[ ص: 226 ] القول في أحكام العبد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في الرونق
nindex.php?page=treesubj&link=1029_3307_7963_14389_19335_26873_15080_20221_26729_27137_15834_2658_15967_24139_27889 : يفارق العبد الحر في خمسين مسألة : لا جهاد عليه ، ولا تجب عليه الجمعة ، ولا تنعقد به ، ولا حج عليه ، ولا عمرة إلا بالنذر ، وعورة الأمة كعورة الرجل ، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم ، ولا يكون شاهدا ، ولا ترجمانا ولا قائفا ، ولا قاسما ، ولا خارصا ، ولا مقوما ، ولا كاتبا للحاكم ، ولا أمينا للحاكم ولا قاضيا ولا يقلد أمرا عاما ولا يملك ولا يطأ بالتسري ولا تجب عليه الزكاة إلا زكاة الفطر ، ولا يعطى في الحج في الكفارات مالا ، ولا يأخذ من الزكاة والكفارة شيئا إلا سهم المكاتبين ، ولا يصوم غير الفرض إلا بإذن سيده ، ولا يلزم سيده إقراره بالمال ، ولا يكون وليا في النكاح ، ولا في قصاص ، ولا حد ، ولا يرث ، ولا يورث ، وحده النصف من حد الحر ، ولا يرجم في الزنا . وتجب في إتلافه قيمته ، وما نقص منه بقيمة ، ولا يتحمل الدية ، ولا يتحمل عنه ، ولا تتحمل العاقلة قيمته ، ولا يتزوج بامرأتين ، سواء كانتا حرتين أم أمتين ، وطلاقه اثنتان .
وعدة الأمة قرءان ولا لعان بينها وبين سيدها في أحد القولين ، ولا ينفى في الزنا في أحد القولين ، ولا يقتل به الحر ، ولا من فيه بعض الحرية ، ولا يؤدى به فروض الكفارة ولا يتزوج بنفسه ويكره على التزويج ، وقسم الأمة على النصف من قسم الحرة ، ولا يحد قاذفه ، ولا يسهم له من الغنيمة ، ويأخذ اللقطة على حكم سيده ، ولا يكون وصيا ، ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده ، ويجعل صداقا ويجعل نذرا ، ويكون رهنا . انتهى .
قلت : لقد جمع
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد فأحسن ، وبقي عليه أشياء ، أذكرها بعد أن أتكلم على ما ذكره .
فقوله : ولا حج ، ولا عمرة إلا بالنذر ، فيه أمران : أحدهما : أنه لا يلزمه الحج والعمرة بغير طريق النذر وهو الإفساد ، إذا أحرم ثم جامع فإنه يلزمه القضاء على المذهب ، وبه قطع جماهير الأصحاب ; لأنه مكلف ، وهل يجزيه في حال رقه ؟ قولان أصحهما : نعم .
والأمر الثاني : إذا لزمه ذلك بالنذر ، فهل يصح منه في حال رقه ؟ قال
الروياني : فيه وجهان . كما في قضاء الحجة التي أفسدها . كذا في شرح المهذب عنه .
وصرح في زوائد الروضة بتصحيح الإجزاء . وقوله : وعورة الأمة كعورة الرجل ، هو الأصح . وفي وجه : أنها كالحرة ، إلا الرأس ، وفي آخر : إلا الرأس والساق . وفي ثالث : إلا ما يبدو في حال الخدمة ، وهما المذكوران ، والرقبة ، والساعد .
[ ص: 227 ] وقوله : ويجوز النظر إلى وجهها ، هو وجه صححه
الرافعي ، وصحح
النووي أنها في ذلك كالحرة .
وقوله : ولا يكون شاهدا . استثني منه صورتان على رأي ضعيف .
الأولى : هلال رمضان إذا اكتفينا فيه بواحد . في جواز كونه عبدا وجهان أصحهما : المنع .
والثانية : إسماع القاضي الأصم إذا لم يشترط فيه العدد في جواز كون المسمع عبدا : وجهان ، كالهلال : أصحهما المنع .
وقوله : ولا قائفا ، هو الأصح وفيه وجه .
وقوله : ولا كاتبا لحاكم ، هو الصحيح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرح التخليص : يجوز كونه كاتبا ; لأن الكتابة لا يتعلق بها حكم ; لأن القاضي لا يمضي ما كتبه حتى يقف عليه ، والمعتمد إنما هو شهادة الشهود الذين يشهدون بما تضمنه المكتوب .
وقوله : ولا يملك ، هو الأظهر وفي قول قديم : أنه يملك بتمليك السيد ملكا ضعيفا . للسيد الرجوع فيه متى شاء وفي احتياجه إلى القبول وجهان ، بناء على إجباره في النكاح .
قال
الرافعي : ولا يجري الخلاف في تمليك الأجنبي . وفي المطلب : أن جماعة أجروه فيه منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والماوردي .
وقوله : ولا تجب عليه الزكاة إلا زكاة الفطر إن أراد الوجوب بسببه ، فيجب فيه زكاة التجارة أيضا ، وإن أراد أن الوجوب يلاقيه ، وهو مبني على الخلاف في زكاة الفطر هل الوجوب يلاقي المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي ، أو لا ؟ فيه قولان : أصحهما الأول . قال : وتظهر فائدته فيما إذا لم يخرج السيد عنه ثم عتق ، هل يخرج ما مضى ؟
قوله : ولا يورث ، قد يستثنى منه مسألة وهو ما لو وجب له تعزير بقذف ومات ، فإن الأصح أن حقه ينتقل إلى سيده ; لأنها عقوبة وجبت بالقذف ، فلم تسقط بالموت كالحد . قال الأصحاب : وليس ذلك على سبيل الإرث ولكنه أخص الناس به .
فما ثبت له في حياته يكون لسيده بعد موته بحق المال وفي وجه : يستوفيه أقاربه ; لأن العار يعود عليهم .
وفي ثالث : يستوفيه السلطان ، كحر لا وارث له .
وفي رابع : يسقط فعلى هذا يفارق الحر .
قوله : ولا تتحمل العاقلة قيمته هو قول ، والأظهر خلافه وعلى الأول لا يجري فيه القسامة وتجري على الثاني .
وعجبت لأبي حامد ، كيف جزم بذلك القول ، ولم يذكر مسألة القسامة ؟ ، . قوله : وطلاقه ، اثنتان .
[ ص: 228 ] قوله : وعدة الأمة قرءان ، بقي عليه ذات الأشهر ولها شهر ونصف في الأظهر .
والثاني : شهران . والثالث : ثلاثة كالحرة ، والمتوفى عنها ولها شهران وخمسة أيام . قوله : ولا لعان بينها وبين سيدها في أحد القولين وهو الأظهر .
قوله : ولا ينفى في الزنا في أحد القولين ، والأظهر أنه ينفى نصف سنة ، وفي قول : سنة ، كالحر .
قوله : ويكره على التزويج هو في الأمة كذلك ، وفي العبد قول ، والأظهر أنه لا يجبر سواء كان كبيرا أو صغيرا .
قال
ابن الرفعة : القياس أن إحرام السيد عن عبده كتزويجه .
قوله : ولا يسهم له من الغنيمة ، هذا إن كان في المقاتلة حر ، فإن كانوا كلهم عبيدا فأوجه ، أصحها يقسم بينهم أربعة أخماس ما غنموه كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل .
والثاني : يقسم كالغنيمة .
والثالث يرضخ لهم منه ويجعل الباقي لبيت المال .
قوله : ويأخذ اللقطة ، الأظهر أنه لا يصح التقاطه ولا يعتد بتعريفه .
قوله : ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده كذلك ضمانه .
هذا ما يتعلق بما ذكره . وبقي عليه أنه لا يؤذن لجماعة ولا يحضرها إلا بإذن سيده ، ذكر الأول في شرح المهذب والثاني :
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين ، والحر أولى منه في الأذان كما في شرح المهذب .
والإمامة والجنازة ونذره للحج صحيح بلا إذن كما في الروضة وأصلها ، وللصلاة والصوم ، قال في الجواهر : ينبغي صحتها .
وللقرب المالية في الذمة . قال في الكفاية : كضمانه فيتوقف على الإذن ، ولا يصح منه بيع ولا غيره من العقود إلا بإذن السيد ولا يكون وكيلا في إيجاب النكاح ولا عاملا في الزكاة ، إلا إذا عين له الإمام قوما يأخذ منهم قدرا معينا وهل يعطى حينئذ من سهم العاملين ؟
وفي استحقاقه : سلب القتيل الذي يقتله وجهان : أصحهما نعم .
وفي قبول الوصية والهبة وتملك المباحات بلا إذن ، وجهان .
ولا جزية عليه ولا فطرة عن امرأته ، بل تجب على سيدها إن كانت أمة ، ونفقته نفقة المعسرين ولا تنكح الأمة إلا بشروط ولا على الحرة ولا تخدم وإن كانت جميلة في الأصح لنقص الرق .
فإذا نكحها العبد على الحرة ، ففي استحقاقها السبع والثلاث وجهان : أصحهما نعم
[ ص: 229 ] كالحرة ; لأنه شرع لارتفاع الحشمة وحصول المباسطة ، وهو يتعلق بالطبع فلا يختلف بالرق والحرية .
ففي وجه : تستحق الشطر كالقسم ، وفي وجه يكمل المنكسر كالأقراء والطلاق والأشبه لا ; لأن التنصيف فيه ممكن .
ولا تصير الأمة فراشا . بمجرد الملك حتى توطأ ، وتصير الحرة فراشا بمجرد العقد . وإذا زوجها السيد استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا ، ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح ويسافر بها السيد بدون إذنه .
ويضمن العبد باليد ويقطع سارقه ويضمن منافعه بالفوات بخلاف الحر في الثلاث ويصح وقفه ، ولا يصح وقف الحر نفسه ، ولا تصح وصيته وقيل إن عتق ثم مات صحت .
ولا يصح الوقوف عليه . لنفسه ولا الإيصاء له ، ولا توطأ الأمة بمجرد الملك حتى تستبرأ وتوطأ الحرة بمجرد العقد ويحصل استبراؤها بوضع حمل زنا ولا يتصور انقضاء عدة الحرة بحمل زنا .
وتجب نفقة العبد والأمة وفطرتهما ، وإن عصيا وأبقا بخلاف الزوجة لأنها في الرقيق للملك ، وهو باق مع الإباق والعصيان . وفي الزوجة للاستمتاع وهو منتف مع النشوز ، ونفقة الزوجة مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان ونفقة الرقيق للكفاية وتسقط بمضيه .
ويفضل بعض الإماء على بعض في النفقة والكسوة بخلاف الزوجات ، ولا حصر لمدد التسري ولا يجب لهن قسم ، ويجوز جمعهن في مسكن بغير رضاهن ، ولا يجري فيهن ظهار ولا إيلاء ولا تطالب سيدها العنين بوطء ولا تمنع منه إن كان به عيب ، ولا تجب نفقة الرقيق على قريبه ، ولا حضانة له ولا يحضنه أقاربه ، بل سيده ، ولا عقيقة له كما ذكره
البلقيني تخريجا ، ولو كان أبوه غنيا ; لأنه لا نفقة له عليه وإنما يخاطب بالعقيقة من عليه النفقة ولا يسن للسيد أن يعق عن رقيقه وفي ذلك قلت ملغزا :
أيها السالك في الفقه على خير طريقه هل لنا نجل غني
ليس فيه من عقيقه
ولا يسقط ضمان قتله أو قطعه بإذنه في ذلك . وفي سقوط القصاص بإذنه لمثله وجهان في الروضة بلا ترجيح . قال
البلقيني أصحهما السقوط .
وفي اللباب :
nindex.php?page=treesubj&link=25486_9351_9162الجناية على العبد مثلها على الحر إلا في سبعة أشياء : لا يقتل به الحر ولا من فيه حرية . وتجب فيه القيمة بالغة ما بلغت ويعتبر نقصان أطرافه من ضمان نفسه ولا يختلف الذكر والأنثى وتجب في جنايته نقد البلد ولا تجري فيه القسامة . قلت : الأصح تجري فيه كما مر .
[ ص: 226 ] الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11976أَبُو حَامِدٍ فِي الرَّوْنَقِ
nindex.php?page=treesubj&link=1029_3307_7963_14389_19335_26873_15080_20221_26729_27137_15834_2658_15967_24139_27889 : يُفَارِقُ الْعَبْدُ الْحُرَّ فِي خَمْسِينَ مَسْأَلَة : لَا جِهَادَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ، وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ ، وَلَا حَجَّ عَلَيْهِ ، وَلَا عُمْرَةَ إلَّا بِالنَّذْرِ ، وَعَوْرَةُ الْأَمَةِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا لِغَيْرِ مَحْرَمٍ ، وَلَا يَكُونُ شَاهِدًا ، وَلَا تُرْجُمَانًا وَلَا قَائِفًا ، وَلَا قَاسِمًا ، وَلَا خَارِصًا ، وَلَا مُقَوِّمًا ، وَلَا كَاتِبًا لِلْحَاكِمِ ، وَلَا أَمِينًا لِلْحَاكِمِ وَلَا قَاضِيًا وَلَا يُقَلَّدُ أَمْرًا عَامًّا وَلَا يَمْلِكُ وَلَا يَطَأُ بِالتَّسَرِّي وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَلَا يُعْطَى فِي الْحَجِّ فِي الْكَفَّارَاتِ مَالًا ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ شَيْئًا إلَّا سَهْمَ الْمُكَاتَبِينَ ، وَلَا يَصُومُ غَيْرَ الْفَرْضِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ سَيِّدَهُ إقْرَارُهُ بِالْمَالِ ، وَلَا يَكُونُ وَلِيًّا فِي النِّكَاح ، وَلَا فِي قِصَاصٍ ، وَلَا حَدَّ ، وَلَا يَرِثُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَحَدُّهُ النِّصْفُ مِنْ حَدِّ الْحُرِّ ، وَلَا يُرْجَمُ فِي الزِّنَا . وَتَجِبُ فِي إتْلَافِهِ قِيمَتُهُ ، وَمَا نَقَصَ مِنْهُ بِقِيمَةٍ ، وَلَا يَتَحَمَّلُ الدِّيَةَ ، وَلَا يُتَحَمَّلُ عَنْهُ ، وَلَا تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ قِيمَتَهُ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ بِامْرَأَتَيْنِ ، سَوَاءٌ كَانَتَا حُرَّتَيْنِ أَمْ أَمَتَيْنِ ، وَطَلَاقُهُ اثْنَتَانِ .
وَعِدَّة الْأَمَة قُرْءَانِ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَيِّدِهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَلَا يُنْفَى فِي الزِّنَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ ، وَلَا مَنْ فِيهِ بَعْضُ الْحُرِّيَّةِ ، وَلَا يُؤَدَّى بِهِ فُرُوضُ الْكَفَّارَةِ وَلَا يَتَزَوَّجُ بِنَفْسِهِ وَيُكْرَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ ، وَقَسْمُ الْأَمَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ قَسْمِ الْحُرَّةِ ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ ، وَلَا يُسْهَمُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، وَيَأْخُذُ اللُّقَطَةَ عَلَى حُكْمِ سَيِّدِهِ ، وَلَا يَكُونُ وَصِيًّا ، وَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَيُجْعَلُ صَدَاقًا وَيُجْعَل نَذْرًا ، وَيَكُونُ رَهْنًا . انْتَهَى .
قُلْت : لَقَدْ جَمَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11976أَبُو حَامِدٍ فَأَحْسَن ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ ، أَذْكُرُهَا بَعْدَ أَنْ أَتَكَلَّمَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ .
فَقَوْلُهُ : وَلَا حَجَّ ، وَلَا عُمْرَة إلَّا بِالنَّذْرِ ، فِيهِ أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ بِغَيْرِ طَرِيقِ النَّذْرِ وَهُوَ الْإِفْسَادُ ، إذَا أَحْرَمَ ثُمَّ جَامَعَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ; لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ ، وَهَلْ يُجْزِيهِ فِي حَالِ رِقِّهِ ؟ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا : نَعَمْ .
وَالْأَمْرُ الثَّانِي : إذَا لَزِمَهُ ذَلِكَ بِالنَّذْرِ ، فَهَلْ يَصِحُّ مِنْهُ فِي حَالِ رِقِّهِ ؟ قَالَ
الرُّويَانِيُّ : فِيهِ وَجْهَانِ . كَمَا فِي قَضَاءِ الْحَجَّةِ الَّتِي أَفْسَدَهَا . كَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْهُ .
وَصَرَّحَ فِي زَوَائِد الرَّوْضَةِ بِتَصْحِيحِ الْإِجْزَاءِ . وَقَوْلُهُ : وَعَوْرَةُ الْأَمَةِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ ، هُوَ الْأَصَحُّ . وَفِي وَجْهٍ : أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ ، إلَّا الرَّأْسَ ، وَفِي آخَرَ : إلَّا الرَّأْسَ وَالسَّاقَ . وَفِي ثَالِثٍ : إلَّا مَا يَبْدُو فِي حَالِ الْخِدْمَةِ ، وَهُمَا الْمَذْكُورَانِ ، وَالرَّقَبَةُ ، وَالسَّاعِدُ .
[ ص: 227 ] وَقَوْلُهُ : وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا ، هُوَ وَجْهٌ صَحَّحَهُ
الرَّافِعِيُّ ، وَصَحَّحَ
النَّوَوِيُّ أَنَّهَا فِي ذَلِكَ كَالْحُرَّةِ .
وَقَوْلُهُ : وَلَا يَكُونُ شَاهِدًا . اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ صُورَتَانِ عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ .
الْأُولَى : هِلَالُ رَمَضَانَ إذَا اكْتَفَيْنَا فِيهِ بِوَاحِدٍ . فِي جَوَازِ كَوْنِهِ عَبْدًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا : الْمَنْعُ .
وَالثَّانِيَةُ : إسْمَاعُ الْقَاضِي الْأَصَمِّ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْعَدَدُ فِي جَوَازِ كَوْنِ الْمُسْمِعِ عَبْدًا : وَجْهَانِ ، كَالْهِلَالِ : أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ .
وَقَوْلُهُ : وَلَا قَائِفًا ، هُوَ الْأَصَحُّ وَفِيهِ وَجْهٌ .
وَقَوْلُهُ : وَلَا كَاتِبًا لِحَاكِمٍ ، هُوَ الصَّحِيحُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15021الْقَفَّالُ فِي شَرْحِ التَّخْلِيصِ : يَجُوزُ كَوْنُهُ كَاتِبًا ; لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُمْضِي مَا كَتَبَهُ حَتَّى يَقِفَ عَلَيْهِ ، وَالْمُعْتَمَدُ إنَّمَا هُوَ شَهَادَةُ الشُّهُودِ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْمَكْتُوبُ .
وَقَوْلُهُ : وَلَا يَمْلِكُ ، هُوَ الْأَظْهَرُ وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ : أَنَّهُ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ مِلْكًا ضَعِيفًا . لِلسَّيِّدِ الرُّجُوعُ فِيهِ مَتَى شَاءَ وَفِي احْتِيَاجِهِ إلَى الْقَبُولِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى إجْبَارِهِ فِي النِّكَاحِ .
قَالَ
الرَّافِعِيُّ : وَلَا يَجْرِي الْخِلَافُ فِي تَمْلِيكِ الْأَجْنَبِيِّ . وَفِي الْمَطْلَبِ : أَنَّ جَمَاعَةً أَجْرَوْهُ فِيهِ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=14958الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمَاوَرْدِيُّ .
وَقَوْلُهُ : وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ إنْ أَرَادَ الْوُجُوبَ بِسَبَبِهِ ، فَيَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ أَيْضًا ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهِ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي زَكَاةِ الْفِطْر هَلْ الْوُجُوبُ يُلَاقِي الْمُؤَدَّى عَنْهُ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي ، أَوْ لَا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ : أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ . قَالَ : وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُخْرِجْ السَّيِّدُ عَنْهُ ثُمَّ عَتَقَ ، هَلْ يُخْرِجُ مَا مَضَى ؟
قَوْلُهُ : وَلَا يُورَثُ ، قَدْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَسْأَلَةٌ وَهُوَ مَا لَوْ وَجَبَ لَهُ تَعْزِيرٌ بِقَذْفٍ وَمَاتَ ، فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ حَقَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى سَيِّدِهِ ; لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ وَجَبَتْ بِالْقَذْفِ ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ كَالْحَدِّ . قَالَ الْأَصْحَابُ : وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِرْثِ وَلَكِنَّهُ أَخَصُّ النَّاسِ بِهِ .
فَمَا ثَبَتَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِحَقِّ الْمَالِ وَفِي وَجْهٍ : يَسْتَوْفِيهِ أَقَارِبُهُ ; لِأَنَّ الْعَارَ يَعُودُ عَلَيْهِمْ .
وَفِي ثَالِثٍ : يَسْتَوْفِيهِ السُّلْطَانُ ، كَحُرٍّ لَا وَارِثَ لَهُ .
وَفِي رَابِعٍ : يَسْقُطُ فَعَلَى هَذَا يُفَارِقُ الْحُرَّ .
قَوْلُهُ : وَلَا تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ قِيمَتَهُ هُوَ قَوْلٌ ، وَالْأَظْهَرُ خِلَافُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجْرِي فِيهِ الْقَسَامَةُ وَتَجْرِي عَلَى الثَّانِي .
وَعَجِبْت لِأَبِي حَامِدٍ ، كَيْفَ جَزَمَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَسْأَلَةَ الْقَسَامَةِ ؟ ، . قَوْلُهُ : وَطَلَاقُهُ ، اثْنَتَانِ .
[ ص: 228 ] قَوْلُهُ : وَعِدَّة الْأَمَةِ قُرْءَانِ ، بَقِيَ عَلَيْهِ ذَاتُ الْأَشْهُر وَلَهَا شَهْرُ وَنِصْفٌ فِي الْأَظْهَرِ .
وَالثَّانِي : شَهْرَانِ . وَالثَّالِثُ : ثَلَاثَةٌ كَالْحُرَّةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ . قَوْلُهُ : وَلَا لِعَان بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَيِّدِهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ .
قَوْلُهُ : وَلَا يُنْفَى فِي الزِّنَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُنْفَى نِصْفَ سَنَةٍ ، وَفِي قَوْلٍ : سَنَةً ، كَالْحُرِّ .
قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ هُوَ فِي الْأَمَةِ كَذَلِكَ ، وَفِي الْعَبْدِ قَوْلٌ ، وَالْأَظْهَر أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ سَوَاءً كَانَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا .
قَالَ
ابْنُ الرِّفْعَةِ : الْقِيَاسُ أَنَّ إحْرَامَ السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ كَتَزْوِيجِهِ .
قَوْلُهُ : وَلَا يُسْهَمُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، هَذَا إنْ كَانَ فِي الْمُقَاتِلَةِ حُرٌّ ، فَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ عَبِيدًا فَأَوْجُهٌ ، أَصَحُّهَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ مَا غَنِمُوهُ كَمَا يُقْسَمُ الرَّضْخُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْيُ مِنْ تَسْوِيَةٍ وَتَفْضِيلٍ .
وَالثَّانِي : يُقْسَمُ كَالْغَنِيمَةِ .
وَالثَّالِثُ يُرْضَخُ لَهُمْ مِنْهُ وَيُجْعَلُ الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ .
قَوْلُهُ : وَيَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ، الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ وَلَا يُعْتَدُّ بِتَعْرِيفِهِ .
قَوْلُهُ : وَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كَذَلِكَ ضَمَانُهُ .
هَذَا مَا يَتَعَلَّق بِمَا ذَكَرَهُ . وَبَقِي عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ لِجَمَاعَةٍ وَلَا يَحْضُرُهَا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، ذُكِرَ الْأَوَّلُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالثَّانِي :
nindex.php?page=showalam&ids=14958الْقَاضِي حُسَيْنٌ ، وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْأَذَانِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ .
وَالْإِمَامَةُ وَالْجِنَازَةُ وَنَذْرُهُ لِلْحَجِّ صَحِيحٌ بِلَا إذْنٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ، وَلِلصَّلَاةِ وَالصَّوْم ، قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ : يَنْبَغِي صِحَّتُهَا .
وَلِلْقُرَبِ الْمَالِيَّةِ فِي الذِّمَّة . قَالَ فِي الْكِفَايَةِ : كَضَمَانِهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ بَيْعٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْعُقُودِ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي إيجَابِ النِّكَاحِ وَلَا عَامِلًا فِي الزَّكَاةِ ، إلَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ الْإِمَامُ قَوْمًا يَأْخُذ مِنْهُمْ قَدْرًا مُعَيَّنًا وَهَلْ يُعْطَى حِينَئِذٍ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ ؟
وَفِي اسْتِحْقَاقِهِ : سَلَبُ الْقَتِيلِ الَّذِي يَقْتُلُهُ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا نَعَمْ .
وَفِي قَبُول الْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ بِلَا إذْنٍ ، وَجْهَانِ .
وَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَلَا فُطْرَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ ، بَلْ تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً ، وَنَفَقَتُهُ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ إلَّا بِشُرُوطٍ وَلَا عَلَى الْحُرَّةِ وَلَا تُخْدَمُ وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً فِي الْأَصَحِّ لِنَقْصِ الرِّقِّ .
فَإِذَا نَكَحَهَا الْعَبْدُ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَفِي اسْتِحْقَاقِهَا السُّبُعَ وَالثَّلَاثَ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا نَعَمْ
[ ص: 229 ] كَالْحُرَّةِ ; لِأَنَّهُ شُرِعَ لِارْتِفَاعِ الْحِشْمَةِ وَحُصُولِ الْمُبَاسَطَةِ ، وَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ فَلَا يَخْتَلِفُ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ .
فَفِي وَجْهٍ : تَسْتَحِقُّ الشَّطْرَ كَالْقَسْمِ ، وَفِي وَجْهٍ يَكْمُلُ الْمُنْكَسِرُ كَالْأَقْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْأَشْبَهُ لَا ; لِأَنَّ التَّنْصِيفَ فِيهِ مُمْكِنٌ .
وَلَا تَصِير الْأَمَةُ فِرَاشًا . بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ حَتَّى تُوطَأَ ، وَتَصِيرُ الْحُرَّةُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ . وَإِذَا زَوَّجَهَا السَّيِّدُ اسْتَخْدَمَهَا نَهَارًا وَسَلَّمَهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا ، وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ فِي الْأَصَحِّ وَيُسَافِرُ بِهَا السَّيِّدُ بِدُونِ إذْنِهِ .
وَيُضْمَنُ الْعَبْدُ بِالْيَدِ وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ وَيُضْمَنُ مَنَافِعُهُ بِالْفَوَاتِ بِخِلَافِ الْحُرِّ فِي الثَّلَاثِ وَيَصِحُّ وَقْفُهُ ، وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْحُرِّ نَفْسِهِ ، وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ وَقِيلَ إنْ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ صَحَّتْ .
وَلَا يَصِحّ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ . لِنَفْسِهِ وَلَا الْإِيصَاءُ لَهُ ، وَلَا تُوطَأُ الْأَمَةُ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَتُوطَأُ الْحُرَّةُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاؤُهَا بِوَضْعِ حَمْلِ زِنًا وَلَا يُتَصَوَّر انْقِضَاءُ عِدَّةِ الْحُرَّة بِحَمْلِ زِنًا .
وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَفِطْرَتُهُمَا ، وَإِنْ عَصَيَا وَأَبَقَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا فِي الرَّقِيقِ لِلْمِلْكِ ، وَهُوَ بَاقٍ مَعَ الْإِبَاقِ وَالْعِصْيَانِ . وَفِي الزَّوْجَةِ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ مُنْتَفٍ مَعَ النُّشُوزِ ، وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُقَدَّرَةٌ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ لِلْكِفَايَةِ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّهِ .
وَيُفَضَّلُ بَعْضُ الْإِمَاءِ عَلَى بَعْضٍ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ بِخِلَافِ الزَّوْجَاتِ ، وَلَا حَصْرَ لِمُدَدِ التَّسَرِّي وَلَا يَجِبُ لَهُنَّ قَسْمٌ ، وَيَجُوزُ جَمْعُهُنَّ فِي مَسْكَنٍ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ ، وَلَا يَجْرِي فِيهِنَّ ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ وَلَا تُطَالِبُ سَيِّدَهَا الْعِنِّينَ بِوَطْءٍ وَلَا تُمْنَعُ مِنْهُ إنْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ ، وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الرَّقِيقِ عَلَى قَرِيبِهِ ، وَلَا حَضَانَةَ لَهُ وَلَا يَحْضُنُهُ أَقَارِبُهُ ، بَلْ سَيِّدُهُ ، وَلَا عَقِيقَةَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ
الْبُلْقِينِيُّ تَخْرِيجًا ، وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ غَنِيًّا ; لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُخَاطَبُ بِالْعَقِيقَةِ مَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَلَا يُسَنُّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَعُقَّ عَنْ رَقِيقِهِ وَفِي ذَلِكَ قُلْت مُلْغِزًا :
أَيُّهَا السَّالِكُ فِي الْفِقْهِ عَلَى خَيْرِ طَرِيقَهْ هَلْ لَنَا نَجْلٌ غَنِيٌّ
لَيْسَ فِيهِ مِنْ عَقِيقَهْ
وَلَا يَسْقُطُ ضَمَانُ قَتْلِهِ أَوْ قَطْعِهِ بِإِذْنِهِ فِي ذَلِكَ . وَفِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ بِإِذْنِهِ لِمِثْلِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ . قَالَ
الْبُلْقِينِيُّ أَصَحُّهُمَا السُّقُوطُ .
وَفِي اللُّبَابِ :
nindex.php?page=treesubj&link=25486_9351_9162الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ مِثْلُهَا عَلَى الْحُرِّ إلَّا فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ : لَا يُقْتَلُ بِهِ الْحُرُّ وَلَا مَنْ فِيهِ حُرِّيَّةٌ . وَتَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَيُعْتَبَرُ نُقْصَانُ أَطْرَافِهِ مِنْ ضَمَانِ نَفْسِهِ وَلَا يَخْتَلِفُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَتَجِبُ فِي جِنَايَتِهِ نَقْدُ الْبَلَدِ وَلَا تَجْرِي فِيهِ الْقَسَامَةُ . قُلْت : الْأَصَحُّ تَجْرِي فِيهِ كَمَا مَرَّ .