قلت :
nindex.php?page=treesubj&link=16949هل ينحر أو يذبح ما ينحر في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينحر ما يذبح ولا يذبح ما ينحر .
قلت : قال
ابن القاسم : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالبقر إن نحرت أترى أن تؤكل ؟
قال : نعم وهي خلاف الإبل إذا ذبحت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والذبح فيها أحب إلي لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } ، قال : فالذبح أحب إلي ، فإن نحرت أكلت . قال : والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير ضرورة لأن سنته النحر ، قلت : وكذلك الغنم إن نحرت لم تؤكل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، إذا كان ذلك من غير ضرورة .
قلت : وكذلك الطير ما نحر منه لم يؤكل في قوله ؟
قال : لم أسأله عن الطير وكذلك هو عندي لا يؤكل .
قُلْتُ :
nindex.php?page=treesubj&link=16949هَلْ يُنْحَرُ أَوْ يُذْبَحُ مَا يُنْحَرُ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يُنْحَرُ مَا يُذْبَحُ وَلَا يُذْبَحُ مَا يُنْحَرُ .
قُلْتُ : قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : فَقُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ : فَالْبَقَرُ إنْ نُحِرَتْ أَتَرَى أَنْ تُؤْكَلَ ؟
قَالَ : نَعَمْ وَهِيَ خِلَافُ الْإِبِلِ إذَا ذُبِحَتْ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَالذَّبْحُ فِيهَا أَحَبُّ إلَيَّ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=67إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً } ، قَالَ : فَالذَّبْحُ أَحَبُّ إلَيَّ ، فَإِنْ نُحِرَتْ أُكِلَتْ . قَالَ : وَالْبَعِيرُ إذَا ذُبِحَ لَا يُؤْكَلُ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِأَنَّ سُنَّتَهُ النَّحْرُ ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ إنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ .
قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الطَّيْرُ مَا نُحِرَ مِنْهُ لَمْ يُؤْكَلْ فِي قَوْلِهِ ؟
قَالَ : لَمْ أَسْأَلْهُ عَنْ الطَّيْرِ وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدِي لَا يُؤْكَلُ .