6161 - قلت : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب ، عن
عياش بن عباس القتباني ، عن
عيسى بن هلال الصدفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=hadith&LINKID=670550nindex.php?page=treesubj&link=30494_32858_3977_3997_4125_4126_4147_753_758_778أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الأمة .
فقال الرجل : أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها .
قال : لا ، ولكنك تأخذ من شعرك وأظفارك ، وتقص شاربك ، وتحلق عانتك ، فذلك تمام أضحيتك عند الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلما قال هذا الرجل : يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا .
وقد أمره أن يضحي من ماله ، وحضه عليه - دل ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف ماله .
[ ص: 160 ] مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى ؛ لأن كتاب الله عز وجل يدل على ذلك ، قال الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك .
فورث الله عز وجل غير الولد مع الوالد من مال الابن ، فاستحال أن يكون المال للأب في حياة الابن ، ثم يصير بعضه لغير الأب .
قال الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها أو دين فجعل الله عز وجل المواريث للوالد وغيره بعد قضاء دين إن كان على الميت ، وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله .
وقد أجمعوا أن الأب لا يقضي من ماله دين ابنه ، ولا ينفذ وصايا أبيه من ماله ، ففي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا .
وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حل له أن يطأها ، وهي ممن أباح الله عز وجل له وطأها بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلو كان ماله لأبيه إذا لحرم عليه وطء ما كسب من الجواري ، كحرمة وطء جواري أبيه عليه .
فدل ذلك أيضا على انتفاء ملك الأب لمال الابن ، وأن ملك الابن فيه ثابت دون أبيه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمهم الله .
6161 - قُلْتُ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15986سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ
عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنْ
عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ nindex.php?page=hadith&LINKID=670550nindex.php?page=treesubj&link=30494_32858_3977_3997_4125_4126_4147_753_758_778أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ .
فَقَالَ الرَّجُلُ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ ابْنِي أَفَأُضَحِّي بِهَا .
قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّكَ تَأْخُذُ مِنْ شَعَرِكَ وَأَظْفَارِكَ ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَلَمَّا قَالَ هَذَا الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُضَحِّي بِمَنِيحَةِ ابْنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا .
وَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُضَحِّيَ مِنْ مَالِهِ ، وَحَضَّهُ عَلَيْهِ - دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُكْمَ مَالِ ابْنِهِ خِلَافُ مَالِهِ .
[ ص: 160 ] مَعَ أَنَّ أَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا حَمْلُ هَذِهِ الْآثَارِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ .
فَوَرَّثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ الْوَلَدِ مَعَ الْوَالِدِ مِنْ مَالِ الِابْنِ ، فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ لِلْأَبِ فِي حَيَاةِ الِابْنِ ، ثُمَّ يَصِيرُ بَعْضُهُ لِغَيْرِ الْأَبِ .
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَوَارِيثَ لِلْوَالِدِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنٍ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَبَعْدَ إِنْفَاذِ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ .
وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْأَبَ لَا يَقْضِي مِنْ مَالِهِ دَيْنَ ابْنِهِ ، وَلَا يُنَفِّذُ وَصَايَا أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الِابْنَ إِذَا مَلَكَ مَمْلُوكَةً حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، وَهِيَ مِمَّنْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَطْأَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَوْ كَانَ مَالُهُ لِأَبِيهِ إِذًا لَحَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ مَا كَسَبَ مِنَ الْجَوَارِي ، كَحُرْمَةِ وَطْءِ جَوَارِي أَبِيهِ عَلَيْهِ .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِ الْأَبِ لِمَالِ الِابْنِ ، وَأَنَّ مِلْكَ الِابْنِ فِيهِ ثَابِتٌ دُونَ أَبِيهِ .
وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ .