( ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ومتعوهن على الموسع قدره } الآية
[ ص: 326 ] ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر ، وفيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (
nindex.php?page=treesubj&link=11228_11231والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها ) وهي درع وخمار وملحفة . وهذا التقدير مروي عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما . وقوله من كسوة مثلها
[ ص: 327 ] إشارة إلى أنه يعتبر حالها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل . والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } ثم هي لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص
[ ص: 328 ] عن خمسة دراهم ، ويعرف ذلك في الأصل
( وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ } الْآيَة
[ ص: 326 ] ثُمَّ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوعًا إلَى الْأَمْرِ ، وَفِيهِ خِلَافُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ (
nindex.php?page=treesubj&link=11228_11231وَالْمُتْعَةُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ مِنْ كِسْوَةِ مِثْلِهَا ) وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ . وَهَذَا التَّقْدِيرُ مَرْوِيٌّ عَنْ
عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَقَوْلُهُ مِنْ كِسْوَةِ مِثْلِهَا
[ ص: 327 ] إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهَا وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيِّ فِي الْمُتْعَةِ الْوَاجِبَةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ مَهْرِ الْمِثْلِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ عَمَلًا بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } ثُمَّ هِيَ لَا تُزَادُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَا تَنْقُصُ
[ ص: 328 ] عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ