مسألة [
nindex.php?page=treesubj&link=20581من صيغ المباح ] ومن صيغه أعني المباح : رفع الحرج ، كقوله صلى الله عليه وسلم للسائل في حجة الوداع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13674افعل ولا حرج } ومن صيغه في القرآن : نفي الجناح ، ومن ثم صار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن القصر مباح لا واجب من قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } والجناح : الإثم ، وهذا من صفة المباح لا الواجب . وأجيب عن قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } والسعي واجب بأمرين . أحدهما : نزولها على سبب وهو ظنهم أن السعي غير جائز . وثانيهما : أنها نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحج والعمرة ذكره
الماوردي .
مَسْأَلَةٌ [
nindex.php?page=treesubj&link=20581مِنْ صِيَغِ الْمُبَاحِ ] وَمِنْ صِيَغِهِ أَعْنِي الْمُبَاحَ : رَفْعُ الْحَرَجِ ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13674افْعَلْ وَلَا حَرَجَ } وَمِنْ صِيَغِهِ فِي الْقُرْآنِ : نَفْيُ الْجُنَاحِ ، وَمِنْ ثَمَّ صَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ الْقَصْرَ مُبَاحٌ لَا وَاجِبٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ } وَالْجُنَاحُ : الْإِثْمُ ، وَهَذَا مِنْ صِفَةِ الْمُبَاحِ لَا الْوَاجِبِ . وَأُجِيبُ عَنْ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=158إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } وَالسَّعْيُ وَاجِبٌ بِأَمْرَيْنِ . أَحَدُهُمَا : نُزُولُهَا عَلَى سَبَبٍ وَهُوَ ظَنُّهُمْ أَنَّ السَّعْيَ غَيْرُ جَائِزٍ . وَثَانِيهِمَا : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ذَكَرَهُ
الْمَاوَرْدِيُّ .