قلت : أرأيت قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تؤخذ
nindex.php?page=treesubj&link=2950_2932_2929_25617الزكاة من المعدن مما خرج منه ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك بعدما يخرج ذهبه أو فضته .
قلت : فالذي يؤخذ منه خمسه الذي يناله بغير
[ ص: 338 ] عمل ؟ فقال : ذلك إنما هو فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤخذ مما خرج من المعدن وإن كان الذي خرج له عليه دين لم ينظر في دينه ، وأخذت منه الزكاة إذا كان يبلغ ما يخرج له مائتي درهم أو عشرين دينارا فصاعدا ، قال : وهو مثل الزرع .
قلت : أرأيت ما خرج من المعدن لم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه الزكاة ، وهو إن كان مغنما إنما كان ينبغي أن يكون فيه الخمس ، وإن كان إنما فيه الزكاة فإنما هو فائدة ، فإنه ينبغي أن لا يؤخذ منه شيء حتى يحول الحول عليه من يوم أفاده ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة ، ولا ينتظر به شيئا إذا حصد .
قال : وكذلك المعدن إذا خرج منه ما يبلغ أن تكون فيه الزكاة ، زكي مكانه ولم ينتظر به حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إنها لما كانت ذهبا وفضة وكانت تعتمل كما يعتمل الزرع وكان أصله النبات كنبات الزرع جعلته بمنزلة الزرع ، وقد قال الله تبارك وتعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده } فكما كان يكون في الزرع زكاته إذا حصد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كان في المعدن الزكاة مكانه حين أخرجه وصفاه ، وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم إخراجه أو من يوم عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة مع ما فيه من الآثار .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ تُؤْخَذُ
nindex.php?page=treesubj&link=2950_2932_2929_25617الزَّكَاةُ مِنْ الْمَعْدِنِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : ذَلِكَ بَعْدَمَا يَخْرُجُ ذَهَبُهُ أَوْ فِضَّتُهُ .
قُلْتُ : فَاَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ خُمْسُهُ الَّذِي يَنَالُهُ بِغَيْرِ
[ ص: 338 ] عَمَلٍ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِضَّةٌ كُلُّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ خُمْسُهُ إذَا خَرَجَ .
قَالَ : وَقَالَ لِي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُؤْخَذُ مِمَّا خَرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي خَرَجَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يُنْظَرْ فِي دَيْنِهِ ، وَأُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ إذَا كَانَ يَبْلُغُ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا ، قَالَ : وَهُوَ مِثْلُ الزَّرْعِ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَا خَرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ لِمَ جَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِيهِ الزَّكَاةَ ، وَهُوَ إنْ كَانَ مَغْنَمًا إنَّمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخُمْسُ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّمَا هُوَ فَائِدَةٌ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهُ ؟ فَقَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنَّمَا هُوَ مِثْلُ الزَّرْعِ إذَا حُصِدَ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ إذَا كَانَ فِيهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهِ شَيْئًا إذَا حُصِدَ .
قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمَعْدِنُ إذَا خَرَجَ مِنْهُ مَا يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ الزَّكَاةُ ، زُكِّيَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَنْتَظِرْ بِهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : إنَّهَا لَمَّا كَانَتْ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَكَانَتْ تُعْتَمَلُ كَمَا يُعْتَمَلُ الزَّرْعُ وَكَانَ أَصْلُهُ النَّبَاتَ كَنَبَاتِ الزَّرْعِ جَعَلْتُهُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } فَكَمَا كَانَ يَكُونُ فِي الزَّرْعِ زَكَاتُهُ إذَا حُصِدَ وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إذَا بَلَغَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ كَانَ فِي الْمَعْدِنِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ حِينَ أَخْرَجَهُ وَصَفَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ إخْرَاجِهِ أَوْ مِنْ يَوْمِ عَمِلَ فِيهِ إذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْآثَارِ .