nindex.php?page=treesubj&link=2_637_19462_19705_24719_32225nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .
[222]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض هو مصدر حاضت تحيض حيضا
[ ص: 314 ] ومحيضا، وأصله: الانفجار والسيلان. والمعنى: يسألونك عن الوطء في زمن المحيض.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222قل هو أذى أي: مستقذر يؤذي من يقربه مجامعا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فاعتزلوا النساء في المحيض فاتركوا مجامعتهن أيام حيضهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن مجامعين، فيحرم
nindex.php?page=treesubj&link=637وطء الحائض، ويعصي فاعله بالاتفاق، أما الملامسة والمضاجعة معها، فجائز بالاتفاق. واختلف الأئمة في وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=637الكفارة على من وطئ الحائض، فذهب أكثرهم أنه لا كفارة عليه، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، قالوا: يستغفر الله ويتوب إليه، ويستحب عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، أو بنصف دينار إن جامع في إدباره، وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه، منهم: الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -رضي الله عنه-، فيجب عنده على من جامع -ولو بحائل- قبل انقطاع الحيض في الفرج دينار أو نصفه على التخيير، ويجزئ إلى مسكين واحد; كنذر مطلق، وتسقط بالعجز، وكذا هي إن طاوعته -ولو كان ناسيا أو مكرها أو جاهل الحيض أو التحريم، أو هما-، والله أعلم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حتى يطهرن أي: ينقطع الدم. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف : (يطهرن) بفتح الطاء والهاء وتشديدهما، يعني: يغتسلن.
[ ص: 315 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فإذا تطهرن أي: اغتسلن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فأتوهن أي: جامعوهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222من حيث أمركم الله والمراد: الفرج.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طؤوهن في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، أي: اتقوا الأدبار.
ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=637وطء الحائض حتى ينقطع دمها وتغتسل عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يجوز وطؤها إذا انقطع دمها نهاية حيضها، وإن لم تغتسل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222إن الله يحب التوابين من الذنوب، ولا يعودون إليها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويحب المتطهرين من الشرك، وبالماء من الأحداث والنجاسات.
nindex.php?page=treesubj&link=2_637_19462_19705_24719_32225nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .
[222]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ هُوَ مَصْدَرُ حَاضَتْ تَحِيضُ حَيْضًا
[ ص: 314 ] وَمَحِيضًا، وَأَصْلُهُ: الِانْفِجَارُ وَالسَّيَلَانُ. وَالْمَعْنَى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْوَطْءِ فِي زَمَنِ الْمَحِيضِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222قُلْ هُوَ أَذًى أَيْ: مُسْتَقْذَرٌ يُؤْذِي مَنْ يَقْرَبُهُ مُجَامِعًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَاتْرُكُوا مُجَامَعَتَهُنَّ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلا تَقْرَبُوهُنَّ مُجَامِعِينَ، فَيَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=637وَطْءُ الْحَائِضِ، وَيَعْصِي فَاعِلُهُ بِالِاتِّفَاقِ، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ وَالْمُضَاجَعَةُ مَعَهَا، فَجَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ. وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=637الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ وَطِئَ الْحَائِضَ، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، مِنْهُمْ:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ، قَالُوا: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ، وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ إِنْ جَامَعَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ إِنْ جَامَعَ فِي إِدْبَارِهِ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ، مِنْهُمُ: الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، فَيَجِبُ عِنْدَهُ عَلَى مَنْ جَامَعَ -وَلَوْ بِحَائِلٍ- قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ فِي الْفَرْجِ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَيُجْزِئُ إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ; كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَتَسْقُطُ بِالْعَجْزِ، وَكَذَا هِيَ إِنْ طَاوَعَتْهُ -وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلَ الْحَيْضِ أَوِ التَّحْرِيمِ، أَوْ هُمَا-، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حَتَّى يَطْهُرْنَ أَيْ: يَنْقَطِعَ الدَّمُ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=11948وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ : (يَطَّهَّرْنَ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْهَاءِ وَتَشْدِيدِهِمَا، يَعْنِي: يَغْتَسِلْنَ.
[ ص: 315 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أَيِ: اغْتَسَلْنَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَأْتُوهُنَّ أَيْ: جَامِعُوهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَالْمُرَادُ: الْفَرْجُ.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : طَؤُوهُنَّ فِي الْفَرْجِ، وَلَا تَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ، أَيِ: اتَّقُوا الْأَدْبَارَ.
وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=637وَطْءُ الْحَائِضِ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا وَتَغْتَسِلَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَطْؤُهَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا نِهَايَةَ حَيْضِهَا، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ مِنَ الذُّنُوبِ، وَلَا يَعُودُونَ إِلَيْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ مِنَ الشِّرْكِ، وَبِالْمَاءِ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسَاتِ.