233- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن . أمر للوالدات بإرضاع أولادهن فقيل هو للندب لا للوجوب ، وقيل: للوجوب مطلقا ، وقيل: ما دامت في العصمة ، وقيل: لماذا مات الأب أو كان معسرا ولا مال للابن ، واستدل به من قال يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12854_12868طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا وغيره ، ويؤخذ من قوله: يرضعن أولادهن أن الأم أحق بالحضانة; لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه. وفي الآية أن
nindex.php?page=treesubj&link=27249منتهى الرضاع حولان وأنه لا رضاع بعدهما فلا يثبت التحريم ، وأنه لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=12880فطمه قبل الحولين بشرط تشاور الأبوين في ذلك واتفاقهما وأنه لا يستقل أحدهما بالفطم قبلهما بخلاف ما بعدهما وأن على الأب
nindex.php?page=treesubj&link=12868أجرة الرضاع للأم إذا طلبتها سواء كانت في عصمته أم لا ، وأن المراعى في ذلك حال الزوج يسارا وإعسارا وتوسطا لا الزوجة ولا هما; لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تكلف نفس إلا وسعها وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها الآية. فيه أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية فلا تضار بانتزاع الولد منها وأن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الآية: لا تأبى أن ترضعه ليشق على أبيه ولا يمنع الوالد أمه أن ترضعه ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك قيل: أنه منسوخ ، وقيل: محكم وأن الإشارة إلى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار لأنه أقرب مذكور فعلى الوارث أن لا يضار الأم كما أن على الأب ألا يضارها أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك قال: ألا يضار وقيل إلى النفقة والكسوة ، فاستدل به من أوجب ذلك على الوارث من عصبة الميت ، وقيل: عصبة المولود نفسه; لأنه وارث أبيه. والمعنى: أن ذلك واجب في ماله يعطي منه الأم الأجرة ، بهذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك وغيره واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره ، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وإن أردتم الآية. فيها جواز اتفاق الأبوين على
nindex.php?page=treesubj&link=12858استرضاع الولد من غير الأم وإباحة الاستئجار للرضاع.
233- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12858_13418_19860_27249_28640_28723_30497_34091_34403_34405_34406_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ . أَمَرَ لِلْوَالِدَاتِ بِإِرْضَاعِ أَوْلَادِهِنَّ فَقِيلَ هُوَ لِلنَّدْبِ لَا لِلْوُجُوبِ ، وَقِيلَ: لِلْوُجُوبِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: مَا دَامَتْ فِي الْعِصْمَةِ ، وَقِيلَ: لِمَاذَا مَاتَ الْأَبُ أَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَلَا مَالَ لِلِابْنِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ يَمْنَعُ الْأَبَ مِنِ اسْتِرْضَاعِ غَيْرِهَا إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12854_12868طَلَبَتِ الْأُمُّ أُجْرَةً وَوَجَدَ مُتَبَرِّعَةً قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12440الْكَيَا وَغَيْرُهُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ; لِأَنَّ حَاجَةَ الْوَلَدِ إِلَى مَنْ يَحْضُنُهُ كَحَاجَتِهِ إِلَى مَنْ يُرْضِعُهُ. وَفِي الْآيَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27249مُنْتَهَى الرِّضَاعِ حَوْلَانِ وَأَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَهُمَا فَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=12880فَطْمُهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ بِشَرْطِ تَشَاوُرِ الْأَبَوَيْنِ فِي ذَلِكَ وَاتِّفَاقِهِمَا وَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُهُمَا بِالْفَطْمِ قَبْلَهُمَا بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُمَا وَأَنَّ عَلَى الْأَبِ
nindex.php?page=treesubj&link=12868أُجْرَةَ الرَّضَاعِ لِلْأُمِّ إِذَا طَلَبَتْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ أَمْ لَا ، وَأَنَّ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ حَالُ الزَّوْجِ يَسَارًا وَإِعْسَارًا وَتَوَسُّطًا لَا الزَّوْجَةُ وَلَا هُمَا; لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا الْآيَةَ. فِيهِ أَنَّ الْأُمَّ إِذَا رَضِيَتْ بِمَا تَرْضَى بِهِ الْأَجْنَبِيَّةُ فَلَا تُضَارُّ بِانْتِزَاعِ الْوَلَدِ مِنْهَا وَأَنَّ الْأَبَ إِذَا وَجَدَ مُتَبَرِّعَةً فَلَا يُضَارُّ بِإِلْزَامِهِ الْأُجْرَةَ لِلْأُمِّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ فِي الْآيَةِ: لَا تَأْبَى أَنْ تُرْضِعَهُ لِيَشُقَّ عَلَى أَبِيهِ وَلَا يَمْنَعُ الْوَالِدُ أُمَّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قِيلَ: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَقِيلَ: مُحْكَمٌ وَأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تُضَارَّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ فَعَلَى الْوَارِثِ أَنْ لَا يُضَارَّ الْأُمَّ كَمَا أَنَّ عَلَى الْأَبِ أَلَّا يُضَارَّهَا أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ: أَلَّا يُضَارَّ وَقِيلَ إِلَى النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى الْوَارِثِ مِنْ عُصْبَةِ الْمَيِّتِ ، وَقِيلَ: عُصْبَةُ الْمَوْلُودِ نَفْسِهِ; لِأَنَّهُ وَارِثُ أَبِيهِ. وَالْمَعْنَى: أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي مَالِهِ يُعْطِي مِنْهُ الْأُمَّ الْأُجْرَةَ ، بِهَذَا فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَإِنْ أَرَدْتُمْ الْآيَةَ. فِيهَا جَوَازُ اتِّفَاقِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=12858اسْتِرْضَاعِ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الْأُمِّ وَإِبَاحَةِ الِاسْتِئْجَارِ لِلرَّضَاعِ.