تنبيهان
أحدهما : ظاهر قوله (
nindex.php?page=treesubj&link=681والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ) أنه لا يلزمها إعادة شده وغسل الدم لكل صلاة إذا لم تفرط ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقدمه في الفروع وغيره ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن عبيدان ، وصاحب
[ ص: 378 ] مجمع البحرين ، والفائق . وغيرهم . وقيل : يلزمها ذلك . وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن حمدان . وقيل : يلزمها ، إن خرج شيء وإلا فلا .
الثاني : مراده بقوله ( وتتوضأ لوقت كل صلاة )
nindex.php?page=treesubj&link=681إذا خرج شيء بعد الوضوء فأما إذا لم يخرج شيء : فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، ونص عليه فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=672به سلس البول . وقيل : يجب .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وكثير من الأصحاب . فيعايى بها . قوله ( وتتوضأ لوقت كل صلاة ) . وكذا قال في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع والفائق ، وغيرهم . فلا يجوز الفرض قبل وقته على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز .
حكاه في الرعاية . إذا علمت ذلك ، فيحتمل أن يقال : إن ظاهر كلامهم : أنه لا يبطل طهرها إلا بدخول الوقت . ولا يبطل بخروجه . وهذا أحد الوجهين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال : وهو أولى . وكذا قال في مجمع البحرين ، وجزم به
ناظم المفردات . فقال :
وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت
للفجر لم تبطل بشمس ظهرت
وهي شبيهة بمسألة التيمم ، والصحيح فيه : أنه يبطل بخروج الوقت كما تقدم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يبطل بدخول الوقت ، وبخروجه أيضا . قال في الرعاية الكبرى : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=23589_681توضأت قبل الوقت لغير فرض الوقت ، وقبل أوله : بطل بدخوله . وتصلي قبله نفلا . ثم قال : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23589_681توضأت فيه له أو لغيره ، بطل بخروجه في الأصح كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=23589_681توضأت لصلاة الفجر بعد طلوعه ، ثم طلعت الشمس . انتهى ، وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح في مكانين . وقدمه في المستوعب ،
وابن تميم ، وهو ظاهر
[ ص: 379 ] كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على ما قدمه في الفروع . وأطلقهما
ابن تميم ،
وابن عبيدان والزركشي .
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا : ظَاهِرُ قَوْلِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=681وَالْمُسْتَحَاضَةُ تَغْسِلُ فَرْجَهَا وَتَعْصِبُهُ ، وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ) أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا إعَادَةُ شَدِّهِ وَغَسْلِ الدَّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إذَا لَمْ تُفَرِّطْ ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ،
وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ،
وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَصَاحِبُ
[ ص: 378 ] مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْفَائِقِ . وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهَا ذَلِكَ . وَأَطْلَقَهُمَا
ابْنُ تَمِيمٍ ،
وَابْنُ حَمْدَانَ . وَقِيلَ : يَلْزَمُهَا ، إنْ خَرَجَ شَيْءٌ وَإِلَّا فَلَا .
الثَّانِي : مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ ( وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ )
nindex.php?page=treesubj&link=681إذَا خَرَجَ شَيْءٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ : فَلَا تَتَوَضَّأُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=672بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ . وَقِيلَ : يَجِبُ .
قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . فَيُعَايَى بِهَا . قَوْلُهُ ( وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ) . وَكَذَا قَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ . فَلَا يَجُوزُ الْفَرْضُ قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقِيلَ : يَجُوزُ .
حَكَاهُ فِي الرِّعَايَةِ . إذَا عَلِمْت ذَلِكَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ : أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ طُهْرُهَا إلَّا بِدُخُولِ الْوَقْتِ . وَلَا يَبْطُلُ بِخُرُوجِهِ . وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . قَالَ : وَهُوَ أَوْلَى . وَكَذَا قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ
نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ . فَقَالَ :
وَبِدُخُولِ الْوَقْتِ طُهْرٌ يَبْطُلُ لِمَنْ بِهَا اسْتِحَاضَةٌ قَدْ نَقَلُوا لَا بِالْخُرُوجِ مِنْهُ لَوْ تَطَهَّرَتْ
لِلْفَجْرِ لَمْ تَبْطُلْ بِشَمْسٍ ظَهَرَتْ
وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِمَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ ، وَالصَّحِيحُ فِيهِ : أَنَّهُ يَبْطُلُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَبْطُلُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ ، وَبِخُرُوجِهِ أَيْضًا . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23589_681تَوَضَّأَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ لِغَيْرِ فَرْضِ الْوَقْتِ ، وَقَبْلَ أَوَّلِهِ : بَطَلَ بِدُخُولِهِ . وَتُصَلِّي قَبْلَهُ نَفْلًا . ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23589_681تَوَضَّأَتْ فِيهِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، بَطَلَ بِخُرُوجِهِ فِي الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23589_681تَوَضَّأَتْ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِهِ ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ . انْتَهَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ فِي مَكَانَيْنِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ،
وَابْنِ تَمِيمٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ
[ ص: 379 ] كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَأَطْلَقَهُمَا
ابْنُ تَمِيمٍ ،
وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيُّ .