[ ص: 364 ] nindex.php?page=treesubj&link=1335طهارة مواضع الصلاة وطهارة بدن المصلي وسترته وبقعته محل بدنه والمذهب وثيابه مما لا يعفى عنه شرط ( و ) كطهارة الحدث ( ع )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه واجب . وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وأصحاب الأصول في قياس الوضوء على التيمم في النية مع تقدمه عليه ، وأن الحنفية اعترضوا بهذا ، وكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره مسألة النية للوضوء ، وفي مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والصحيحين أن
عائشة رضي الله عنها قالت : " أنزلت آية التيمم " ذكر
القشيري وابن عطية أنها آية المائدة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : فأنزل الله آية التيمم ، وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } إلخ مائدة أو الآية التي في سورة النساء : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } إلخ نساء ليس التيمم مذكورا في غيرهما ، وهما مدنيتان .
وقال
أبو بكر بن العربي : لا يعلم أية آية عنت
عائشة بقولها فأنزلت آية التيمم ، قال : وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معروفا ولا مفعولا لهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : معلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء ، كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة
بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم ، قال : فدل أن آية
[ ص: 365 ] الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل ، وفي قولها فنزلت آية التيمم ، ولم تقل آية الوضوء ما يبين أن الذي ظهر لهم في ذلك الوقت حكم التيمم ، لا حكم الوضوء .
وقال صاحب الشفاء : ذهب
ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ، ثم نزل فرضه في آية التيمم .
وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا ، ويتوجه قول أصحابنا ، والجمهور وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي ; ولهذا قالت عن الذين ذهبوا في طلب القلادة " فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء : فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك ، فنزلت آية التيمم " ، ويلزم من كون التيمم بدلا واجبا في سورة النساء وجوب المبدل ، وهذا واضح جدا ، ويوافق ذلك ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4846أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء ، فلما فرغ من الوضوء ، أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه } وروياه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة مرفوعا من رواية
ابن رشد بن سعد ، وهذا يدل على أن للخبر أصلا ، ونسبة هذا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يخرج على أن ما رواه ولم يرده : هل يكون مذهبا له ؟ وسبق فيه في الخطبة وجهان ، وقد يؤخذ من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في فصل أركان الصلاة وشروطها من صفة الصلاة أن
nindex.php?page=treesubj&link=8الأمر بالوضوء إنما هو في آية المائدة ، والله أعلم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36103من توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي } إسناده ضعيف رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهما ، وزاد
أبو يعلى الموصلي وغيره في آخره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43135ووضوء خليلي إبراهيم } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 366 ] nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس مرفوعا مثله ولفظه في آخره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43135ووضوء إبراهيم خليل الرحمن } إسناده ضعيف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : غير ثابت ، وعن
أبي بن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16992توضأ ثلاثا وقال : هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي } إسناده ضعيف ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وعلى هذا لا يكون
nindex.php?page=treesubj&link=24774الوضوء من خصائص هذه الأمة ، وقاله
أبو بكر بن العربي المالكي وغيره ، وقد يحتمل أن يكون هذا المتن حسنا لكثرة طرقه ، وقد ذكر بعض أصحابنا
nindex.php?page=treesubj&link=310التيمم من خصائص هذه الأمة ، للخبر الصحيح ، فدل أن الوضوء ليس كذلك .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي المالكي وغيره ، وعلى هذا يكون المراد بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2458أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء } أنهم امتازوا بالغرة والتحجيل ، لا بالوضوء ، ويحتج به في مسألتنا ، لأن الله أمره باتباعهم
بمكة في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } وفي قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قد يجوز أن الأنبياء عليهم السلام يتوضئون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيل ، ولا يتوضأ أتباعهم ، كما جاء عن
موسى عليه السلام أنه قال : " أجد أمة كلهم كالأنبياء ، فاجعلهم أمتي " قال : تلك أمة
أحمد في حديث فيه طول ، قال : وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضئون ، ولا أعرفه من وجه صحيح ، والله أعلم .
[ ص: 364 ] nindex.php?page=treesubj&link=1335طَهَارَةُ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ وَطَهَارَةُ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَسُتْرَتِهِ وَبُقْعَتِهِ مَحَلِّ بَدَنِهِ وَالْمَذْهَبِ وَثِيَابِهِ مِمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ شَرْطٌ ( وَ ) كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ ( ع )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ وَاجِبٌ . وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ فُرِضَتْ قَبْلَ التَّيَمُّمِ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالشَّيْخُ ، وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ فِي قِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي النِّيَّةِ مَعَ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اعْتَرَضُوا بِهَذَا ، وَكَذَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مَسْأَلَةَ النِّيَّةِ لِلْوُضُوءِ ، وَفِي مُسْنَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَالصَّحِيحَيْنِ أَنَّ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " أُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ " ذَكَرَ
الْقُشَيْرِيُّ وَابْنُ عَطِيَّةَ أَنَّهَا آيَةُ الْمَائِدَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ ، وَهِيَ آيَةُ الْوُضُوءِ الْمَذْكُورَةُ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } إلَخْ مَائِدَةُ أَوْ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } إلَخْ نِسَاءُ لَيْسَ التَّيَمُّمُ مَذْكُورًا فِي غَيْرِهِمَا ، وَهُمَا مَدَنِيَّتَانِ .
وَقَالَ
أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ : لَا يُعْلَمُ أَيَّةُ آيَةٍ عَنَتْ
عَائِشَةَ بِقَوْلِهَا فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، قَالَ : وَحَدِيثُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا وَلَا مَفْعُولًا لَهُمْ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ : مَعْلُومٌ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَمْ يُفْرَضْ قَبْلَ الْوُضُوءِ ، كَمَا أَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ السِّيَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ اُفْتُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
بِمَكَّةَ لَمْ يُصَلِّ إلَّا بِوُضُوءٍ مِثْلَ وُضُوئِنَا الْيَوْمَ ، قَالَ : فَدَلَّ أَنَّ آيَةَ
[ ص: 365 ] الْوُضُوءِ إنَّمَا نَزَلَتْ لِيَكُونَ فَرْضُهَا الْمُتَقَدِّمُ مَتْلُوًّا فِي التَّنْزِيلِ ، وَفِي قَوْلِهَا فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ ، وَلَمْ تَقُلْ آيَةَ الْوُضُوءِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الَّذِي ظَهَرَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حُكْمَ التَّيَمُّمِ ، لَا حُكْمَ الْوُضُوءِ .
وَقَالَ صَاحِبُ الشِّفَاءِ : ذَهَبَ
ابْنُ الْجَهْمِ إلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ سُنَّةً ، ثُمَّ نَزَلَ فَرْضُهُ فِي آيَةِ التَّيَمُّمِ .
وَقَالَ الْجُمْهُورُ : بَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَرْضًا ، وَيُتَوَجَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا ، وَالْجُمْهُورِ وَكَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيِّ ; وَلِهَذَا قَالَتْ عَنْ الَّذِينَ ذَهَبُوا فِي طَلَبِ الْقِلَادَةِ " فَأَدْرَكَتْهُمْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ : فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ " ، وَيَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ التَّيَمُّمِ بَدَلًا وَاجِبًا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وُجُوبُ الْمُبْدَلِ ، وَهَذَا وَاضِحٌ جِدًّا ، وَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4846أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ } وَرَوَيَاهُ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ
ابْنِ رُشْدِ بْنِ سَعْدٍ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْخَبَرِ أَصْلًا ، وَنِسْبَةُ هَذَا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ يُخَرَّجُ عَلَى أَنَّ مَا رَوَاهُ وَلَمْ يَرُدَّهُ : هَلْ يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ ؟ وَسَبَقَ فِيهِ فِي الْخُطْبَةِ وَجْهَانِ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ فِي فَصْلِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشُرُوطِهَا مِنْ صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ إنَّمَا هُوَ فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36103مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي } إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمَا ، وَزَادَ
أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَغَيْرُهُ فِي آخِرِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43135وَوُضُوءُ خَلِيلِي إبْرَاهِيمَ } .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ [ ص: 366 ] nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسٍ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ وَلَفْظُهُ فِي آخِرِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43135وَوُضُوءُ إبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ } إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : غَيْرُ ثَابِتٍ ، وَعَنْ
أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16992تَوَضَّأَ ثَلَاثًا وَقَالَ : هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي } إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ
nindex.php?page=treesubj&link=24774الْوُضُوءُ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأَمَةِ ، وَقَالَهُ
أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَتْنُ حَسَنًا لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
nindex.php?page=treesubj&link=310التَّيَمُّمَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأَمَةِ ، لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ ، فَدَلَّ أَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ كَذَلِكَ .
وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2458أَنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ } أَنَّهُمْ امْتَازُوا بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ ، لَا بِالْوُضُوءِ ، وَيُحْتَجُّ بِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا ، لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِاتِّبَاعِهِمْ
بِمَكَّةَ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ } وَفِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَدْ يَجُوزُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ يَتَوَضَّئُونَ فَيَكْتَسِبُونَ بِذَلِكَ الْغُرَّةَ وَالتَّحْجِيلَ ، وَلَا يَتَوَضَّأُ أَتْبَاعُهُمْ ، كَمَا جَاءَ عَنْ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : " أَجِدُ أُمَّةً كُلُّهُمْ كَالْأَنْبِيَاءِ ، فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي " قَالَ : تِلْكَ أُمَّةُ
أَحْمَدَ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ ، قَالَ : وَقَدْ قِيلَ إنَّ سَائِرَ الْأُمَمِ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ ، وَلَا أَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .