في زكاة النخل والثمار قلت : أرأيت
nindex.php?page=treesubj&link=2853_2854_2856_2869_2850_2686النخل والثمار كيف تؤخذ منها صدقتها ؟ فقال : إذا أثمر وجد أخذ منها المصدق عشره إن كان يشرب سيحا أو تسقيه السماء بعلا ، وإن كان مما يشرب بالغرب أو دالية أو سانية فيه نصف العشر ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : نعم .
قلت : فالكرم أي شيء يؤخذ منه ؟ فقال : خرصه زبيبا .
قلت : وكيف يخرص زبيبا ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يخرص عنبا ثم يقال ما ينقص من هذا العنب إذا تزبب فيخرص نقصان العنب ، وما يبلغ أن يكون زبيبا فذلك الذي يؤخذ منه .
قال : وكذلك النخل أيضا يقال ما في هذا الرطب ، ثم يقال ما فيه إذا جف وصار تمرا ، فإذا بلغ تمره خمسة أوسق فصاعدا كانت فيه الصدقة . قلت : وهذا كله الذي سألتك عنه في الثمار هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كان لا يكون هذا النخل تمرا ولا هذا العنب زبيبا ؟ فقال : يخرص ، فإن كان في تمره خمسة أوسق أخذ من ثمنه ، وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير أخذ منه العشر ، وإن كان مما تسقي السماء والعيون والأنهار ففيه العشر من الثمن ، وإن كان مما يسقيه السواني ففيه نصف العشر .
قال :
nindex.php?page=treesubj&link=2686_2685وإن كان إذا خرص لا يبلغ خرصه خمسة أوسق وكان ثمنه إذا بيع أكثر مما يجب فيه الزكاة بأضعاف ، لم يؤخذ منه شيء وكان فائدة لا تجب على صاحبه فيه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
فقال : نعم .
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=treesubj&link=2850_2686_24601نخل يكون بلحا لا يزهى هذا شأنها ، كذلك يباع ويؤكل أترى فيها الزكاة ؟ فقال : نعم إذا بلغ خرصها خمسة أوسق ، فقيل له : في ثمرها أو في ثمنها ؟ فقال : بل في ثمنها وليس في ثمرها . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
nindex.php?page=treesubj&link=2887الرجل يكون حائطه برنيا يأكله ، أيؤخذ منه أم يؤدي من وسط التمر ؟ فقال : بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت إن كان كله جعرورا أو مصران الفأرة أيؤخذ منه أو من وسط التمر ؟ فقال : بل يؤخذ منه ولا يؤخذ من وسط التمر ، ولا يلزمه أن يشتري له أفضل مما عنده ، قال : وإنما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يأمر بأن يؤخذ من وسط التمر إذا كان الحائط أصنافا من التمر ، فقال : يؤخذ من وسط التمر .
قال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ، إن
بكيرا حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5836أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة فيما سقت السماء والبعل ، وفيما سقت العيون العشر ، وفيما سقت السواني نصف العشر . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمرو عن
عبد الملك بن عبد العزيز عن
ابن [ ص: 378 ] شهاب ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=711أخرص العنب كما تخرص النخل ثم خذ زكاتها من الزبيب كما تأخذ زكاة التمر من النخل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
عبد الجليل بن حميد اليحصبي ، أن
ابن شهاب حدثه ، قال : حدثني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1890 nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال : هو الجعرور ولون حبيق ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب أن يؤخذ البرني من البرني ويؤخذ اللون من اللون ، ولا يؤخذ البرني من اللون وأن يؤخذ من الجرين ولا يضمنوها الناس .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
إسماعيل بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن
يحيى بن عمارة عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30820لا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق } .
فِي زَكَاةِ النَّخْلِ وَالثِّمَارِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ
nindex.php?page=treesubj&link=2853_2854_2856_2869_2850_2686النَّخْلَ وَالثِّمَارَ كَيْفَ تُؤْخَذُ مِنْهَا صَدَقَتُهَا ؟ فَقَالَ : إذَا أَثْمَرَ وَجُدَّ أَخَذَ مِنْهَا الْمُصَدِّقُ عُشْرَهُ إنْ كَانَ يَشْرَبُ سَيْحًا أَوْ تَسْقِيهِ السَّمَاءُ بَعْلًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَشْرَبُ بِالْغَرْبِ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : فَالْكَرْمُ أَيُّ شَيْءٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : خَرْصُهُ زَبِيبًا .
قُلْتُ : وَكَيْفَ يُخْرَصُ زَبِيبًا ؟ فَقَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُخْرَصُ عِنَبًا ثُمَّ يُقَالُ مَا يَنْقُصُ مِنْ هَذَا الْعِنَبِ إذَا تَزَبَّبْ فَيُخْرَصُ نُقْصَانُ الْعِنَبِ ، وَمَا يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ زَبِيبًا فَذَلِكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ .
قَالَ : وَكَذَلِكَ النَّخْلُ أَيْضًا يُقَالُ مَا فِي هَذَا الرُّطَبِ ، ثُمَّ يُقَالُ مَا فِيهِ إذَا جَفَّ وَصَارَ تَمْرًا ، فَإِذَا بَلَغَ تَمْرُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا كَانَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ . قُلْتُ : وَهَذَا كُلُّهُ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ فِي الثِّمَارِ هُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ لَا يَكُونُ هَذَا النَّخْلُ تَمْرًا وَلَا هَذَا الْعِنَبُ زَبِيبًا ؟ فَقَالَ : يُخْرَصُ ، فَإِنْ كَانَ فِي تَمْرِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ أُخِذَ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَإِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا تَسْقِي السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْأَنْهَارُ فَفِيهِ الْعُشْرُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَسْقِيهِ السَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ .
قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=2686_2685وَإِنْ كَانَ إذَا خُرْصَ لَا يَبْلُغُ خَرْصُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَكَانَ ثَمَنُهُ إذَا بِيَعَ أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِأَضْعَافٍ ، لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ وَكَانَ فَائِدَةً لَا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ .
قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
فَقَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : وَسُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2850_2686_24601نَخْلٍ يَكُونُ بَلَحًا لَا يُزْهَى هَذَا شَأْنُهَا ، كَذَلِكَ يُبَاعُ وَيُؤْكَلُ أَتَرَى فِيهَا الزَّكَاةَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ إذَا بَلَغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَقِيلَ لَهُ : فِي ثَمَرِهَا أَوْ فِي ثَمَنِهَا ؟ فَقَالَ : بَلْ فِي ثَمَنِهَا وَلَيْسَ فِي ثَمَرِهَا . قَالَ : وَسَأَلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2887الرَّجُلِ يَكُونُ حَائِطُهُ بَرْنِيًّا يَأْكُلُهُ ، أَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَمْ يُؤَدِّي مِنْ وَسَطِ التَّمْرِ ؟ فَقَالَ : بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَسَطِ التَّمْرِ ، قَالَ : فَقُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ : أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ كُلُّهُ جُعْرُورًا أَوْ مُصْرَانَ الْفَأْرَةِ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَسَطِ التَّمْرِ ؟ فَقَالَ : بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ وَسَطِ التَّمْرِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَفْضَلَ مِمَّا عِنْدَهُ ، قَالَ : وَإِنَّمَا رَأَيْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا يَأْمُرُ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ وَسَطِ التَّمْرِ إذَا كَانَ الْحَائِطُ أَصْنَافًا مِنْ التَّمْرِ ، فَقَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ وَسَطِ التَّمْرِ .
قَالَ
أَشْهَبُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثَ بْنِ سَعْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16457وَابْنِ لَهِيعَةَ ، إنَّ
بُكَيْرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15527بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5836أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ الزَّكَاةَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ ، وَفِيمَا سَقَتْ الْعُيُونُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سَقَتْ السَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ . } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
ابْنِ [ ص: 378 ] شِهَابٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=711أَخْرِصْ الْعِنَبَ كَمَا تُخْرِصُ النَّخْلَ ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهَا مِنْ الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ التَّمْرِ مِنْ النَّخْلِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي
عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ الْيَحْصُبِيُّ ، أَنَّ
ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1890 nindex.php?page=showalam&ids=131أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } قَالَ : هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنْ الْبَرْنِيِّ وَيُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنْ اللَّوْنِ ، وَلَا يُؤْخَذُ الْبَرْنِيُّ مِنْ اللَّوْنِ وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ الْجَرِينِ وَلَا يُضَمِّنُوهَا النَّاسَ .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17038مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30820لَا صَدَقَةَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ } .