[ ص: 56 ] فصل .
nindex.php?page=treesubj&link=1816ويقصر ويترخص مسافر مكرها ، كأسير على الأصح (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=treesubj&link=1816_17854كامرأة وعبد ( و ) تبعا لزوج وسيد في نيته وسفره ، وفيهما وجه في النوادر : لا قصر .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : تعتبر نية من لها أن تمتنع ، وقال :
nindex.php?page=treesubj&link=1816_17855والجيش مع الأمير ، والجندي مع أميره إن كان رزقهم في مال أنفسهم ففي أيهما تعتبر نيته ؟ فيه وجهان ، وإلا فكالأجير ، والعبد للشريكين ترجح نية إقامة أحدهما ،
nindex.php?page=treesubj&link=1816ومتى صار الأسير ببلدهم أتم في المنصوص تبعا لإقامتهم كسفرهم ،
nindex.php?page=treesubj&link=1816ويقصر من حبس ظلما ، أو حبسه مرض أو مطر ونحوه ( و ) ويحتمل أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : كقصره ، لوجود صورة السفر في التي قبلها ويقصر
nindex.php?page=treesubj&link=1816من سلك طريقا أبعد ليقصر ; لأنه مظنة قصد صحيح كخوف ومشقة ، فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضر ، وقيل : لا ، بل لقصد صحيح ، خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره على سفر النزهة ، مع أنه فرض المسألة في بلد له طريقان كما قال غيره ، وتخريجه المسألة على سفر النزهة يقتضي أنه لو أنشأ
[ ص: 57 ] السفر لقصد الترخص فقط أنه يكون كما لو أنشأه للنزهة على ما سبق ، وهذا يبين ضعف التخريج ، ولم أجده لأحد قبله ، ولا تكلموا عليه ، وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته ، وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها ، ولعل التسوية أولى ، ولو سافر ليترخص فقد ذكروا لو
nindex.php?page=treesubj&link=17845_2506_25275سافر ليفطر حرم ، وذكر صاحب المحرر : يكره
nindex.php?page=treesubj&link=1649قصد المساجد للإعادة ، كالسفر للترخص ، كذا [ قال ] وقال في مسألة : هل المسح أفضل أم الغسل أفضل ؟ أما من
nindex.php?page=treesubj&link=479لا خف عليه ، وأراد اللبس لغرض المسح خاصة فلا يستحب له ، كما لا يستحب
nindex.php?page=treesubj&link=25275إنشاء السفر لغرض الترخص ، كذا قال ، ويأتي في الأيمان : من سافر يقصد حل يمينه وقال في المغني : الحجة
nindex.php?page=treesubj&link=1787من أباح القصر في كل سفر ، لم يخالف إجماعا ، واختاره
شيخنا ، وقال أيضا : إن حد فتحديده ببريد أجود ، وقاله أيضا في سفر المعصية ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رجحه فيه في بعض المواضع (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كأكل الميتة فيه ، في رواية اختارها في التلخيص ، وهي أظهر ( و ) وكعاص في سفره ( و ) وظاهر كلامهم أن السفر المكروه يمنع الترخص ، وصرح به
أبو البركات بن المنجى ; لأنه منهي عنه ، وكذا [ قال ]
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=treesubj&link=1791في السفر إلى المشاهد لا يترخص به ; لأنه منهي عنه أشبه سفر المعصية ، وتأتي المسألة في الاعتكاف ، وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخيص ؟ على وجهين ( م 1 ) وأطلق أصحابنا
nindex.php?page=treesubj&link=17753إباحة [ ص: 58 ] السفر للتجارة ، ولعل المراد : غير مكاثر في الدنيا ، وأنه يكره ، وحرمه في المبهج ، قال
ابن تميم : وفيه نظر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني بإسناد حسن عن
مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=42936ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقي الله وهو عليه غضبان مكحول لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأما سورة
nindex.php?page=tafseer&surano=102&ayano=1ألهاكم التكاثر فتدل على التحريم لمن شغله عن عبادة واجبة ، والتكاثر مظنة لذلك ، أو محتمل ، فيكره ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=17753الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح ، ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره ،
nindex.php?page=treesubj&link=1779والقصر أفضل ( و ) والإتمام جائز (
هـ ) في المنصوص فيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعجبني الإتمام ، وكرهه
شيخنا ، وهو أظهر .
[ ص: 57 ]
[ ص: 56 ] فَصْلٌ .
nindex.php?page=treesubj&link=1816وَيَقْصُرُ وَيَتَرَخَّصُ مُسَافِرٌ مُكْرَهًا ، كَأَسِيرٍ عَلَى الْأَصَحِّ (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=treesubj&link=1816_17854كَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ ( و ) تَبَعًا لِزَوْجٍ وَسَيِّدٍ فِي نِيَّتِهِ وَسَفَرِهِ ، وَفِيهِمَا وَجْهٌ فِي النَّوَادِرِ : لَا قَصْرَ .
وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي : تُعْتَبَرُ نِيَّةُ مَنْ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ ، وَقَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1816_17855وَالْجَيْشُ مَعَ الْأَمِيرِ ، وَالْجُنْدِيُّ مَعَ أَمِيرِهِ إنْ كَانَ رِزْقُهُمْ فِي مَالِ أَنْفُسِهِمْ فَفِي أَيِّهِمَا تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَإِلَّا فَكَالْأَجِيرِ ، وَالْعَبْدِ لِلشَّرِيكَيْنِ تُرَجَّحُ نِيَّةُ إقَامَةِ أَحَدِهِمَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=1816وَمَتَى صَارَ الْأَسِيرُ بِبَلَدِهِمْ أَتَمَّ فِي الْمَنْصُوصِ تَبَعًا لِإِقَامَتِهِمْ كَسَفَرِهِمْ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1816وَيَقْصُرُ مَنْ حُبِسَ ظُلْمًا ، أَوْ حَبَسَهُ مَرَضٌ أَوْ مَطَرٌ وَنَحْوُهُ ( و ) وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ حُكْمُ سَفَرِهِ لِوُجُودِ صُورَةِ الْإِقَامَةِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي : كَقَصْرِهِ ، لِوُجُودِ صُورَةِ السَّفَرِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَيَقْصُرُ
nindex.php?page=treesubj&link=1816مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا أَبْعَدَ لِيَقْصُرَ ; لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ قَصْدٍ صَحِيحٍ كَخَوْفٍ وَمَشَقَّةٍ ، فَعَدَمُ الْحِكْمَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لَا يَضُرُّ ، وَقِيلَ : لَا ، بَلْ لِقَصْدٍ صَحِيحٍ ، خَرَّجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ عَلَى سَفَرِ النُّزْهَةِ ، مَعَ أَنَّهُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي بَلَدٍ لَهُ طَرِيقَانِ كَمَا قَالَ غَيْرُهُ ، وَتَخْرِيجُهُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى سَفَرِ النُّزْهَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَنْشَأَ
[ ص: 57 ] السَّفَرَ لِقَصْدِ التَّرَخُّصِ فَقَطْ أَنَّهُ يَكُونُ كَمَا لَوْ أَنْشَأَهُ لِلنُّزْهَةِ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَهَذَا يُبَيِّنُ ضَعْفَ التَّخْرِيجِ ، وَلَمْ أَجِدْهُ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ ، وَلَا تَكَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مَنْعُ مَنْ قَصَدَ قَرْيَةً بَعِيدَةً لِحَاجَةٍ هِيَ فِي قَرْيَتِهِ ، وَجَعَلَهَا صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَصْلًا لِلْجَوَازِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، وَلَعَلَّ التَّسْوِيَةَ أَوْلَى ، وَلَوْ سَافَرَ لِيَتَرَخَّصَ فَقَدْ ذَكَرُوا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=17845_2506_25275سَافَرَ لِيُفْطِرَ حَرُمَ ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1649قَصْدُ الْمَسَاجِدِ لِلْإِعَادَةِ ، كَالسَّفَرِ لِلتَّرَخُّصِ ، كَذَا [ قَالَ ] وَقَالَ فِي مَسْأَلَةٍ : هَلْ الْمَسْحُ أَفْضَلُ أَمْ الْغَسْلُ أَفْضَلُ ؟ أَمَّا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=479لَا خُفَّ عَلَيْهِ ، وَأَرَادَ اللُّبْسَ لِغَرَضِ الْمَسْحِ خَاصَّةً فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ، كَمَا لَا يُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=25275إنْشَاءٌ السَّفَرِ لِغَرَضِ التَّرَخُّصِ ، كَذَا قَالَ ، وَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ : مَنْ سَافَرَ يَقْصِدُ حَلَّ يَمِينِهِ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : الْحُجَّةُ
nindex.php?page=treesubj&link=1787مَنْ أَبَاحَ الْقَصْرَ فِي كُلِّ سَفَرٍ ، لَمْ يُخَالِفْ إجْمَاعًا ، وَاخْتَارَهُ
شَيْخُنَا ، وَقَالَ أَيْضًا : إنْ حُدَّ فَتَحْدِيدُهُ بِبَرِيدٍ أَجْوَدُ ، وَقَالَهُ أَيْضًا فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنَ عَقِيلٍ رَجَّحَهُ فِيهِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ فِيهِ ، فِي رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا فِي التَّلْخِيصِ ، وَهِيَ أَظْهَرُ ( و ) وَكَعَاصٍ فِي سَفَرِهِ ( و ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ السَّفَرَ الْمَكْرُوهَ يَمْنَعُ التَّرَخُّصَ ، وَصَرَّحَ بِهِ
أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ الْمُنَجَّى ; لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَكَذَا [ قَالَ ]
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ nindex.php?page=treesubj&link=1791فِي السَّفَرِ إلَى الْمَشَاهِدِ لَا يَتَرَخَّصُ بِهِ ; لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَشْبَهَ سَفَرَ الْمَعْصِيَةِ ، وَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي الِاعْتِكَافِ ، وَقَدْ بَانَ بِمَا سَبَقَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ الصَّمَّاءِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ هَلْ تَمْنَعُ التَّرْخِيصَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ( م 1 ) وَأَطْلَقَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=17753إبَاحَةَ [ ص: 58 ] السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : غَيْرُ مُكَاثِرٍ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَّهُ يُكْرَهُ ، وَحَرَّمَهُ فِي الْمُبْهِجِ ، قَالَ
ابْنُ تَمِيمٍ : وَفِيهِ نَظَرٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687وَلِلطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ
مَكْحُولٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا
nindex.php?page=hadith&LINKID=42936وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَمَّا سُورَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=102&ayano=1أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ فَتَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ لِمَنْ شَغَلَهُ عَنْ عِبَادَةٍ وَاجِبَةٍ ، وَالتَّكَاثُرُ مَظِنَّةٌ لِذَلِكَ ، أَوْ مُحْتَمِلٌ ، فَيُكْرَهُ ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17753الِاتِّسَاعَ فِي الْمَكَاسِبِ وَالْمَبَانِي مِنْ حِلٍّ إذَا أَدَّى جَمِيعَ حُقُوقِ اللَّهِ قَبْلَهُ مُبَاحٌ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْ كَارِهٍ وَمِنْ غَيْرِ كَارِهٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1779وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ ( و ) وَالْإِتْمَامُ جَائِزٌ (
هـ ) فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِمَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يُعْجِبُنِي الْإِتْمَامُ ، وَكَرِهَهُ
شَيْخُنَا ، وَهُوَ أَظْهَرُ .
[ ص: 57 ]