nindex.php?page=treesubj&link=24771_14948_14947_14943_14936_14902 ( ويرتفع ) حجر الجنون ( بالإفاقة ) منه من غير فك ولا اقتران بشيء آخر كإيناس رشد .
وقضيته عود الولايات واعتبار الأقوال .
نعم الولاية الجعلية كالقضاء لا تعود إلا بولاية جديدة فلعل المراد عود الأهلية ( وحجر
[ ص: 357 ] الصبا ) بكسر الصاد وفتح الباء فشمل الذكر والأنثى ( يرتفع ) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقا ( ببلوغه رشيدا ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى } الآية ، والابتلاء الاختبار والامتحان ، والرشد ضد الغي كما مر وفي خبر
أبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31265لا يتم بعد احتلام } والمراد من إيناس الرشد العلم به ، وأصل الإيناس الإبصار ، وتعبيره برشيدا كجماعة لا ينافي من عبر بالبلوغ ، إذ من زاد على البلوغ الرشد أراد الإطلاق الكلي ، ومن لم يزده أراد حجر الصبا .
قال : وهذا أولى ; لأن الصبا سبب مستقل بالحجر ، وكذا التبذير ، وأحكامهما متغايرة ،
nindex.php?page=treesubj&link=14907_14950ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي ا هـ .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=27493_14948_14928ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ، ولا يحلف الولي كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ، ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله : ولأن الأصل كما قاله
الأذرعي يعضد قوله بل الظاهر أيضا ; إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد ، فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشده .
نعم سئل
الوالد رحمه الله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=24982_15972هل الأصل في الناس الرشد أو ضده ؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه : أي بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده
nindex.php?page=treesubj&link=24771_14948_14947_14943_14936_14902 ( وَيَرْتَفِعُ ) حَجْرُ الْجُنُونِ ( بِالْإِفَاقَةِ ) مِنْهُ مِنْ غَيْرِ فَكٍّ وَلَا اقْتِرَانٍ بِشَيْءٍ آخَرَ كَإِينَاسِ رُشْدٍ .
وَقَضِيَّتُهُ عَوْدُ الْوِلَايَاتِ وَاعْتِبَارُ الْأَقْوَالِ .
نَعَمْ الْوِلَايَةُ الْجَعْلِيَّةُ كَالْقَضَاءِ لَا تَعُودُ إلَّا بِوِلَايَةٍ جَدِيدَةٍ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ عَوْدُ الْأَهْلِيَّةِ ( وَحَجْرُ
[ ص: 357 ] الصِّبَا ) بِكَسْرِ الصَّادِ وَفَتْحِ الْبَاءِ فَشَمِلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ( يَرْتَفِعُ ) مِنْ حَيْثُ الصِّبَا بِمُجَرَّدِ بُلُوغِهِ وَمُطْلَقًا ( بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } الْآيَةَ ، وَالِابْتِلَاءُ الِاخْتِبَارُ وَالِامْتِحَانُ ، وَالرُّشْدُ ضِدُّ الْغَيِّ كَمَا مَرَّ وَفِي خَبَرِ
أَبِي دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31265لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ } وَالْمُرَادُ مِنْ إينَاسِ الرُّشْدِ الْعِلْمُ بِهِ ، وَأَصْلُ الْإِينَاسِ الْإِبْصَارُ ، وَتَعْبِيرُهُ بِرَشِيدًا كَجَمَاعَةٍ لَا يُنَافِي مَنْ عَبَّرَ بِالْبُلُوغِ ، إذْ مَنْ زَادَ عَلَى الْبُلُوغِ الرُّشْدَ أَرَادَ الْإِطْلَاقَ الْكُلِّيَّ ، وَمَنْ لَمْ يَزِدْهُ أَرَادَ حَجْرَ الصِّبَا .
قَالَ : وَهَذَا أَوْلَى ; لِأَنَّ الصِّبَا سَبَبٌ مُسْتَقِلٌّ بِالْحَجْرِ ، وَكَذَا التَّبْذِيرُ ، وَأَحْكَامُهُمَا مُتَغَايِرَةٌ ،
nindex.php?page=treesubj&link=14907_14950وَمَنْ بَلَغَ مُبَذِّرًا فَحُكْمُ تَصَرُّفِهِ حُكْمُ تَصَرُّفِ السَّفِيهِ لَا حُكْمُ تَصَرُّفِ الصَّبِيِّ ا هـ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27493_14948_14928ادَّعَى الرُّشْدَ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَأَنْكَرَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَنْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ ، وَلَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ كَالْقَاضِي وَالْقَيِّمِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا أَمِينٌ ادَّعَى انْعِزَالَهُ ، وَلِأَنَّ الرُّشْدَ مِمَّا يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالِاخْتِبَارِ فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ : وَلِأَنَّ الْأَصْلَ كَمَا قَالَهُ
الْأَذْرَعِيُّ يُعَضِّدُ قَوْلَهُ بَلْ الظَّاهِرُ أَيْضًا ; إذْ الظَّاهِرُ فِيمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْبُلُوغِ عَدَمُ الرُّشْدِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَوَامِ الْحَجْرِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِرُشْدِهِ .
نَعَمْ سُئِلَ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=24982_15972هَلْ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الرُّشْدُ أَوْ ضِدُّهُ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَنْ عُلِمَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ : أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهِ اسْتِصْحَابُهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ رُشْدُهُ بِالِاخْتِبَارِ وَأَمَّا مَنْ جُهِلَ حَالُهُ فَعُقُودُهُ صَحِيحَةٌ كَمَنْ عُلِمَ رُشْدُهُ