nindex.php?page=treesubj&link=250وتغييب حشفته الأصلية ( و ) أو قدرها لعدم بلا حائل ، وقيل ومعه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن لم يجد حرارة (
هـ ) والمذهب ولو نائما ومجنونا ، وقيل : ولو ميتا فيعاد غسله ، كمن استدخلته في قبل ، والأصح أصلي من آدمي ، ( و ) أو غيره (
هـ ) نص عليه حتى سمكة ، وقيل حي ( و
هـ ) وكذا دبر في المنصوص ( و ) وقيل : على الواطئ ، والمنصوص ولو غير بالغ (
هـ ) والأصح يلزمه إن أراد ما يتوقف على الغسل ، أو الوضوء ، أو مات قبل فعله شهيدا ، وعد بعضهم هذا قولا ، والأولى أنه مراد المنصوص ، أو يغسل له لو مات ، ولعله مراد الإمام ، وشرط بعضهم لوجوبه مجامعة مثله ، وشرط بعضهم للذكر إذا كان ابن عشر ، والأنثى بنت تسع ،
[ ص: 199 ] والمراد به ما قبله ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ليس عنه خلافه ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=256_249_277الوضوء بموجباته ( و ) وجعل
شيخنا مثله مسألة الغسل إلزامه باستجمار ، ونحوه في فتاوى
ابن الزاغوني لا نسميه جنبا ، لأنه لا ماء له ، ثم إن وجد شهوة لزمه ، وإلا أمر به ليعتاده ، وأن الميتة يعاد غسلها للصلاة ، وإلا فالوجهان ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الأولى مثله ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=257استدخلت ذكر بهيمة فكوطء بهيمة ، ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في الحد بوطء بهيمة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=258قالت امرأة : لي جني يجامعني كالرجل فلا غسل ، لعدم الإيلاج والاحتلام ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وفيه نظر ، وقد قال
ابن الجوزي : في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=56لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان } دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي
nindex.php?page=treesubj&link=250
nindex.php?page=treesubj&link=250وَتَغْيِيبُ حَشَفَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ( و ) أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ بِلَا حَائِلٍ ، وَقِيلَ وَمَعَهُ ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَرَارَةً (
هـ ) وَالْمَذْهَبُ وَلَوْ نَائِمًا وَمَجْنُونًا ، وَقِيلَ : وَلَوْ مَيِّتًا فَيُعَادُ غُسْلُهُ ، كَمَنْ اسْتَدْخَلَتْهُ فِي قُبُلٍ ، وَالْأَصَحُّ أَصْلِيٌّ مِنْ آدَمِيٍّ ، ( و ) أَوْ غَيْرِهِ (
هـ ) نَصَّ عَلَيْهِ حَتَّى سَمَكَةٍ ، وَقِيلَ حَيٌّ ( و
هـ ) وَكَذَا دُبُرٌ فِي الْمَنْصُوصِ ( و ) وَقِيلَ : عَلَى الْوَاطِئِ ، وَالْمَنْصُوصُ وَلَوْ غَيْرُ بَالِغٍ (
هـ ) وَالْأَصَحُّ يَلْزَمُهُ إنْ أَرَادَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْغُسْلِ ، أَوْ الْوُضُوءِ ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ فِعْلِهِ شَهِيدًا ، وَعَدَّ بَعْضُهُمْ هَذَا قَوْلًا ، وَالْأَوْلَى أَنَّهُ مُرَادُ الْمَنْصُوصِ ، أَوْ يُغْسَلُ لَهُ لَوْ مَاتَ ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْإِمَامِ ، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ لِوُجُوبِهِ مُجَامَعَةَ مِثْلِهِ ، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ لِلذَّكَرِ إذَا كَانَ ابْنَ عَشْرٍ ، وَالْأُنْثَى بِنْتَ تِسْعٍ ،
[ ص: 199 ] وَالْمُرَادُ بِهِ مَا قَبْلَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، لَيْسَ عَنْهُ خِلَافُهُ وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=256_249_277الْوُضُوءُ بِمُوجِبَاتِهِ ( و ) وَجَعَلَ
شَيْخُنَا مِثْلَهُ مَسْأَلَةَ الْغُسْلِ إلْزَامُهُ بِاسْتِجْمَارٍ ، وَنَحْوِهِ فِي فَتَاوَى
ابْنِ الزَّاغُونِيِّ لَا نُسَمِّيهِ جُنُبًا ، لِأَنَّهُ لَا مَاءَ لَهُ ، ثُمَّ إنْ وَجَدَ شَهْوَةً لَزِمَهُ ، وَإِلَّا أُمِرَ بِهِ لِيَعْتَادَهُ ، وَأَنَّ الْمَيِّتَةَ يُعَادُ غُسْلُهَا لِلصَّلَاةِ ، وَإِلَّا فَالْوَجْهَانِ ، وَأَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْأُولَى مِثْلُهُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=257اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ بَهِيمَةٍ فَكَوَطْءِ بَهِيمَةٍ ، وَيَأْتِي كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ فِي الْحَدِّ بِوَطْءِ بَهِيمَةٍ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=258قَالَتْ امْرَأَةٌ : لِي جِنِّيٌّ يُجَامِعُنِي كَالرَّجُلِ فَلَا غُسْلَ ، لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ وَالِاحْتِلَامِ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَقَدْ قَالَ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ : فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=56لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِنِّيَّ يَغْشَى الْمَرْأَةَ كَالْإِنْسِيِّ
nindex.php?page=treesubj&link=250