nindex.php?page=treesubj&link=23642_9137_9136 ( وفي القاتل ) شروط منها التكليف ومحصله ( بلوغ وعقل ) فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل وإن تقطع جنونه لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث } ولعدم تكليفهما ( والمذهب وجوبه على السكران ) وكل من تعدى بإزالة عقله فلا نظر لاستتار عقله ; لأنه من ربط الأحكام بالأسباب ، أما غير التعدي كأن
nindex.php?page=treesubj&link=9136_25855_23642أكره على شرب مسكر أو شرب ما ظنه دواء أو ماء فإذا هو مسكر فلا قود عليه لعذره ، وفي قول لا وجوب عليه
[ ص: 268 ] كالمجنون أخذا مما مر في الطلاق في تصرفه ( ولو )
nindex.php?page=treesubj&link=26251_16295_15227 ( قال كنت يوم القتل ) أي وقته ( صبيا أو مجنونا ) ( صدق بيمينه إن أمكن الصبا ) فيه ( وعهد الجنون ) قبله ولو متقطعا لأصل بقائهما حينئذ ، بخلاف ما إذا انتفى الإمكان والعهد ولو اتفقا على زوال عقله وادعى الجنون والولي السكر صدق القاتل بيمينه ( ولو قال أنا صبي ) الآن وأمكن ( فلا قصاص ولا يحلف ) على صباه كما سيأتي أيضا في دعوى الدم والقسامة ; لأن تحليفه يثبت صباه ، ولو ثبت لبطلت يمينه ففي تحليفه إبطال لحلفه ، ولا ينافي ذلك تحليف كافر أنبت وأريد قتله وادعى استعجال ذلك بدواء وإن تضمن حلفه إثبات صباه لوجود أمارة البلوغ فلم يترك بمجرد دعواه ، وقضية ذلك وجوب تحليفه لو أنبت هنا ، ويرد بأن الإنبات مقتض للقتل ثم لا هنا كما مر في الحجر ( و ) منها عدم الحرابة فحينئذ ( لا قصاص على )
nindex.php?page=treesubj&link=9149_27531 ( حربي ) إذا قتل حال حرابته وإن أسلم بعده أو عقدت له ذمة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولما تواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم الإقادة ممن أسلم
كوحشي قاتل
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة رضي الله عنهما ( ويجب ) القود ( على المعصوم ) بجزية أو أمان أو هدنة لالتزامه أحكامنا ، ولو من بعض الوجوه ( والمرتد ) وإن كان مهدرا لذلك ، وسيأتي حكم ما لو ارتدت طائفة لهم قوة وأتلفوا نفسا أو مالا في كتاب الردة ( و ) منها ( مكافأة ) بالهمزة : أي مساواة من المقتول لقاتله حال الجناية بأن لا يفضل قتيله حينئذ بإسلام أو أمان أو حرية كاملة أو أصالة أو سيادة ، وزاد
البلقيني على ذلك خصلتين : إحداهما الذمة مع الردة فلا يقتل ذمي بمرتد .
والثانية السلامة مع الإسلام من إباحة الدم لحقه تعالى ( فلا يقتل مسلم ) ولو مهدرا بنحو زنا ( بذمي ) يعني بغيره ليشمل من لم تبلغه الدعوة فإنه ، وإن كان كالمسلم في الآخرة ليس كهو في الدنيا ، لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873ألا لا يقتل مسلم بكافر } وتخصيصه بغير الذمي لا دليل له ، وقوله عقبه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86997ولا ذو عهد في عهد } : أي لا يقتل بحربي استثناء من المفهوم ، ولأنه لا يقطع منه به في الطرف فالنفس أولى ، ولأنه لا يقتل بالمستأمن إجماعا ، والمعتبر في رقيقين تساويهما إسلاما وضده
[ ص: 269 ] دون السيد ( ويقتل ذمي ) وذو أمان ( به ) أي المسلم ( وبذمي ) وذي أمان ( وإن اختلفت ملتهما ) كيهودي ونصراني ومعاهد ومؤمن ; لأن الكفر كله ملة واحدة ( فلو
nindex.php?page=treesubj&link=9165_9163أسلم القاتل لم يسقط القصاص ) لتساويهما حالة الجناية إذ العبرة في العقوبات بحالها ، ألا ترى أن
nindex.php?page=treesubj&link=10485_10389_9165الرقيق لو زنى أو قذف ثم عتق لم يحد إلا حد القن ( ولو )
nindex.php?page=treesubj&link=9163_8740_9165 ( جرح ذمي ) أو ذو أمان ( ذميا ) أو ذا أمان ( وأسلم الجارح ثم مات المجروح ) على كفره ( فكذا ) لا يسقط القصاص في الطرف قطعا ، ولا في النفس ( في الأصح ) للتكافؤ حال الجرح المفضي للهلاك والثاني ينظر إلى المكافأة وقت الزهوق ( وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث ) ولا يفوضه إليه حذرا من تسليط الكافر على المسلم ومن ثم لو أسلم فوضه له ( والأظهر قتل مرتد ) وإن أسلم بعد جنايته ( بذمي ) وذي أمان لتساويهما في الكفر حالة الجناية فكانا كالذميين ، ولأن المرتد أسوأ حالا من الذمي لإهدار دمه وعدم حل ذبيحته وعدم تقريره بالجزية ، فأولى أن يقتل بالذمي الثابت له ذلك ، والثاني لا لبقاء علقة الإسلام .
ورد بأن بقاءها يقتضي التغليظ عليه ، وامتناع بيعها أو تزويجها لكافر من جملة التغليظ عليه ; إذ لو صححناه للكافر فوت علينا مطالبته بالإسلام بإرساله لدار الحرب أو بإغرائه على بقائه على ما هو عليه باطنا ( وبمرتد ) لما مر ، ويقدم قتله قودا على قتله بالردة حتى لو عفي عنه على مال قتل بها وأخذ من تركته ، نعم عصمة المرتد على مثله إنما هي بالنسبة للقود خاصة فلو عفي عنه فلا دية ، والثاني لا إذ المقتول مباح الدم ( لا ذمي ) فلا يقتل ( بمرتد ) ; لأنه أشرف منه بتقريره بالجزية ( ولا يقتل حر بمن فيه رق )
[ ص: 270 ] وإن قل على أي وجه كان لانتفاء المكافأة ولخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31869لا يقتل حر بعبد } وللإجماع على عدم قطع طرفه بطرفه ، وأما خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37004من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع أنفه جدعناه ، ومن خصاه خصيناه } فغير ثابت أو منسوخ لخبر {
أنه صلى الله عليه وسلم عزر من قتل عبده ولم يقتله } أو محمول على ما إذا قتله بعد عتقه لئلا يتوهم منع سبق الرق له فيه ، ولا قصاص في
nindex.php?page=treesubj&link=25855_9163_9162قتل من جهل إسلامه أو حريته والقاتل مسلم أو حر للشبهة ، ويفارق وجوب القصاص فيما لو
nindex.php?page=treesubj&link=9149قتل مسلم حر لقيطا في صغره بأن ما هنا في قتله بدار الحرب وما هناك في قتله بدارنا بقرينة تعليلهم وجوب القصاص فيه بأن الدار دار حرية وإسلام ، وفرق
القمولي والأذرعي بأن ما هنا محله إذا لم يكن له ولي يدعي الكفاءة وإلا فهي مسألة اللقيط ( ويقتل
nindex.php?page=treesubj&link=9162قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ) لتكافئهم بتساويهم في المملوكية ، وقرب بعضهم للحرية غير مفيد لموته قنا ، نعم لا يقتل مكاتب بقنه ، وإن ساواه رقا أو كان أصله على المعتمد لتميزه عليه بسيادته والفضائل لا يقابل بعضها ببعض
nindex.php?page=treesubj&link=23642_9137_9136 ( وَفِي الْقَاتِلِ ) شُرُوطُ مِنْهَا التَّكْلِيفُ وَمُحَصِّلُهُ ( بُلُوغٌ وَعَقْلٌ ) فَلَا يُقْتَلُ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ حَالَ الْقَتْلِ وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ } وَلِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا ( وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ ) وَكُلِّ مَنْ تَعَدَّى بِإِزَالَةِ عَقْلِهِ فَلَا نَظَرَ لِاسْتِتَارِ عَقْلِهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ ، أَمَّا غَيْرُ التَّعَدِّي كَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9136_25855_23642أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ مُسْكِرٍ أَوْ شُرْبِ مَا ظَنَّهُ دَوَاءً أَوْ مَاءً فَإِذَا هُوَ مُسْكِرٌ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ ، وَفِي قَوْلٍ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ
[ ص: 268 ] كَالْمَجْنُونِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ فِي تَصَرُّفِهِ ( وَلَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=26251_16295_15227 ( قَالَ كُنْت يَوْمَ الْقَتْلِ ) أَيْ وَقْتَهُ ( صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا ) ( صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ أَمْكَنَ الصِّبَا ) فِيهِ ( وَعُهِدَ الْجُنُونُ ) قَبْلَهُ وَلَوْ مُتَقَطِّعًا لِأَصْلِ بَقَائِهِمَا حِينَئِذٍ ، بِخِلَافِ مَا إذَا انْتَفَى الْإِمْكَانُ وَالْعَهْدُ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى زَوَالِ عَقْلِهِ وَادَّعَى الْجُنُونَ وَالْوَلِيُّ السُّكْرَ صُدِّقَ الْقَاتِلُ بِيَمِينِهِ ( وَلَوْ قَالَ أَنَا صَبِيٌّ ) الْآنَ وَأَمْكَنَ ( فَلَا قِصَاصَ وَلَا يَحْلِفُ ) عَلَى صِبَاهُ كَمَا سَيَأْتِي أَيْضًا فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ ; لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ يُثْبِتُ صِبَاهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ لَبَطَلَتْ يَمِينُهُ فَفِي تَحْلِيفِهِ إبْطَالٌ لِحَلِفِهِ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ تَحْلِيفَ كَافِرٍ أَنْبَتَ وَأُرِيدَ قَتْلُهُ وَادَّعَى اسْتِعْجَالَ ذَلِكَ بِدَوَاءٍ وَإِنْ تَضَمَّنَ حَلِفُهُ إثْبَاتَ صِبَاهُ لِوُجُودِ أَمَارَةِ الْبُلُوغِ فَلَمْ يُتْرَكْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ وُجُوبُ تَحْلِيفِهِ لَوْ أَنْبَتَ هُنَا ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْإِنْبَاتَ مُقْتَضٍ لِلْقَتْلِ ثَمَّ لَا هُنَا كَمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ ( وَ ) مِنْهَا عَدَمُ الْحِرَابَةِ فَحِينَئِذٍ ( لَا قِصَاصَ عَلَى )
nindex.php?page=treesubj&link=9149_27531 ( حَرْبِيٍّ ) إذَا قُتِلَ حَالَ حِرَابَتِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ أَوْ عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَلِمَا تَوَاتَرَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ بَعْدَهُ مِنْ عَدَمِ الْإِقَادَةِ مِمَّنْ أَسْلَمَ
كَوَحْشِيٍّ قَاتِلِ
nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( وَيَجِبُ ) الْقَوَدُ ( عَلَى الْمَعْصُومِ ) بِجِزْيَةٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ هُدْنَةٍ لِالْتِزَامِهِ أَحْكَامَنَا ، وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ( وَالْمُرْتَدِّ ) وَإِنْ كَانَ مُهْدَرًا لِذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا لَوْ ارْتَدَّتْ طَائِفَةٌ لَهُمْ قُوَّةٌ وَأَتْلَفُوا نَفْسًا أَوْ مَالًا فِي كِتَابِ الرِّدَّةِ ( وَ ) مِنْهَا ( مُكَافَأَةٌ ) بِالْهَمْزَةِ : أَيْ مُسَاوَاةٌ مِنْ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ حَالَ الْجِنَايَةِ بِأَنْ لَا يَفْضُلَ قَتِيلَهُ حِينَئِذٍ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ كَامِلَةٍ أَوْ أَصَالَةٍ أَوْ سِيَادَةٍ ، وَزَادَ
الْبُلْقِينِيُّ عَلَى ذَلِكَ خَصْلَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا الذِّمَّةُ مَعَ الرِّدَّةِ فَلَا يُقْتَلُ ذِمِّيٌّ بِمُرْتَدٍّ .
وَالثَّانِيَةُ السَّلَامَةُ مَعَ الْإِسْلَامِ مِنْ إبَاحَةِ الدَّمِ لِحَقِّهِ تَعَالَى ( فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ ) وَلَوْ مُهْدَرًا بِنَحْوِ زِنًا ( بِذِمِّيٍّ ) يَعْنِي بِغَيْرِهِ لِيَشْمَلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَإِنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ كَالْمُسْلِمِ فِي الْآخِرَةِ لَيْسَ كَهُوَ فِي الدُّنْيَا ، لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ } وَتَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ الذِّمِّيِّ لَا دَلِيلَ لَهُ ، وَقَوْلُهُ عَقِبَهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86997وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدٍ } : أَيْ لَا يُقْتَلُ بِحَرْبِيٍّ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْمَفْهُومِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ مِنْهُ بِهِ فِي الطَّرَفِ فَالنَّفْسُ أَوْلَى ، وَلِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ إجْمَاعًا ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي رَقِيقَيْنِ تَسَاوِيهِمَا إسْلَامًا وَضِدَّهُ
[ ص: 269 ] دُونَ السَّيِّدِ ( وَيُقْتَلُ ذِمِّيٌّ ) وَذُو أَمَانٍ ( بِهِ ) أَيْ الْمُسْلِمِ ( وَبِذِمِّيٍّ ) وَذِي أَمَانٍ ( وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا ) كَيَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ وَمُعَاهَدٍ وَمُؤَمَّنٍ ; لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ( فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9165_9163أَسْلَمَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ ) لِتَسَاوِيهِمَا حَالَةَ الْجِنَايَةِ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوبَاتِ بِحَالِهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10485_10389_9165الرَّقِيقَ لَوْ زَنَى أَوْ قَذَفَ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يُحَدَّ إلَّا حَدَّ الْقِنِّ ( وَلَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=9163_8740_9165 ( جَرَحَ ذِمِّيٌّ ) أَوْ ذُو أَمَانٍ ( ذِمِّيًّا ) أَوْ ذَا أَمَانٍ ( وَأَسْلَمَ الْجَارِحُ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ ) عَلَى كُفْرِهِ ( فَكَذَا ) لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ قَطْعًا ، وَلَا فِي النَّفْسِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِلتَّكَافُؤِ حَالَ الْجُرْحِ الْمُفْضِي لِلْهَلَاكِ وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى الْمُكَافَأَةِ وَقْتَ الزُّهُوقِ ( وَفِي الصُّورَتَيْنِ إنَّمَا يَقْتَصُّ الْإِمَامُ بِطَلَبِ الْوَارِثِ ) وَلَا يُفَوِّضُهُ إلَيْهِ حَذَرًا مِنْ تَسْلِيطِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَسْلَمَ فَوَّضَهُ لَهُ ( وَالْأَظْهَرُ قَتْلُ مُرْتَدٍّ ) وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ جِنَايَتِهِ ( بِذِمِّيٍّ ) وَذِي أَمَانٍ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْكُفْرِ حَالَةَ الْجِنَايَةِ فَكَانَا كَالذِّمِّيَّيْنِ ، وَلِأَنَّ الْمُرْتَدَّ أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الذِّمِّيِّ لِإِهْدَارِ دَمِهِ وَعَدَمِ حِلِّ ذَبِيحَتِهِ وَعَدَمِ تَقْرِيرِهِ بِالْجِزْيَةِ ، فَأَوْلَى أَنْ يُقْتَلَ بِالذِّمِّيِّ الثَّابِتِ لَهُ ذَلِكَ ، وَالثَّانِي لَا لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ .
وَرُدَّ بِأَنَّ بَقَاءَهَا يَقْتَضِي التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ ، وَامْتِنَاعُ بَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا لِكَافِرٍ مِنْ جُمْلَةِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ ; إذْ لَوْ صَحَّحْنَاهُ لِلْكَافِرِ فَوَّتَ عَلَيْنَا مُطَالَبَتَهُ بِالْإِسْلَامِ بِإِرْسَالِهِ لِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِإِغْرَائِهِ عَلَى بَقَائِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ بَاطِنًا ( وَبِمُرْتَدٍّ ) لِمَا مَرَّ ، وَيُقَدَّمُ قَتْلُهُ قَوَدًا عَلَى قَتْلِهِ بِالرِّدَّةِ حَتَّى لَوْ عُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ قُتِلَ بِهَا وَأُخِذَ مِنْ تَرِكَتِهِ ، نَعَمْ عِصْمَةُ الْمُرْتَدِّ عَلَى مِثْلِهِ إنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوَدِ خَاصَّةً فَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ فَلَا دِيَةَ ، وَالثَّانِي لَا إذْ الْمَقْتُولُ مُبَاحُ الدَّمِ ( لَا ذِمِّيٍّ ) فَلَا يُقْتَلُ ( بِمُرْتَدٍّ ) ; لِأَنَّهُ أَشْرَفُ مِنْهُ بِتَقْرِيرِهِ بِالْجِزْيَةِ ( وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ )
[ ص: 270 ] وَإِنْ قَلَّ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ وَلِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31869لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ } وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ قَطْعِ طَرَفِهِ بِطَرَفِهِ ، وَأَمَّا خَبَرُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37004مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ أَنْفَهُ جَدَعْنَاهُ ، وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ } فَغَيْرُ ثَابِتٍ أَوْ مَنْسُوخٌ لِخَبَرِ {
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّرَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ } أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَتَلَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مَنْعُ سَبْقِ الرِّقِّ لَهُ فِيهِ ، وَلَا قِصَاصَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=25855_9163_9162قَتْلِ مَنْ جَهِلَ إسْلَامَهُ أَوْ حُرِّيَّتَهُ وَالْقَاتِلُ مُسْلِمٌ أَوْ حُرٌّ لِلشُّبْهَةِ ، وَيُفَارِقُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِيمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9149قَتَلَ مُسْلِمٌ حُرٌّ لَقِيطًا فِي صِغَرِهِ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي قَتْلِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَمَا هُنَاكَ فِي قَتْلِهِ بِدَارِنَا بِقَرِينَةِ تَعْلِيلِهِمْ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِيهِ بِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ ، وَفَرَّقَ
الْقَمُولِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ مَا هُنَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَدَّعِي الْكَفَاءَةَ وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ اللَّقِيطِ ( وَيُقْتَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=9162قِنٌّ وَمُدَبَّرٌ وَمُكَاتَبٌ وَأُمُّ وَلَدٍ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ) لِتَكَافُئِهِمْ بِتَسَاوِيهِمْ فِي الْمَمْلُوكِيَّةِ ، وَقُرْبُ بَعْضِهِمْ لِلْحُرِّيَّةِ غَيْرُ مُفِيدٍ لِمَوْتِهِ قِنًّا ، نَعَمْ لَا يُقْتَلُ مُكَاتَبٌ بِقِنِّهِ ، وَإِنْ سَاوَاهُ رِقًّا أَوْ كَانَ أَصْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَمَيُّزِهِ عَلَيْهِ بِسِيَادَتِهِ وَالْفَضَائِلُ لَا يُقَابَلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ