فصل :
[ رد الشهادة بالتهمة ] .
وقوله : " أو ظنينا في ولاء أو قرابة " الظنين : المتهم ، والشهادة ترد بالتهمة ، ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة كما لا ترد بالولاء ، وإنما ترد بتهمتها ، وهذا هو الصواب كما تقدم .
وقال
أبو عبيد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، إذا كانوا عدولا ، لم يقل الله حين قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون من الشهداء } إلا والدا وولدا وأخا ، هذا لفظه ; وليس في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 100 ] روايتان ، بل إنما منع من
nindex.php?page=treesubj&link=15990شهادة المتهم في قرابته وولائه .
وقال
أبو عبيد : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : لم تزل قضاة الإسلام على هذا ، وإنما قبل قول الشاهد لظن صدقه ، فإذا كان متهما عارضت التهمة الظن ، فبقيت البراءة الأصلية ليس لها معارض مقاوم
فَصْلٌ :
[ رَدُّ الشَّهَادَةِ بِالتُّهْمَةِ ] .
وَقَوْلُهُ : " أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ " الظَّنِينُ : الْمُتَّهَمُ ، وَالشَّهَادَةُ تُرَدُّ بِالتُّهْمَةِ ، وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهَا لَا تُرَدُّ بِالْقَرَابَةِ كَمَا لَا تُرَدُّ بِالْوَلَاءِ ، وَإِنَّمَا تُرَدُّ بِتُهْمَتِهَا ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ .
وَقَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14078حَجَّاجٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=4891عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخُ لِأَخِيهِ ، إذَا كَانُوا عُدُولًا ، لَمْ يَقُلْ اللَّهُ حِينَ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ } إلَّا وَالِدًا وَوَلَدًا وَأَخًا ، هَذَا لَفْظُهُ ; وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ [ ص: 100 ] رِوَايَتَانِ ، بَلْ إنَّمَا مَنَعَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15990شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ فِي قَرَابَتِهِ وَوَلَائِهِ .
وَقَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنُ بُكَيْر عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : لَمْ تَزَلْ قُضَاةُ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا ، وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الشَّاهِدِ لِظَنِّ صِدْقِهِ ، فَإِذَا كَانَ مُتَّهَمًا عَارَضَتْ التُّهْمَةُ الظَّنَّ ، فَبَقِيَتْ الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ مُقَاوِمٌ