
وَفِي الْبُهْتَانِ قَوْلَانِ . . أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الظُّلْمُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ .
وَالثَّانِي: الْبَاطِلُ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ . وَمَعْنَى الْكَلَامِ: أَتَأْخُذُونَهُ مُبَاهِتِينَ آثِمِينَ .