المسألة الرابعة:
nindex.php?page=treesubj&link=1967_15970العدالة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا تشترط العدالة إذا تعذر العدل.
وبه قال
المالكية. [ ص: 315 ]
وحجته: أن هذا من قبيل الخبر، والخبر لا تشترط فيه العدالة.
القول الثاني: أنه تشترط العدالة.
وبه قال
الشافعية، والحنابلة.
وحجته: إلحاقه بالشهادة.
ونوقش: بعدم التسليم، كما سبق.
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تشترط العدالة، وإنما تشترط الأمانة; لأن الأمانة هي التي اشترطها الله -عز وجل- في العمل، كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26إن خير من استأجرت القوي الأمين ، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=39وإني عليه لقوي أمين .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
nindex.php?page=treesubj&link=1967_15970الْعَدَالَةُ:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ إِذَا تَعَذَّرَ الْعَدْلُ.
وَبِهِ قَالَ
الْمَالِكِيَّةُ. [ ص: 315 ]
وَحُجَّتُهُ: أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ لَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ.
وَبِهِ قَالَ
الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ.
وَحُجَّتُهُ: إِلْحَاقُهُ بِالشَّهَادَةِ.
وَنُوقِشَ: بِعَدَمِ التَّسْلِيمِ، كَمَا سَبَقَ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ الْأَمَانَةُ; لِأَنَّ الْأَمَانَةَ هِيَ الَّتِي اشْتَرَطَهَا اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي الْعَمَلِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=39وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ .