( والصبح ) بضم الصاد وحكي كسرها لغة أول النهار ، ويدخل وقتها ( بالفجر الصادق ) لخبر
جبريل فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم وإنما يحرمان بالصادق ( وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق ) كما تقدم ، وقيد هنا بالصادق وأطلق في خروج وقت العشاء إشارة إلى أن الحكم دائر على الصادق الآتي في كلامه ( ويبقى ) وقتها ( حتى تطلع الشمس ) للخبر وهو (
nindex.php?page=treesubj&link=856_851وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ) أي بعضها كما مر ( والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار ) أي الإضاءة لخبر
جبريل المار .
وله أربعة أوقات فضيلة ، وهي : أوله ثم اختيار إلى الإسفار ، ثم جواز بلا كراهة إلى الحمرة قبل طلوعها ، ثم جواز مع الكراهة بمعنى أنه يكره تأخيرها إليه .
ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنها الوسطى لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات } الآية إذ لا قنوت إلا فيها ، ولخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26268قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لمن يكتب لها مصحفا : اكتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر ، ثم قالت : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم } إذ العطف يقتضي المغايرة .
قال
المصنف عن
الماوردي في الحاوي : صحت الأحاديث أنها العصر كخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20556شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر } ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اتباع الحديث فصار هذا مذهبه ، ولا يقال في المسألة قولان كما وهم فيه بعض أصحابنا ، وقال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نعم الأصح أنها العصر كما قاله
الماوردي ، ولا كراهة في
nindex.php?page=treesubj&link=859تسمية الصبح غداة كما ذكره في الروضة .
نعم الأولى عدم تسميتها بذلك
[ ص: 372 ] وتسمى فجرا وصبحا لورود الفجر في الكتاب والسنة بهما معا (
قلت : يكره
nindex.php?page=treesubj&link=890تسمية المغرب عشاء و )
nindex.php?page=treesubj&link=900تسمية ( العشاء عتمة ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30427لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ، قال : وتقول الأعراب هي العشاء } ولقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30427لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل } وما ورد عن تسميتها عتمة في الأحاديث الصحيحة محمول على بيان الجواز أو أنه خاطب به من يشتبه عليه العشاء بالمغرب أو أنه كان قبل النهي ، وما ذكر من كراهة تسميتها عتمة هو ما في الروضة والتحقيق ، لكنه في المجموع نقل عن نص الأم أنه يستحب أن لا تسمى بذلك ، وذهب إليه المحققون من أصحابنا ، وقالت طائفة قليلة تكره .
قال في المهمات : فظهر أن الفتوى على عدم الكراهة ، وقد فهم أكثر المتأخرين المخالفة ، وأفاد
الوالد رحمه الله تعالى عدمها إذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك ، وقد سكت عنه المحققون ، وصرحت الطائفة الأخرى بكراهتها وهو الوجه لورود النهي الخاص فيها .
( وَالصُّبْحُ ) بِضَمِّ الصَّادِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا لُغَةً أَوَّلُ النَّهَارِ ، وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا ( بِالْفَجْرِ الصَّادِقِ ) لِخَبَرِ
جِبْرِيلَ فَإِنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ وَإِنَّمَا يَحْرُمَانِ بِالصَّادِقِ ( وَهُوَ الْمُنْتَشِرُ ضَوْءُهُ مُعْتَرِضًا بِالْأُفُقِ ) كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَيَّدَ هُنَا بِالصَّادِقِ وَأَطْلَقَ فِي خُرُوجِ وَقْتِ الْعِشَاءِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْحُكْمَ دَائِرٌ عَلَى الصَّادِقِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ ( وَيَبْقَى ) وَقْتُهَا ( حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) لِلْخَبَرِ وَهُوَ (
nindex.php?page=treesubj&link=856_851وَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ) أَيْ بَعْضُهَا كَمَا مَرَّ ( وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنْ الْإِسْفَارِ ) أَيْ الْإِضَاءَةِ لِخَبَرِ
جِبْرِيلَ الْمَارِّ .
وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتِ فَضِيلَةٍ ، وَهِيَ : أَوَّلُهُ ثُمَّ اخْتِيَارٌ إلَى الْإِسْفَارِ ، ثُمَّ جَوَازٌ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى الْحُمْرَةِ قَبْلَ طُلُوعِهَا ، ثُمَّ جَوَازٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ .
وَنَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهَا الْوُسْطَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ } الْآيَةَ إذْ لَا قُنُوتَ إلَّا فِيهَا ، وَلِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26268قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ لِمَنْ يَكْتُبُ لَهَا مُصْحَفًا : اُكْتُبْ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَالَتْ : سَمِعْتهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } إذْ الْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ عَنْ
الْمَاوَرْدِيِّ فِي الْحَاوِي : صَحَّتْ الْأَحَادِيثُ أَنَّهَا الْعَصْرُ كَخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20556شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ } وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ اتِّبَاعُ الْحَدِيثِ فَصَارَ هَذَا مَذْهَبَهُ ، وَلَا يُقَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ كَمَا وَهِمَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ : نَعَمْ الْأَصَحُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ كَمَا قَالَهُ
الْمَاوَرْدِيُّ ، وَلَا كَرَاهَةَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=859تَسْمِيَةِ الصُّبْحِ غَدَاةً كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ .
نَعَمْ الْأَوْلَى عَدَمُ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ
[ ص: 372 ] وَتُسَمَّى فَجْرًا وَصُبْحًا لِوُرُودِ الْفَجْرِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِهِمَا مَعًا (
قُلْت : يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=890تَسْمِيَةُ الْمَغْرِبِ عِشَاءً وَ )
nindex.php?page=treesubj&link=900تَسْمِيَةُ ( الْعِشَاءِ عَتَمَةً ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30427لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ ، قَالَ : وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ } وَلِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30427لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا إنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ } وَمَا وَرَدَ عَنْ تَسْمِيَتِهَا عَتَمَةً فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ أَوْ أَنَّهُ خَاطَبَ بِهِ مَنْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْعِشَاءُ بِالْمَغْرِبِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ كَرَاهَةِ تَسْمِيَتِهَا عَتَمَةً هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالتَّحْقِيقِ ، لَكِنَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ نَقَلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُسَمَّى بِذَلِكَ ، وَذَهَبَ إلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ تُكْرَهُ .
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : فَظَهَرَ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ ، وَقَدْ فَهِمَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُخَالَفَةَ ، وَأَفَادَ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَمَهَا إذْ لَيْسَ فِي النَّصِّ حُكْمُ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ ، وَقَدْ سَكَتَ عَنْهُ الْمُحَقِّقُونَ ، وَصَرَّحَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى بِكَرَاهَتِهَا وَهُوَ الْوَجْهُ لِوُرُودِ النَّهْيِ الْخَاصِّ فِيهَا .