nindex.php?page=treesubj&link=11482_11753_17941_19797_27326_28288_28328_30532_34423_34431nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون .
[229]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق تقديره: عدد الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229مرتان كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد، وكان الرجل يطلق امرأته، فإذا قاربت انقضاء عدتها، راجعها، ثم طلقها كذلك، ثم راجعها، يقصد بذلك مضارتها، فنزلت الآية، وقوله مرتان; أي: مرة بعد مرة، ولم يرد الجمع بينهما، فإن راجعها بعد الثانية.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف شرعا; أي: يمسكها بما عرف من الحقوق، ولا يراجعها بقصد تطويل العدة مضارة لها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان أصل التسريح: الإرسال; كالطلاق من الإطلاق.
المعنى: يتركها، ولا يقصدها بسوء.
[ ص: 324 ]
وصريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد هو لفظ الطلاق.
واختلف الأئمة فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يعتبر
nindex.php?page=treesubj&link=23237_11745عدد الطلاق بالزوج، فيملك الحر على زوجته الأمة ثلاث طلقات، والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طلقتين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الاعتبار بالمرأة، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ولا يحل لكم أيها الأزواج.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229شيئا ثم استثنى الخلع، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله تقديره: إلا أن يخافا ترك حدود الله المعروفة شرعا من حسن الصحبة. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب : (يخافا) بضم الياء; أي: يعلم ذلك منهما; يعني: يعلم المسلمون والقاضي ذلك من الزوجين; بدليل قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل: فإن خافا. وقرأ الباقون: بفتح الياء ; أي: يعلم الزوجان من أنفسهما.
[ ص: 325 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ألا يقيما حدود الله نزلت في
جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس، وكان يحبها، وهي تبغضه، وكان قد أعطاها حديقة، فافتدت بها نفسها منه، وهو أول خلع في الإسلام.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما أي: على الزوج فيما أخذ، ولا على الزوجة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فيما افتدت به نفسها من المال; لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، وهذه الآية دليل جواز
nindex.php?page=treesubj&link=11487_11645الخلع بسؤال الزوجة على مال تفتدي به نفسها.
واختلف الأئمة في الخلع، فقال الثلاثة: هو تطليقة بائنة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو فسخ عصمة إذا وقع بلفظ خلع، أو فسخ، أو مفاداة لا ينقص عدد الطلاق، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها، ولم يك للخلع حكم يعتد به، فلو كان الخلع طلاقا، لكان الطلاق أربعا، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ، ومن قال: هو طلقة، جعل الطلقة الثالثة:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تلك حدود الله أي: هذه أوامره ونواهيه.
[ ص: 326 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا تعتدوها لا تتجاوزوها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ومن يتعد حدود الله يتجاوزها.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فأولئك هم الظالمون .
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11753_17941_19797_27326_28288_28328_30532_34423_34431nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .
[229]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ تَقْدِيرُهُ: عَدَدُ الطَّلَاقِ الَّذِي يَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ الرَّجْعَةَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229مَرَّتَانِ كَانَ النَّاسُ فِي الِابْتِدَاءِ يُطَلِّقُونَ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَلَا عَدَدٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا قَارَبَتِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا كَذَلِكَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، يَقْصِدُ بِذَلِكَ مَضَارَّتَهَا، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ، وَقَوْلُهُ مَرَّتَانِ; أَيْ: مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، وَلَمْ يُرِدِ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ رَاجَعَهَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ شَرْعًا; أَيْ: يُمْسِكُهَا بِمَا عُرِفَ مِنَ الْحُقُوقِ، وَلَا يُرَاجِعُهَا بِقَصْدِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ مَضَارَّةً لَهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ أَصْلُ التَّسْرِيحِ: الْإِرْسَالُ; كَالطَّلَاقِ مِنَ الْإِطْلَاقِ.
الْمَعْنَى: يَتْرُكُهَا، وَلَا يَقْصِدُهَا بِسُوءٍ.
[ ص: 324 ]
وَصَرِيحُ اللَّفْظِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةٌ: الطَّلَاقُ، وَالْفِرَاقُ، وَالسَّرَاحُ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ هُوَ لَفْظُ الطَّلَاقِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِيمَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يُعْتَبَرُ
nindex.php?page=treesubj&link=23237_11745عَدَدُ الطَّلَاقِ بِالزَّوْجِ، فَيَمْلِكُ الْحُرُّ عَلَى زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ، وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ إِلَّا طَلْقَتَيْنِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : الِاعْتِبَارُ بِالْمَرْأَةِ، فَيَمْلِكُ الْعَبْدُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ، وَلَا يَمْلِكُ الْحُرُّ عَلَى زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ إِلَّا طَلْقَتَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَيُّهَا الْأَزْوَاجُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنَ الْمُهُورِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229شَيْئًا ثُمَّ اسْتَثْنَى الْخُلْعَ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ تَقْدِيرُهُ: إِلَّا أَنْ يَخَافَا تَرْكَ حُدُودِ اللَّهِ الْمَعْرُوفَةِ شَرْعًا مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ : (يُخَافَا) بِضَمِّ الْيَاءِ; أَيْ: يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُمَا; يَعْنِي: يَعْلَمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْقَاضِي ذَلِكَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ; بِدَلِيلِ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ فَجَعَلَ الْخَوْفَ لِغَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَمْ يَقُلْ: فَإِنْ خَافَا. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِفَتْحِ الْيَاءِ ; أَيْ: يَعْلَمُ الزَّوْجَانِ مِنْ أَنْفُسِهِمَا.
[ ص: 325 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ نَزَلَتْ فِي
جَمِيلَةِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ وَزَوْجِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ، وَكَانَ يُحِبُّهَا، وَهِيَ تُبْغِضُهُ، وَكَانَ قَدْ أَعْطَاهَا حَدِيقَةً، فَافْتَدَتْ بِهَا نَفْسَهَا مِنْهُ، وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ: عَلَى الزَّوْجِ فِيمَا أَخَذَ، وَلَا عَلَى الزَّوْجَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ نَفْسَهَا مِنَ الْمَالِ; لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ إِتْلَافِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلُ جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=11487_11645الْخُلْعِ بِسُؤَالِ الزَّوْجَةِ عَلَى مَالٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي الْخُلْعِ، فَقَالَ الثَّلَاثَةُ: هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : هُوَ فَسْخُ عِصْمَةٍ إِذَا وَقَعَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ لَا يَنْقُصُ عَدَدُ الطَّلَاقِ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَذَكَرَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَالْخُلْعُ وَتَطْلِيقَةً بَعْدَهَا، وَلِمَ يَكُ لِلْخُلْعِ حُكْمٌ يُعْتَدُّ بِهِ، فَلَوْ كَانَ الْخَلْعُ طَلَاقًا، لَكَانَ الطَّلَاقُ أَرْبَعًا، وَلِأَنَّهَا فُرْقَةٌ خَلَتْ عَنْ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَنِيَّتِهِ، فَكَانَتْ فَسْخًا كَسَائِرِ الْفُسُوخِ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ طَلْقَةٌ، جَعَلَ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ أَيْ: هَذِهِ أَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهِ.
[ ص: 326 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلا تَعْتَدُوهَا لَا تَتَجَاوَزُوهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَتَجَاوَزْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .