قوله ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=27697أخطأ الناس ، فوقفوا في غير يوم عرفة : أجزأهم ) سواء كان وقوفهم يوم الثامن أو العاشر نص عليهما قال
الشيخ تقي الدين : وهل هو يوم
عرفة باطنا ؟ فيه خلاف في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بناء على أن الهلال : اسم لما يطلع في السماء ، أو لما يراه الناس ويعلمونه ؟ وفيه خلاف مشهور في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره وذكر
الشيخ تقي الدين في موضع آخر : أنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتين قال : والثاني الصواب ويدل عليه لو أخطئوا لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا العاشر : لم يجز إجماعا فلو اغتفر الخطأ للجميع لا يغتفر لهم في هذه الصورة بتقدير وقوعها فعلم أنه يوم
عرفة باطنا وظاهرا يوضحه : أنه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين ، وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ ومن اعتبر كون الرائي من
مكة دون مسافة القصر ، أو بمكان لا تختلف فيه
[ ص: 67 ] المطالع : فقول لم يقله أحد من السلف في الحج فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف ، بل عليهم الوقوف مع الجمهور قال في الفروع : ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من يراه قال : وصرح جماعة إن أخطئوا والغلط في العدد في الرؤية والاجتهاد مع الإغمام أجزأ وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام وغيره قوله ( وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج ) هذا المذهب وعليه الجمهور وجمهورهم قطع به وقيل : هو كحصر العدو
تنبيه :
قوله " وإن أخطأ بعضهم " هكذا عبارة أكثر الأصحاب وقال في الانتصار " إن أخطأ عدد يسير " وفي التعليق فيما إذا أخطئوا القبلة قال " العدد الواحد والاثنان " قال في الكافي ، والمحرر : إن أخطأ نفر منهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ، قال : إن " النفر " ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل " النفر " في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=29وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن } سبعة وقيل : تسعة وقيل : اثنا عشر ألفا قال
ابن الجوزي : لا يصح لأن النفر لا يطلق على الكثير
قَوْلُهُ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27697أَخْطَأَ النَّاسُ ، فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ : أَجْزَأَهُمْ ) سَوَاءٌ كَانَ وُقُوفُهُمْ يَوْمَ الثَّامِنِ أَوْ الْعَاشِرِ نَصَّ عَلَيْهِمَا قَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَهَلْ هُوَ يَوْمُ
عَرَفَةَ بَاطِنًا ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ : اسْمٌ لَمَا يَطْلُعُ فِي السَّمَاءِ ، أَوْ لِمَا يَرَاهُ النَّاسُ وَيَعْلَمُونَهُ ؟ وَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : أَنَّهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ قَالَ : وَالثَّانِي الصَّوَابُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ لَوْ أَخْطَئُوا لِغَلَطٍ فِي الْعَدَدِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَوَقَفُوا الْعَاشِرَ : لَمْ يُجْزِ إجْمَاعًا فَلَوْ اُغْتُفِرَ الْخَطَأُ لِلْجَمِيعِ لَا يُغْتَفَرُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِتَقْدِيرِ وُقُوعِهَا فَعُلِمَ أَنَّهُ يَوْمُ
عَرَفَةَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا يُوَضِّحُهُ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَا خَطَأٌ وَصَوَابٌ لَا يُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ مَرَّتَيْنِ ، وَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا خَطَأَ وَمَنْ اعْتَبَرَ كَوْنَ الرَّائِي مِنْ
مَكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، أَوْ بِمَكَانٍ لَا تَخْتَلِفُ فِيهِ
[ ص: 67 ] الْمَطَالِعُ : فَقَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ فِي الْحَجِّ فَلَوْ رَآهُ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ لَمْ يَنْفَرِدُوا بِالْوُقُوفِ ، بَلْ عَلَيْهِمْ الْوُقُوفُ مَعَ الْجُمْهُورِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ وُقُوفٌ مَرَّتَيْنِ إنْ وَقَفَ بَعْضُهُمْ لَا سِيَّمَا مَنْ يَرَاهُ قَالَ : وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ إنْ أَخْطَئُوا وَالْغَلَطُ فِي الْعَدَدِ فِي الرُّؤْيَةِ وَالِاجْتِهَادِ مَعَ الْإِغْمَامِ أَجْزَأَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَجُمْهُورُهُمْ قَطَعَ بِهِ وَقِيلَ : هُوَ كَحَصْرِ الْعَدُوِّ
تَنْبِيهٌ :
قَوْلُهُ " وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ " هَكَذَا عِبَارَةُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ " إنْ أَخْطَأَ عَدَدٌ يَسِيرٌ " وَفِي التَّعْلِيقِ فِيمَا إذَا أَخْطَئُوا الْقِبْلَةَ قَالَ " الْعَدَدُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ " قَالَ فِي الْكَافِي ، وَالْمُحَرَّرِ : إنْ أَخْطَأَ نَفَرٌ مِنْهُمْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : إنَّ " النَّفَرَ " مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ وَقِيلَ " النَّفَرُ " فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=29وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْك نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ } سَبْعَةٌ وَقِيلَ : تِسْعَةٌ وَقِيلَ : اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا قَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ : لَا يَصِحُّ لِأَنَّ النَّفَرَ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْكَثِيرِ