nindex.php?page=treesubj&link=22158_22156دلالة الاقتران قال بها
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=12535وابن أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=14667والصيرفي منا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف من الحنفية ، ونقله
الباجي عن نص المالكية قال : ورأيت
ابن نصر يستعملها كثيرا وقيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا احتج في
nindex.php?page=treesubj&link=2793_22158سقوط الزكاة عن الخيل بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=8والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } فقرن في الذكر بين الخيل والبغال والحمير ، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا ، فكذلك الخيل وأنكرها الجمهور فيقولون : القران في النظم لا يوجب القران في الحكم ، وصورته أن يدخل حرف الواو بين جملتين تامتين كل منهما مبتدأ وخبر ، أو فعل وفاعل ، بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو المعموم في الجميع ، ولا مشاركة بينهما في العلة ، ولم يدل دليل على التسوية بينهما ، كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141كلوا من ثمره إذا أثمر ، وآتوا حقه يوم حصاده } وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم } .
[ ص: 110 ] ، وكاستدلال المخالف في أن
nindex.php?page=treesubj&link=461_22158استعمال الماء ينجسه بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31233لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة } لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه ، والبول فيه يفسده ، فكذلك الاغتسال فيه وهو غير مرضي عند المحققين ، لاحتمال أن يكون النهي عن الاغتسال فيه لمعنى غير المعنى الذي منع من البول فيه لأجله ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال لا ترتفع جنابته ، كما هو مذهب
الحصري من أصحابنا واحتج القائلون بها بأن العطف يقتضي المشاركة ، وقياسا على الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة وأجيب بأن الشركة إنما وجبت في الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به ، فإذا تمت بنفسها لا تجب المشاركة إلا فيما يفتقر إليه .
ويدل على فساد هذا المذهب قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=29محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار } فإن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها ، ولا تجب
[ ص: 111 ] للثانية الشركة في الرسالة وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده } والإيتاء واجب دون الأكل ، والأكل يجوز في القليل والكثير ، والإيتاء لا يجب إلا في خمسة أوسق ، ولأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه الأول ، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل من خارج لا من نفس النظم أما إذا كان المعطوف ناقصا ، بأن لم يذكر فيه الخبر فلا خلاف في مشاركته للأول ، كقولك : زينب طالق وعمرة ، لأن العطف يوجب المشاركة ، وأما إذا كان بينهما مشاركة في العلة فيثبت التساوي من هذه الحيثية ، لا من جهة القران ، احتجاج أصحابنا أن اللمس حدث بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء } ومثله عطف المفردات ، واحتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على إيجاب العمرة بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : الوجوب أشبه بظاهر القرآن ، لأنه قرنها بالحج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنها لقرينتها " إنما أراد بها لقرينة الحج في الأمر ، وهو قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة } والأمر يقتضي الوجوب ، فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران وقال
الصيرفي في شرح الرسالة " ، في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62682غسل الجمعة على كل محتلم ، والسواك ، وأن تمس الطيب } فيه دلالة على أن الغسل غير واجب ، لأنه قرنه بالسواك والطيب وهما غير واجبين بالاتفاق وقال غيره : احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن الصلاة الوسطى الصبح من حيث قرانها بالقنوت في قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين } .
[ ص: 112 ] ولم يحرم الأصحاب
nindex.php?page=treesubj&link=23438_23437_22158خطبة النكاح على المحرم مع أنها مقارنة للنكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62683لا ينكح المحرم ولا يخطب } قال صاحب الوافي " : ولأصحابنا في الأصول وجه أن ما ثبت من الحكم لشيء ثبت لقرينه ، ولا يبعد أن قائله يحرم الخطبة والمذهب أنه لا يثبت الحكم للقرين إلا بأن يساويه في اللفظ أو يشاركه في العلة .
وقد بينا مفارقة الخطبة للعقد وهكذا إذا قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع ، لم يثبت أيضا للآخر ذلك الحكم إلا بدليل يدل على التسوية ، كاستدلال المخالف بأنه لا يجب
nindex.php?page=treesubj&link=470_431_22158غسل النجاسة بالماء ، بل يجوز بالخل ونحوه بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62684حتيه ثم اقرصيه بالماء } فقرن بين الحت والقرص والغسل بالماء ، وأجمعنا على أن الحت والقرص لا يجبان ، فكذلك الغسل بالماء وقال بعضهم : يقوي القول به إذا وقعت حادثة لا نص فيها ، كان ردها إلى ما قرن معها من الأعيان في بعض الأحوال أولى من ردها إلى غير شيء أصلا هذا ما يمكن خروجه على أصل أصحابنا ، وأما الحنفية فقالوا : إذا عطف جملة على جملة ، فإن كانتا تامتين كانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته ، وقد لا يقتضي مشاركة أصلا وهي التي تسمى " واو الاستئناف " ، كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=24فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل } فإن قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=24ويمح الله الباطل } جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ، ولا هي داخلة في جواب الشرط ، وإن كانت
[ ص: 113 ] الثانية ناقصة شاركت الأولى في جميع ما هي عليه فإذا قال : هذه طالق ثلاثا وهذه ، طلقت الثانية ثلاثا ، بخلاف ما إذا قال : وهذه طالق ، لا تطلق إلا واحدة ، لاستقلال الجملة بتمامها وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر } وسبق في باب العموم .
وقد التزم
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، في أثناء كلام له في " مختصره " : أن قول القائل : ضرب زيدا يوم الجمعة وعمرا ، يتقيد بيوم الجمعة أيضا وهي تقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة يقتضي مشاركتها في أصل الحكم وتفاصيله ، وحكي ذلك عن
ابن عصفور من النحويين وأما أصحابنا فكلامهم مختلف ، فقالوا : إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة ، أن الثانية تتقيد أيضا بالشرط وكذا لو قدم الجزاء ، وقالوا فيما إذا قال لفلان : علي ألف ودرهم : إنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف ، بل له تفسيرها بما شاء وهو مذهب ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11718_22158قال : أنت طالق وهذه ، وأشار إلى أخرى ، فهل تطلق أو تفتقر إلى النية ؟ وجهان ولو
nindex.php?page=treesubj&link=22158_11718قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي فقال
العبادي : لا تطلق .
فرع : حجة الإسلام من رأس المال ، وتصح الوصية بها من الثلث
nindex.php?page=treesubj&link=24235_11718_22158فلو قرنها بأشياء تخرج من الثلث ، كصدقة التطوع وسقي الماء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة : تعتبر من الثلث ، لأن الاقتران قرينة تفيد أنه قصد كونه من الثلث والمذهب خلافه ، لأن اقتران الشيئين في اللفظ لا يوجب اقترانهما في الحكم .
nindex.php?page=treesubj&link=22158_22156دَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ قَالَ بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ nindex.php?page=showalam&ids=12535وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14667وَالصَّيْرَفِيُّ مِنَّا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ ، وَنَقَلَهُ
الْبَاجِيُّ عَنْ نَصِّ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ : وَرَأَيْت
ابْنَ نَصْرٍ يَسْتَعْمِلُهَا كَثِيرًا وَقِيلَ : إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا احْتَجَّ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=2793_22158سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْ الْخَيْلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=8وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } فَقَرَنَ فِي الذِّكْرِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَا زَكَاةَ فِيهَا إجْمَاعًا ، فَكَذَلِكَ الْخَيْلُ وَأَنْكَرَهَا الْجُمْهُورُ فَيَقُولُونَ : الْقِرَانُ فِي النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْخُلَ حَرْفُ الْوَاوِ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ تَامَّتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ، أَوْ فِعْلٌ وَفَاعِلٌ ، بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ الْمَعْمُومَ فِي الْجَمِيعِ ، وَلَا مُشَارَكَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِلَّةِ ، وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ } .
[ ص: 110 ] ، وَكَاسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=461_22158اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ يُنَجِّسُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31233لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ } لِكَوْنِهِ مَقْرُونًا بِالنَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِيهِ ، وَالْبَوْلُ فِيهِ يُفْسِدُهُ ، فَكَذَلِكَ الِاغْتِسَالُ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِيهِ لِمَعْنَى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي مُنِعَ مِنْ الْبَوْلِ فِيهِ لِأَجْلِهِ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْ الِاغْتِسَالِ لَا تَرْتَفِعُ جَنَابَتُهُ ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ
الْحُصَرِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِهَا بِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ ، وَقِيَاسًا عَلَى الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ إذَا عُطِفَتْ عَلَى الْكَامِلَةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ فِي النَّاقِصَةِ لِافْتِقَارِهَا إلَى مَا تَتِمُّ بِهِ ، فَإِذَا تَمَّتْ بِنَفْسِهَا لَا تَجِبُ الْمُشَارَكَةُ إلَّا فِيمَا يُفْتَقَرُ إلَيْهِ .
وَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْمَذْهَبِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=29مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ } فَإِنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا ، وَلَا تَجِبُ
[ ص: 111 ] لِلثَّانِيَةِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّسَالَةِ وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَالْإِيتَاءُ وَاجِبٌ دُونَ الْأَكْلِ ، وَالْأَكْلُ يَجُوزُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَالْإِيتَاءُ لَا يَجِبْ إلَّا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ كَلَامٍ تَامٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِحُكْمِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْأَوَّلُ ، فَمَنْ ادَّعَى خِلَافَ هَذَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَلِدَلِيلٍ مِنْ خَارِجٍ لَا مِنْ نَفْسِ النَّظْمِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ نَاقِصًا ، بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ الْخَبَرُ فَلَا خِلَافَ فِي مُشَارَكَتِهِ لِلْأَوَّلِ ، كَقَوْلِك : زَيْنَبُ طَالِقٌ وَعَمْرَةٌ ، لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُشَارَكَةَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُشَارَكَةٌ فِي الْعِلَّةِ فَيَثْبُتُ التَّسَاوِي مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ ، لَا مِنْ جِهَةِ الْقِرَانِ ، احْتِجَاجُ أَصْحَابِنَا أَنَّ اللَّمْسَ حَدَثٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } وَمِثْلُهُ عَطْفُ الْمُفْرَدَاتِ ، وَاحْتِجَاجُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَلَى إيجَابِ الْعُمْرَةِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْوُجُوبُ أَشْبَهَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِالْحَجِّ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11872الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهَا لِقَرِينَتِهَا " إنَّمَا أَرَادَ بِهَا لِقَرِينَةِ الْحَجِّ فِي الْأَمْرِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ } وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، فَكَانَ احْتِجَاجُهُ بِالْأَمْرِ دُونَ الِاقْتِرَانِ وَقَالَ
الصَّيْرَفِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ " ، فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62682غُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالسِّوَاكُ ، وَأَنْ تَمَسَّ الطِّيبَ } فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ غَيْرُ وَاجِبٍ ، لِأَنَّهُ قَرَنَهُ بِالسِّوَاكِ وَالطِّيبِ وَهُمَا غَيْرُ وَاجِبَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ وَقَالَ غَيْرُهُ : احْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى الصُّبْحُ مِنْ حَيْثُ قِرَانُهَا بِالْقُنُوتِ فِي قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } .
[ ص: 112 ] وَلَمْ يُحَرِّمْ الْأَصْحَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=23438_23437_22158خِطْبَةَ النِّكَاحِ عَلَى الْمُحْرِمِ مَعَ أَنَّهَا مُقَارِنَةٌ لِلنِّكَاحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62683لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ } قَالَ صَاحِبُ الْوَافِي " : وَلِأَصْحَابِنَا فِي الْأُصُولِ وَجْهٌ أَنَّ مَا ثَبَتَ مِنْ الْحُكْمِ لِشَيْءٍ ثَبَتَ لِقَرِينِهِ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ قَائِلَهُ يُحَرِّمُ الْخِطْبَةَ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ لِلْقَرِينِ إلَّا بِأَنْ يُسَاوِيَهُ فِي اللَّفْظِ أَوْ يُشَارِكَهُ فِي الْعِلَّةِ .
وَقَدْ بَيَّنَّا مُفَارَقَةَ الْخِطْبَةِ لِلْعَقْدِ وَهَكَذَا إذَا قَرَنَ بَيْنَهُمَا فِي اللَّفْظِ ثُمَّ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا حُكْمٌ بِالْإِجْمَاعِ ، لَمْ يَثْبُتْ أَيْضًا لِلْآخَرِ ذَلِكَ الْحُكْمُ إلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى التَّسْوِيَةِ ، كَاسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=470_431_22158غَسْلُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ ، بَلْ يَجُوزُ بِالْخَلِّ وَنَحْوِهِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62684حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ } فَقَرَنَ بَيْنَ الْحَتِّ وَالْقَرْصِ وَالْغَسْلِ بِالْمَاءِ ، وَأَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْحَتَّ وَالْقَرْصَ لَا يَجِبَانِ ، فَكَذَلِكَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُقَوِّي الْقَوْلَ بِهِ إذَا وَقَعَتْ حَادِثَةٌ لَا نَصَّ فِيهَا ، كَانَ رَدُّهَا إلَى مَا قُرِنَ مَعَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ أَوْلَى مِنْ رَدِّهَا إلَى غَيْرِ شَيْءٍ أَصْلًا هَذَا مَا يُمْكِنُ خُرُوجُهُ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا : إذَا عَطَفَ جُمْلَةً عَلَى جُمْلَةٍ ، فَإِنْ كَانَتَا تَامَّتَيْنِ كَانَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ لَا فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ ، وَقَدْ لَا يَقْتَضِي مُشَارَكَةً أَصْلًا وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى " وَاوُ الِاسْتِئْنَافِ " ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=24فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ } فَإِنْ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=24وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ } جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِمَا قَبْلَهَا ، وَلَا هِيَ دَاخِلَةٌ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَتْ
[ ص: 113 ] الثَّانِيَةُ نَاقِصَةً شَارَكَتْ الْأُولَى فِي جَمِيعِ مَا هِيَ عَلَيْهِ فَإِذَا قَالَ : هَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذِهِ ، طَلُقَتْ الثَّانِيَةُ ثَلَاثًا ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ : وَهَذِهِ طَالِقٌ ، لَا تَطْلُقُ إلَّا وَاحِدَةً ، لِاسْتِقْلَالِ الْجُمْلَةِ بِتَمَامِهَا وَعَلَى هَذَا بَنَوْا بَحْثَهُمْ الْمَشْهُورَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ } وَسَبَقَ فِي بَابِ الْعُمُومِ .
وَقَدْ الْتَزَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ ، فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ لَهُ فِي " مُخْتَصَرِهِ " : أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ : ضَرَبَ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَمْرًا ، يَتَقَيَّدُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا وَهِيَ تَقْتَضِي أَنَّ عَطْفَ الْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ عِنْدَهُ عَلَى الْكَامِلَةِ يَقْتَضِي مُشَارَكَتَهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ وَتَفَاصِيلِهِ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
ابْنِ عُصْفُورٍ مِنْ النَّحْوِيِّينَ وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَكَلَامُهُمْ مُخْتَلِفٌ ، فَقَالُوا : إذَا قَالَ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ ، أَنَّ الثَّانِيَةَ تَتَقَيَّدُ أَيْضًا بِالشَّرْطِ وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ ، وَقَالُوا فِيمَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ : عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ : إنَّهُ لَا يَكُونُ الدِّرْهَمُ مُفَسِّرًا لِلْأَلْفِ ، بَلْ لَهُ تَفْسِيرُهَا بِمَا شَاءَ وَهُوَ مَذْهَبٌ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11718_22158قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَهَذِهِ ، وَأَشَارَ إلَى أُخْرَى ، فَهَلْ تَطْلُقُ أَوْ تَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ ؟ وَجْهَانِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=22158_11718قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَأَنْتِ يَا أُمَّ أَوْلَادِي فَقَالَ
الْعَبَّادِيُّ : لَا تَطْلُقُ .
فَرْعٌ : حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا مِنْ الثُّلُثِ
nindex.php?page=treesubj&link=24235_11718_22158فَلَوْ قَرَنَهَا بِأَشْيَاءَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ، كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَسَقْيِ الْمَاءِ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12535ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ : تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ ، لِأَنَّ الِاقْتِرَانَ قَرِينَةٌ تُفِيدُ أَنَّهُ قَصَدَ كَوْنَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ ، لِأَنَّ اقْتِرَانَ الشَّيْئَيْنِ فِي اللَّفْظِ لَا يُوجِبُ اقْتِرَانَهُمَا فِي الْحُكْمِ .