قال ( وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أيما إهاب دبغ فقد طهر } وهو بعمومه حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في
nindex.php?page=treesubj&link=610_24729_24730_26981_569_515_22662جلد الميتة ، ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب لأنه اسم لغير المدبوغ
[ ص: 93 ] وحجة على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في
nindex.php?page=treesubj&link=523_515_567جلد الكلب وليس الكلب بنجس العين ، ألا يرى أنه ينتفع
[ ص: 94 ] به حراسة واصطيادا ، بخلاف الخنزير لأنه نجس العين ، إذ الهاء في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145فإنه رجس } منصرف إليه لقربه وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته فخرجا عما روينا
[ ص: 95 ] ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ وإن كان تشميسا أو تتريبا لأن المقصود يحصل به فلا معنى لاشتراط غيره
قَالَ ( وَكُلُّ إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَجَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ إلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8962أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ } وَهُوَ بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=610_24729_24730_26981_569_515_22662جِلْدِ الْمَيْتَةِ ، وَلَا يُعَارَضُ بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ الِانْتِفَاعِ مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ
[ ص: 93 ] وَحُجَّةٌ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=523_515_567جِلْدِ الْكَلْبِ وَلَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجِسِ الْعَيْنِ ، أَلَا يَرَى أَنَّهُ يُنْتَفَعُ
[ ص: 94 ] بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا ، بِخِلَافِ الْخِنْزِيرِ لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ ، إذْ الْهَاءُ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145فَإِنَّهُ رِجْسٌ } مُنْصَرِفٌ إلَيْهِ لِقُرْبِهِ وَحُرْمَةُ الِانْتِفَاعِ بِأَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ فَخَرَجَا عَمَّا رَوَيْنَا
[ ص: 95 ] ثُمَّ مَا يَمْنَعُ النَّتْنَ وَالْفَسَادَ فَهُوَ دِبَاغٌ وَإِنْ كَانَ تَشْمِيسًا أَوْ تَتْرِيبًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِهِ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ غَيْرِهِ