كتاب السير من خمسة كتب الجزية ، والحكم في أهل الكتاب ، وإملاء على كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وإملاء على غزوة
بدر ، وإملاء على كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والأوزاعي أصل فرض الجهاد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله لما مضت بالنبي صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه حدثت لها مع عون الله قوة بالعدد لم تكن قبلها ففرض الله عليهم الجهاد فقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216كتب عليكم القتال وهو كره لكم } وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=244وقاتلوا في سبيل الله } مع ما ذكرته
nindex.php?page=treesubj&link=7860فرض الجهاد ودل كتاب الله عز وجل ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ولا أنثى ولا على من لم يبلغ لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله } فحكم أن لا مال للمملوك وقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65حرض المؤمنين على القتال } فدل على أنهم الذكور {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78666وعرض nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فرده وعرض عليه عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه } وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه عبيد ونساء غير بالغين فرضخ لهم وأسهم لضعفاء أحرار وجرحى بالغين فدل أن السهمان إنما تكون لمن شهد القتال من الرجال الأحرار فدل بذلك أن لا فرض على غيرهم في الجهاد .
كِتَابُ السِّيَرِ مِنْ خَمْسَةِ كُتُبٍ الْجِزْيَةِ ، وَالْحُكْمِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِمْلَاءٍ عَلَى كِتَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=15472الْوَاقِدِيِّ وَإِمْلَاءٍ عَلَى غَزْوَةِ
بَدْرٍ ، وَإِمْلَاءٍ عَلَى كِتَابِ اخْتِلَافِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ أَصْلُ فَرْضِ الْجِهَادِ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا مَضَتْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةٌ مِنْ هِجْرَتِهِ أَنْعَمَ اللَّهُ فِيهَا عَلَى جَمَاعَاتٍ بِاتِّبَاعِهِ حَدَثَتْ لَهَا مَعَ عَوْنِ اللَّهِ قُوَّةٌ بِالْعَدَدِ لَمْ تَكُنْ قَبْلَهَا فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجِهَادَ فَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=216كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ } وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=244وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } مَعَ مَا ذَكَرْته
nindex.php?page=treesubj&link=7860فُرِضَ الْجِهَادُ وَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَفْرِضْ الْجِهَادَ عَلَى مَمْلُوكٍ وَلَا أُنْثَى وَلَا عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=41وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } فَحَكَمَ أَنْ لَا مَالَ لِلْمَمْلُوكِ وَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=65حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ الذُّكُورُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78666وَعُرِضَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّهُ وَعُرِضَ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ } وَحَضَرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوِهِ عَبِيدٌ وَنِسَاءٌ غَيْرُ بَالِغِينَ فَرَضَخَ لَهُمْ وَأَسْهَمَ لِضُعَفَاءَ أَحْرَارٍ وَجَرْحَى بَالِغِينَ فَدَلَّ أَنَّ السُّهْمَانَ إنَّمَا تَكُونُ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنْ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ فَدَلَّ بِذَلِكَ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي الْجِهَادِ .