قال رحمه الله ( وإفلاس ) يعني
nindex.php?page=treesubj&link=14858_24492_24308_14833لا يحجر عليه بسبب الإفلاس بل يحبس حتى يظهر له مال ، فإن لم يظهر له مال أخرجه من الحبس وقد ذكرنا الحبس وما يحبس فيه من الديون وكيفية الحبس وقدره وبدين من يحبس ، والملازمة وصفتها في كتاب القضاء ، وإذا أخرجه من الحبس لا يحول بينه وبين غرمائه بعد الإخراج بل يلازمونه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32342لصاحب الحق اليد ، واللسان } أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم بالحصص لاستواء حقوقهم في القوة ولو قدم البعض على البعض في القضاء جاز ; لأنه تصرف في خالص ملكه ولم يتعلق لأحد حق في ماله ، وإنما حقه في ذمته فله أن يؤثر من يشاء من غرمائه ذكره في النهاية وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه إلا أن يقيموا البينة أن له مالا لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وقد ثبت عسرته فوجب انتظاره وفي الهداية قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد للمدعي أن يحبسه في بيته أو يتخذ حبسه وفي رواية أخرى
nindex.php?page=treesubj&link=24492لرب الدين أن يلزم مديونه المعسر حيث أحب ، وإن كان الملزوم لا معيشة له إلا من يده لم يكن له أن يمنعه من الذهاب ، والمجيء .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِفْلَاسٍ ) يَعْنِي
nindex.php?page=treesubj&link=14858_24492_24308_14833لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْإِفْلَاسِ بَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحَبْسِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحَبْسَ وَمَا يُحْبَسُ فِيهِ مِنْ الدُّيُونِ وَكَيْفِيَّةَ الْحَبْسِ وَقَدْرَهُ وَبِدَيْنِ مَنْ يُحْبَسُ ، وَالْمُلَازَمَةَ وَصِفَتَهَا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ ، وَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْحَبْسِ لَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ بَلْ يُلَازِمُونَهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32342لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدُ ، وَاللِّسَانُ } أَرَادَ بِالْيَدِ الْمُلَازَمَةَ وَبِاللِّسَانِ التَّقَاضِي وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ لِاسْتِوَاءِ حُقُوقِهِمْ فِي الْقُوَّةِ وَلَوْ قُدِّمَ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ فِي الْقَضَاءِ جَازَ ; لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ لِأَحَدٍ حَقٌّ فِي مَالِهِ ، وَإِنَّمَا حَقُّهُ فِي ذِمَّتِهِ فَلَهُ أَنْ يُؤْثِرَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ غُرَمَائِهِ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٌ إذَا فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ إلَّا أَنْ يُقِيمُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ مَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } وَقَدْ ثَبَتَ عُسْرَتُهُ فَوَجَبَ انْتِظَارُهُ وَفِي الْهِدَايَةِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْبِسَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ يَتَّخِذَ حَبْسَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى
nindex.php?page=treesubj&link=24492لِرَبِّ الدَّيْنِ أَنْ يُلْزِمَ مَدْيُونَهُ الْمُعْسِرَ حَيْثُ أَحَبَّ ، وَإِنْ كَانَ الْمَلْزُومُ لَا مَعِيشَةَ لَهُ إلَّا مِنْ يَدِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الذَّهَابِ ، وَالْمَجِيءِ .