ما جاء في صلاة الاستسقاء قال وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
nindex.php?page=treesubj&link=1193الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء فيصلي قبل [ ص: 244 ] الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا ؟ فقال : لا بأس بذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الحين من النهار وذلك سنتها .
قلت
لابن القاسم :
nindex.php?page=treesubj&link=1197_1194هل يخرج بالمنبر في صلاة الاستسقاء قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، وأول من أحدث له منبرا في العيدين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت .
قلت
لابن القاسم :
nindex.php?page=treesubj&link=1197ويجلس الإمام فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء ؟
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، فيما بين كل خطبتين جلسة .
قلت : فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع الإمام يوم الجمعة ، ومثل ما أمر به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في خطبة العيدين ؟
قال : نعم ، قال : وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر ، ولكن يتوكأ الإمام على عصا قال : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال : وهي السنة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يمنع
اليهود والنصارى إذا أرادوا أن يستسقوا .
قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=treesubj&link=1207_1205هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا ، قلت : هل كان يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن يخرج بالحيض من النساء والصبيان في الاستسقاء ؟
قال : لا أرى أن يؤمر بخروجهن ، ولا يخرج الحيض على حال ، فأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا ، وأما من لم يعقل من الصبيان الصلاة فلا يخرجوا ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في صلاة الاستسقاء : يخرج الإمام فإذا بلغ المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سبح اسم ربك الأعلى } . {
nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=1والشمس وضحاها } ونحو ذلك ، ويجهر بالقراءة ثم يسلم ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة ، فإذا فرغ من خطبته استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه حين يستقبل القبلة ، ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ، ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم ، ثم يدعو الإمام قائما ويدعون وهم قعود فإذا فرغ من الدعاء انصرف وانصرفوا ، قال : ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس والإمام يحول رداءه وهو قائم ، قال : والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
nindex.php?page=treesubj&link=1199_1197ليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة ، قال : ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة .
قلت
لابن القاسم : أرأيت
nindex.php?page=treesubj&link=1197_1694إن أحدث الإمام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضي ؟ قال : لا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك شيئا ، قال : وأراه خفيفا أن يمضي .
قلت : فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
[ ص: 245 ] صلاة الاستسقاء :
nindex.php?page=treesubj&link=1195_1196يجهر الإمام بالقراءة ، قال وكل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع
عباد بن تميم المازني يقول : سمعت
عبد الله بن زيد المازني يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18346خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في الحديث فقرأ فيهما .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال : لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمطار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الزهري عن
عباد بن تميم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5803أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين فجهر فيهما بالقراءة } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها .
مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ وَسَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1193الَّذِي يَخْرُجُ إلَى الْمُصَلَّى فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَيُصَلِّي قَبْلَ [ ص: 244 ] الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ أَتَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ إنَّمَا تَكُونُ ضَحْوَةً مِنْ النَّهَارِ لَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْحِينِ مِنْ النَّهَارِ وَذَلِكَ سُنَّتُهَا .
قُلْتُ
لِابْنِ الْقَاسِمِ :
nindex.php?page=treesubj&link=1197_1194هَلْ يَخْرُجُ بِالْمِنْبَرِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْبَرٌ يَخْرُجُ بِهِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=1لِأَبِي بَكْرٍ وَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ لَهُ مِنْبَرًا فِي الْعِيدَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْبَرٌ مِنْ طِينٍ أَحْدَثَهُ لَهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ .
قُلْتُ
لِابْنِ الْقَاسِمِ :
nindex.php?page=treesubj&link=1197وَيَجْلِسُ الْإِمَامُ فِيمَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ ؟
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : نَعَمْ ، فِيمَا بَيْنَ كُلِّ خُطْبَتَيْنِ جِلْسَةً .
قُلْتُ : فَهَلْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ جِلْسَةٌ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِثْلُ مَا أَمَرَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَلَيْسَ يَخْرُجُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ بِمِنْبَرٍ ، وَلَكِنْ يَتَوَكَّأُ الْإِمَامُ عَلَى عَصًا قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ : وَهِيَ السُّنَّةُ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ يُمْنَعَ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إذَا أَرَادُوا أَنْ يَسْتَسْقُوا .
قَالَ : وَسَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا nindex.php?page=treesubj&link=1207_1205هَلْ يُسْتَسْقَى فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، قُلْت : هَلْ كَانَ يَأْمُرُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ بِأَنْ يَخْرُجَ بِالْحُيَّضِ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ؟
قَالَ : لَا أَرَى أَنْ يُؤْمَرَ بِخُرُوجِهِنَّ ، وَلَا يَخْرُجُ الْحُيَّضُ عَلَى حَالٍ ، فَأَمَّا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَإِنْ خَرَجُوا فَلَا أَمْنَعُهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْقِلْ مِنْ الصِّبْيَانِ الصَّلَاةَ فَلَا يَخْرُجُوا وَلَا يَخْرُجْ إلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ : يَخْرُجُ الْإِمَامُ فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } . {
nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=1وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا } وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَيَخْطُبُ عَلَيْهِمْ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ مَكَانَهُ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ قَائِمًا يَجْعَلُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَاَلَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يَقْلِبْهُ فَيَجْعَلْ الْأَسْفَلَ الْأَعْلَى وَالْأَعْلَى الْأَسْفَلَ ، وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ كَمَا يُحَوِّلُ الْإِمَامُ فَيَجْعَلُونَ الَّذِي عَلَى أَيْمَانِهِمْ عَلَى أَيْسَارِهِمْ وَاَلَّذِي عَلَى أَيْسَارِهِمْ عَلَى أَيْمَانِهِمْ ، ثُمَّ يَدْعُو الْإِمَامُ قَائِمًا وَيَدْعُونَ وَهُمْ قُعُودٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الدُّعَاءِ انْصَرَفَ وَانْصَرَفُوا ، قَالَ : وَيُحَوِّلُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ وَهُمْ جُلُوسٌ وَالْإِمَامُ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، قَالَ : وَالْإِمَامُ يَدْعُو وَهُوَ قَائِمٌ وَالنَّاس يَدْعُونَ وَهُمْ جُلُوسٌ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1199_1197لَيْسَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرٌ فِي الْخُطْبَةِ وَلَا فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : وَيُحَوِّلُ الرِّدَاءَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
قُلْتُ
لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ
nindex.php?page=treesubj&link=1197_1694إنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي خُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ أَيُقَدِّمُ غَيْرَهُ أَمْ يَمْضِي ؟ قَالَ : لَا أَحْفَظُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، قَالَ : وَأَرَاهُ خَفِيفًا أَنْ يَمْضِيَ .
قُلْتُ : فَهَلْ يُطِيلُ الْإِمَامُ الدُّعَاءَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَمْ لَا فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا أَحْفَظُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنَّ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ .
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : فِي
[ ص: 245 ] صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ :
nindex.php?page=treesubj&link=1195_1196يَجْهَرُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، قَالَ وَكُلُّ صَلَاةٍ فِيهَا خُطْبَةٌ يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16397عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ
عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ الْمَازِنِيَّ يَقُول : سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18346خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْحَدِيثِ فَقَرَأَ فِيهِمَا .
قَالَ
سَحْنُونٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : لَمْ يُؤْذَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِمْطَارِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5803أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ فَجَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ } ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَبَعْدَهَا .