nindex.php?page=treesubj&link=28723_30504nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم .
[10]
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم وجوابه
[ ص: 511 ] محذوف للتعظيم ؛ أي : لعذبكم ، ولكشف الزناة بأيسر من هذا .
فلما نزلت الآية ، جمعهما رسول الله في المسجد ، وتلاعنا ، فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت ، وقيل لها : إنها موجبة ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، وفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، وولدت غلاما أشبه خلق الله
بشريك ، ثم كان الغلام بعد ذلك أميرا بمصر ، وهو لا يعرف لنفسه أبا .
وأما حكم الآية ، فإنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10479قذف الرجل المكلف امرأته المحصنة ؛ أي : البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا ، وجب عليه الحد إن طلبت ، وله إسقاط الحد باللعان ، وهو شرعا : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين ، مقرونة باللعن والغضب ، قائمة مقام حد قذف في جانبه ، وحد زنا في جانبها ، وصفته : أن يبدأ الزوج فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ، ويشير إليها ، وإن لم تكن حاضرة ، سماها ، ونسبها حتى يكمل أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة : و
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا ، فيلزمها حينئذ الحد ، ويدرأ عنها بأن تقول هي : أشهد بالله أنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، أربع مرات ، ثم تقول في الخامسة : و
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ، فإن لاعنت المرأة قبل الزوج ، اعتد به عند أبي حنيفة ؛ لأن المقصود تلاعنهما ، وقد وجد ، وقال الثلاثة : لا يعتد به ؛ لأنه على غير الترتيب المشروع .
ويكون اللعان وهما قائمان بحضور الحاكم وجماعة في الأوقات والأماكن المعظمة ، وإذا بلغ كل منهما الخامسة ، وعظه الحاكم ،
[ ص: 512 ] فيقول : اتق الله ؛ فإنها الموجبة للعذاب ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .
ويصح اللعان بين الزوجين ، ولو كانا ذميين أو رقيقين أو فاسقين عند الثلاثة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يشترط أن يكونا من أهل الشهادة ؛ بأن يكونا حرين مسلمين عاقلين بالغين غير محدودين في قذف ، فإن لم يكن الزوج كذلك ، فعليه الحد ؛ لأن اللعان امتنع لمعنى في جهته ، فرجع إلى الموجب الأصلي .
وإن نفى الولد في التعانه ، انتفى بالاتفاق ، ما لم يكن أقر به ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يشترط استبراءها بحيضة وعدم وطئها بعد الاستبراء ، فإن لاعن ، ونكلت ، حبست حتى تقر أربعا ، أو تلاعن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12347امتنعت من اللعان ، حدت للزنا ، فجلدت إن كانت بكرا ، وكانت على نكاحه ، إلا أن يطلقها ، وإن كانت ثيبا ، رجمت ، واستحق الميراث منها ، فإذا تم اللعان بينهما ، سقط عنه الحد ، ووقعت الفرقة والتحريم بينهما أبدا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ولا يفتقر إلى تفريق الحاكم عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تقع الفرقة المؤبدة بمجرد لعانه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يشترط تفريق الحاكم بينهما بعد التعانهما ، والفرقة طلقة بائنة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فلو أكذب نفسه ، حد ، وله أن ينكحها ، وعند الثلاثة
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف هي فسخ ، ولا تحل له ، ولو أكذب نفسه ، والله أعلم .
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=28723_30504nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ .
[10]
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=10وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ وَجَوَابُهُ
[ ص: 511 ] مَحْذُوفٌ لِلتَّعْظِيمِ ؛ أَيْ : لَعَذَّبَكُمْ ، وَلَكَشَفَ الزُّنَاةَ بِأَيْسَرَ مِنْ هَذَا .
فَلَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ ، جَمَعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَتَلَاعَنَا ، فَتَلَكَّأَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ لَمَّا وُعِظَتْ ، وَقِيلَ لَهَا : إِنَّهَا مُوجِبَةٌ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ، فَمَضَتْ ، وَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا ، وَوَلَدَتْ غُلَامًا أَشْبَهَ خَلْقِ اللَّهِ
بِشَرِيكٍ ، ثُمَّ كَانَ الْغُلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا بِمِصْرَ ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ لِنَفْسِهِ أَبًا .
وَأَمَّا حُكْمُ الْآيَةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10479قَذَفَ الرَّجُلُ الْمُكَلَّفُ امْرَأَتَهُ الْمُحْصَنَةَ ؛ أَيِ : الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ الْعَفِيفَةَ بِالزِّنَا ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ طَلَبَتْ ، وَلَهُ إِسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ ، وَهُوَ شَرْعًا : شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيْمَانٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ ، قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ قَذْفٍ فِي جَانِبِهِ ، وَحَدِّ زِنَا فِي جَانِبِهَا ، وَصِفَتُهُ : أَنْ يَبْدَأَ الزَّوْجُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِي هَذِهِ مِنَ الزِّنَا ، وَيُشِيرُ إِلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً ، سَمَّاهَا ، وَنَسَبَهَا حَتَّى يُكْمِلَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ : وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=7أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا ، فَيَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ الْحَدُّ ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا بِأَنْ تَقُولَ هِيَ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا ، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ : وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=9أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا ، فَإِنْ لَاعَنَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الزَّوْجِ ، اعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَلَاعُنُهُمَا ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ : لَا يُعْتَدُّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ التَّرْتِيبِ الْمَشْرُوعِ .
وَيَكُونُ اللِّعَانُ وَهُمَا قَائِمَانِ بِحُضُورِ الْحَاكِمِ وَجَمَاعَةٍ فِي الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الْمُعَظَّمَةِ ، وَإِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْخَامِسَةَ ، وَعَظَهُ الْحَاكِمُ ،
[ ص: 512 ] فَيَقُولُ : اتَّقِ اللَّهَ ؛ فَإِنَّهَا الْمُوجِبَةُ لِلْعَذَابِ ، وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ .
وَيَصِحُّ اللِّعَانُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَلَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ أَوْ رَقِيقَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ؛ بِأَنْ يَكُونَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ غَيْرَ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ كَذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ امْتَنَعَ لِمَعْنًى فِي جِهَتِهِ ، فَرَجَعَ إِلَى الْمُوجِبِ الْأَصْلِيِّ .
وَإِنْ نَفَى الْوَلَدَ فِي الْتِعَانِهِ ، انْتَفَى بِالِاتِّفَاقِ ، مَا لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالكٌ يَشْتَرِطُ اسْتِبْرَاءَهَا بِحَيْضَةٍ وَعَدَمَ وَطْئِهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ ، فَإِنْ لَاعَنَ ، وَنَكَلَتْ ، حُبِسَتْ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا ، أَوْ تُلَاعِنَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12347امْتَنَعَتْ مِنَ اللِّعَانِ ، حُدَّتْ لِلزِّنَا ، فَجُلِدَتْ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، وَكَانَتْ عَلَى نِكَاحِهِ ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، رُجِمَتْ ، وَاسْتَحَقَّ الْمِيرَاثَ مِنْهَا ، فَإِذَا تَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا ، سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَوَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَالتَّحْرِيمُ بَيْنَهُمَا أَبَدًا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ تَقَعُ الْفُرْقَةُ الْمُؤَبَّدَةُ بِمُجَرَّدِ لِعَانِهِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ يُشْتَرَطُ تَفْرِيقُ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْتِعَانِهِمَا ، وَالْفُرْقَةُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، فَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، حُدَّ ، وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ هِيَ فَسْخٌ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ، وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
* * *