nindex.php?page=treesubj&link=17006ويستحب ذبح غير الإبل ، ونحرها قائمة معقولة . [ ص: 545 ] اليد اليسرى ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل كيف جاء باركة وقائمة ، في الوهدة بين أصل العنق والصدر ، ويسمي ويكبر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حين يحرك يده بالذبح ، ويقول : اللهم منك ولك ، ولا بأس بقوله : اللهم تقبل من فلان ، نص عليه ، وذكر بعضهم يقول : اللهم تقبل مني كما تقبلت من
إبراهيم خليلك ، وقاله
شيخنا ، وإنه إذا ذبح قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=79وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض } إلى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=90وأنا من المسلمين } ويتولاه بنفسه أفضل ، ويحضر إن وكل ، نص عليهما ، وتعتبر نيته إذا إلا مع التعيين ، لا تسمية المضحي عنه ، وفي المفردات [ في أصول الدية ] يعتبر فيها النية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز أن يليها كتابي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الإبل .
ووقته بعد صلاة العيد وأسبقها بالبلد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : والخطبة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره : قدرهما ، وهو رواية [ في الروضة ]
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجزئ قبل الإمام ، قيل : لمن ببلده ، وجزم به في عيون المسائل ( م 6 ) وإن فات العيد .
[ ص: 546 ] بالزوال ضحى إذا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يتبع الصلاة قضاء ، كما يتبع إذا ما لم يؤخر عن أيام الذبح ، فيتبع الوقت صرورة .
والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك ، على الخلاف ، وفي الترغيب : هو كغيره ، في الأصح ، وأفضله أول يوم ، ثم ما يليه .
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=4055ذبح قبل وقته صنع به ما شاء ، وقيل : كأضحية وعليه بدل الواجب . وآخره آخر ثاني التشريق ، وفي الإيضاح : آخر يوم ، واختاره
شيخنا .
ويجزئ ليلا ، نص عليه ، وعنه : لا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وأنه رواية الجماعة
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي وغيرهما ، فإن فات قضى الواجب كالأداء ، وسقط التطوع .
وفي التبصرة : ويكون لحما تصدق به لا أضحية في الأصح . .
[ ص: 545 ]
nindex.php?page=treesubj&link=17006وَيُسْتَحَبُّ ذَبْحُ غَيْرِ الْإِبِلِ ، وَنَحْرُهَا قَائِمَةً مَعْقُولَةَ . [ ص: 545 ] الْيَدِ الْيُسْرَى ، وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ كَيْفَ جَاءَ بَارِكَةً وَقَائِمَةً ، فِي الْوَهْدَةِ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالذَّبْحِ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك ، وَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْت مِنْ
إبْرَاهِيمَ خَلِيلِك ، وَقَالَهُ
شَيْخُنَا ، وَإِنَّهُ إذَا ذَبَحَ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=79وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } إلَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=90وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ } وَيَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ ، وَيَحْضُرُ إنْ وَكَّلَ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَتُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ إذًا إلَّا مَعَ التَّعْيِينِ ، لَا تَسْمِيَةَ الْمُضَحِّي عَنْهُ ، وَفِي الْمُفْرَدَاتِ [ فِي أُصُولِ الدِّيَةِ ] يُعْتَبَرُ فِيهَا النِّيَّةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَهَا كِتَابِيٌّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : الْإِبِلُ .
وَوَقْتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَأَسْبَقُهَا بِالْبَلَدِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : وَالْخُطْبَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ : قَدْرُهُمَا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ [ فِي الرَّوْضَةِ ]
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يُجْزِئُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، قِيلَ : لِمَنْ بِبَلَدِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ( م 6 ) وَإِنْ فَاتَ الْعِيدُ .
[ ص: 546 ] بِالزَّوَالِ ضَحَّى إذًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ يَتَّبِعُ الصَّلَاةَ قَضَاءً ، كَمَا يَتَّبِعُ إذَا مَا لَمْ يُؤَخِّرْ عَنْ أَيَّامِ الذَّبْحِ ، فَيَتَّبِعُ الْوَقْتَ صَرُورَةً .
وَالْمُقِيمُ بِمَوْضِعٍ لَا يَلْزَمُهُ قَدْرُ ذَلِكَ ، عَلَى الْخِلَافِ ، وَفِي التَّرْغِيبِ : هُوَ كَغَيْرِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَأَفْضَلُهُ أَوَّلُ يَوْمٍ ، ثُمَّ مَا يَلِيهِ .
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4055ذَبَحَ قَبْلَ وَقْتِهِ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ ، وَقِيلَ : كَأُضْحِيَّةٍ وَعَلَيْهِ بَدَلُ الْوَاجِبِ . وَآخِرُهُ آخِرُ ثَانِي التَّشْرِيقِ ، وَفِي الْإِيضَاحِ : آخِرُ يَوْمٍ ، وَاخْتَارَهُ
شَيْخُنَا .
وَيُجْزِئُ لَيْلًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ وَأَنَّهُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209وَالْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنْ فَاتَ قَضَى الْوَاجِبَ كَالْأَدَاءِ ، وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : وَيَكُونُ لَحْمًا تَصَدَّقَ بِهِ لَا أُضْحِيَّةً فِي الْأَصَحِّ . .
[ ص: 545 ]