(
nindex.php?page=treesubj&link=723_259_250وجنابة ) بالإجماع لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم جنبا فاطهروا } وهي لغة البعد ، وشرعا : أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص ، وتحصل ( بدخول حشفة ) وهي كما في الصحاح والقاموس : ما فوق الختان فلا تحصل ببعضها ولو مع أكثر الذكر بأن شق وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم .
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9659إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل } والمراد بالالتقاء المحاذاة لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر وإنما يتحاذيان بتغييب الحشفة ( أو قدرها ) من مقطوعها ، وإن جاوز حد الاعتدال فلا يعتبر قدر حشفة معتدل كما يؤخذ من كلامهم في التحليل ، وإليه أشار
الشارح بقوله منه إذ الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره ، ولا إدخال قدرها مع وجودها فيما يظهر كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين ولا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره ( فرجا ) قبلا أو دبرا ولو من ميت أو بهيمة كسمكة وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا قصد ولا انتشار ولا اختيار أو بحائل غليظ ، ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان ،
[ ص: 213 ] واعتبار قدر الحشفة المعتدلة من ذكر البهيمة وعدمه يوكل إلى نظر الفقيه .
والأوجه أنه يرى باعتبار ذلك كما قالوا فيمن لا مرفق له ولا كعب يقدر بقدره .
nindex.php?page=treesubj&link=256ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة ، وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له ، ولا يجب بوطء الميتة حد كما سيأتي ولا مهر ، كما لا يجب بقطع يدها دية ، نعم تفسد به العبادات وتجب به الكفارة في الصوم والحج ، وكما يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل ، ويجب الحد بإيلاجها على ما يأتي في محله ، وتحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام ،
[ ص: 214 ] ويستثنى
nindex.php?page=treesubj&link=253الخنثى فلا غسل بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله ، لا على المولج ولا على المولج فيه فيهما إلا إذا اجتمعا ، ولو خلق له ذكران يبول بهما فأولج أحدهما وجب الغسل ، ولو كان يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه دون الآخر إن لم يسامت العامل ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=255أولج خنثى في دبر رجل تخيرا بين الوضوء والغسل .
(
nindex.php?page=treesubj&link=723_259_250وَجَنَابَةٌ ) بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } وَهِيَ لُغَةً الْبُعْدُ ، وَشَرْعًا : أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ يَقُومُ بِالْبَدَنِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ ، وَتَحْصُلُ ( بِدُخُولِ حَشَفَةٍ ) وَهِيَ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ : مَا فَوْقَ الْخِتَانِ فَلَا تَحْصُلُ بِبَعْضِهَا وَلَوْ مَعَ أَكْثَرِ الذَّكَرِ بِأَنْ شُقَّ وَأُدْخِلَ أَحَدُ شِقَّيْهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ .
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9659إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ } وَالْمُرَادُ بِالِالْتِقَاءِ الْمُحَاذَاةُ لِأَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ وَإِنَّمَا يَتَحَاذَيَانِ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ ( أَوْ قَدْرِهَا ) مِنْ مَقْطُوعِهَا ، وَإِنْ جَاوَزَ حَدَّ الِاعْتِدَالِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَدْرُ حَشَفَةِ مُعْتَدِلٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي التَّحْلِيلِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ
الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مِنْهُ إذْ الِاعْتِبَارُ بِصَاحِبِهَا أَوْلَى مِنْ الِاعْتِبَارِ بِغَيْرِهِ ، وَلَا إدْخَالَ قَدْرِهَا مَعَ وُجُودِهَا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ ثَنَى ذَكَرَهُ وَأَدْخَلَ قَدْرَهَا مِنْهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا إدْخَالَ دُونَهَا وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الذَّكَرِ غَيْرُهُ ( فَرْجًا ) قُبُلًا أَوْ دُبُرًا وَلَوْ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ كَسَمَكَةٍ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِ وَلَا حَصَلَ إنْزَالٌ وَلَا قَصْدٌ وَلَا انْتِشَارٌ وَلَا اخْتِيَارٌ أَوْ بِحَائِلٍ غَلِيظٍ ، وَلَوْ كَانَتْ الْحَشَفَةُ أَوْ قَدْرُهَا مِنْ مَبَانٍ ،
[ ص: 213 ] وَاعْتِبَارُ قَدْرِ الْحَشَفَةِ الْمُعْتَدِلَةِ مِنْ ذَكَرِ الْبَهِيمَةِ وَعَدَمِهِ يُوكَلُ إلَى نَظَرِ الْفَقِيهِ .
وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَرَى بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا فِيمَنْ لَا مَرْفِقَ لَهُ وَلَا كَعْبٌ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=256وَلَا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتِ إذَا أُولِجَ فِيهِ أَوْ اسْتُولِجَ ذَكَرُهُ لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ كَالْبَهِيمَةِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا لَهُ ، وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا مَهْرٌ ، كَمَا لَا يَجِبُ بِقَطْعِ يَدِهَا دِيَةٌ ، نَعَمْ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ ، وَكَمَا يُنَاطُ الْغُسْلُ بِالْحَشَفَةِ يَحْصُلُ بِهَا التَّحْلِيلُ ، وَيَجِبُ الْحَدُّ بِإِيلَاجِهَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي مَحِلِّهِ ، وَتَحْرُمُ بِهِ الرَّبِيبَةُ وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ ،
[ ص: 214 ] وَيُسْتَثْنَى
nindex.php?page=treesubj&link=253الْخُنْثَى فَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِ حَشَفَتِهِ وَلَا بِإِيلَاجٍ فِي قُبُلِهِ ، لَا عَلَى الْمُولِجِ وَلَا عَلَى الْمَوْلَجِ فِيهِ فِيهِمَا إلَّا إذَا اجْتَمَعَا ، وَلَوْ خُلِقَ لَهُ ذَكَرَانِ يَبُولُ بِهِمَا فَأَوْلَجَ أَحَدَهُمَا وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَلَوْ كَانَ يَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ دُونَ الْآخَرِ إنْ لَمْ يُسَامِتْ الْعَامِلُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=255أَوْلَجَ خُنْثَى فِي دُبُرِ رَجُلٍ تَخَيَّرَا بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ .