(
nindex.php?page=treesubj&link=25506_3913_3418ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته ) لأنه يكثر دخوله
مكة ، وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فصار كأهل
مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لحاجتهم ، بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج ( فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله } وإتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله ، كذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما . والأفضل التقديم عليها لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر
[ ص: 428 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور
(
nindex.php?page=treesubj&link=25506_3913_3418وَمَنْ كَانَ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِحَاجَتِهِ ) لِأَنَّهُ يَكْثُرُ دُخُولُهُ
مَكَّةَ ، وَفِي إيجَابِ الْإِحْرَامِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَرَجٌ بَيِّنٌ فَصَارَ كَأَهْلِ
مَكَّةَ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُمْ الْخُرُوجُ مِنْهَا ثُمَّ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إحْرَامٍ لِحَاجَتِهِمْ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ أَدَاءَ النُّسُكِ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ أَحْيَانًا فَلَا حَرَجَ ( فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ جَازَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } وَإِتْمَامُهُمَا أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ، كَذَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَالْأَفْضَلُ التَّقْدِيمُ عَلَيْهَا لِأَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ مُفَسَّرٌ بِهِ وَالْمَشَقَّةُ فِيهِ أَكْثَرُ وَالتَّعْظِيمُ أَوْفَرُ
[ ص: 428 ] وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّمَا يَكُونُ أَفْضَلَ إذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ لَا يَقَعَ فِي مَحْظُورٍ