كتاب الصيد أفرده لأنه مصدر ( والذبائح ) جمع ذبيحة وجمعها لأنها تكون بالسكين وبالسهم وبالجوارح ، والأصل فيه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر } وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم } وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا } ومن السنة ما سنذكره ،
والرافعي ذكر هنا الصيد والذبائح والأطعمة والنذر فتبعه
المصنف هنا وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني وأكثر الأصحاب ، وخالفه في الروضة فذكرها في آخر ربع العبادات لأن طلب الحلال فرض عين .
nindex.php?page=treesubj&link=16913_25199_17022_16950_16924_16952_16958وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وذابح وذبيح وآلة (
nindex.php?page=treesubj&link=17022_16950ذكاة الحيوان المأكول ) البري المطلوبة شرعا لحل أكله تحصل ( بذبحه في حلق ) وهو أعلى العنق ( أو لبة ) بفتح اللام وهي أسفله ( إن قدر عليه ) بالإجماع ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
[ ص: 112 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87063أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديلا يصيح في فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة } فلا يحل شيء من الحيوان المأكول من غير ذكاة ( وإلا ) أي وإن لم يقدر عليه ( فبعقر مزهق حيث كان ) والكلام في الذبح استقلالا ، فلا يرد الجنين لأن ذبحه بذبح أمه تبعا لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه }
كِتَابُ الصَّيْدِ أَفْرَدَهُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ ( وَالذَّبَائِحُ ) جَمْعُ ذَبِيحَةٍ وَجَمَعَهَا لِأَنَّهَا تَكُونُ بِالسِّكِّينِ وَبِالسَّهْمِ وَبِالْجَوَارِحِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } وَمِنْ السُّنَّةِ مَا سَنَذْكُرُهُ ،
وَالرَّافِعِيُّ ذَكَرَ هُنَا الصَّيْدَ وَالذَّبَائِحَ وَالْأَطْعِمَةَ وَالنَّذْرَ فَتَبِعَهُ
الْمُصَنِّفُ هُنَا وِفَاقًا
nindex.php?page=showalam&ids=15215لِلْمُزَنِيِّ وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَخَالَفَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَذَكَرَهَا فِي آخِرِ رُبْعِ الْعِبَادَاتِ لِأَنَّ طَلَبَ الْحَلَالِ فَرْضُ عَيْنٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=16913_25199_17022_16950_16924_16952_16958وَأَرْكَانُ الذَّبْحِ بِالْمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ أَرْبَعَةٌ ذَبْحٌ وَذَابِحٌ وَذَبِيحٌ وَآلَةٌ (
nindex.php?page=treesubj&link=17022_16950ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ ) الْبَرِّيِّ الْمَطْلُوبَةُ شَرْعًا لِحِلِّ أَكْلِهِ تَحْصُلُ ( بِذَبْحِهِ فِي حَلْقٍ ) وَهُوَ أَعْلَى الْعُنُقِ ( أَوْ لَبَّةٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَهِيَ أَسْفَلُهُ ( إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ) بِالْإِجْمَاعِ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
[ ص: 112 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87063أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَدِيلًا يَصِيحُ فِي فِجَاجِ مِنًى : أَلَا إنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ } فَلَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِنْ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ( فَبِعَقْرٍ مُزْهِقٍ حَيْثُ كَانَ ) وَالْكَلَامُ فِي الذَّبْحِ اسْتِقْلَالًا ، فَلَا يَرِدُ الْجَنِينُ لِأَنَّ ذَبْحَهُ بِذَبْحِ أُمِّهِ تَبَعًا لِخَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ }