[ ص: 205 ] nindex.php?page=treesubj&link=11358_18815_19797_19860_19863_28723_31825_32407_32466nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا .
[128] ونزل في أمر المرأة التي تكون ذات سن وذمامة، أو نحو ذلك مما يرغب زوجها عنها فيذهب الزوج إلى طلاقها، أو إلى إيثار شابة عليها، ونحو هذا مما يقصد به صلاح نفسه، ولا يضرها هي ضرارا يلزمه إياها، بل يعرض عليها الفرقة، أو الصبر على الأثرة، فتريد هي بقاء العصمة، فهذه التي أباح الله تعالى بينهما الصلح، ورفع الجناح فيه; إذ الجناح في كل صلح يكون عن ضرر من الزوج يفعله حتى تصالحه، وأباح الله الصلح مع الخوف وظهور علامات النشوز والإعراض، وهو مع وقوعها مباح أيضا، فقال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت توقعت.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128من بعلها نشوزا بغضا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128أو إعراضا بوجهه وقلة نفقته والتفاته إليها.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فلا جناح عليهما أن يصلحا . قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف: (يصلحا) بضم الياء وكسر اللام مخففا من أصلح، قرأ الباقون: بفتح الياء وتشديد الصاد مع فتحها، وبعد الصاد ألف بعدها لام مفتوحة.
[ ص: 206 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128بينهما صلحا مصدر، واصطلاحهما: أن يتوافقا على ما تطيب بها أنفسهما; بأن يترك أحدهما شيئا مما يستحقه على صاحبه; طلبا لصحبته.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128والصلح خير من الفرقة والنشوز.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وأحضرت الأنفس الشح المعنى: إن النفوس قد جبلت على الشح، فهي حاضرته لا تفارقه أبدا; لأن كل واحد من الزوجين يغلب ما فيه راحته، والشح: الإفراط في البخل.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن تحسنوا العشرة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وتتقوا الفرقة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فإن الله كان بما تعملون من الإحسان بالخصومة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128خبيرا عليما به، والصلح: هو التوفيق والسلم، فيكون بين مسلمين وأهل حرب، وبين أهل بغي وعدل، وبين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها، وبين متخاصمين في غير مال، وفي مال عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، وهو عقد يرفع النزاع، وأصله من الصلاح، وهو ضد الفساد، ومعناه دال على حسنه الذاتي، بدليل ما نطق به الكتاب العزيز.
واختلف الأئمة في حكمه بين متخاصمين في مال، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يصح مع الإنكار والسكوت، ويجوز على الافتداء من اليمين بمال، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يصح مع الإقرار فقط.
[ ص: 205 ] nindex.php?page=treesubj&link=11358_18815_19797_19860_19863_28723_31825_32407_32466nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .
[128] وَنَزَلَ فِي أَمْرِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ ذَاتَ سِنٍّ وَذَمَامَةٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُرَغِّبُ زَوْجَهَا عَنْهَا فَيَذْهَبُ الزَّوْجُ إِلَى طَلَاقِهَا، أَوْ إِلَى إِيثَارِ شَابَّةٍ عَلَيْهَا، وَنَحْوَ هَذَا مِمَّا يَقْصِدُ بِهِ صَلَاحَ نَفْسِهِ، وَلَا يَضُرُّهَا هِيَ ضِرَارًا يُلْزِمُهُ إِيَّاهَا، بَلْ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْفُرْقَةَ، أَوِ الصَّبْرَ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَتُرِيدُ هِيَ بَقَاءَ الْعِصْمَةِ، فَهَذِهِ الَّتِي أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمَا الصُّلْحَ، وَرَفَعَ الْجَنَاحَ فِيهِ; إِذِ الْجَنَاحُ فِي كُلِّ صُلْحٍ يَكُونُ عَنْ ضَرَرٍ مِنَ الزَّوْجِ يَفْعَلُهُ حَتَّى تُصَالِحَهُ، وَأَبَاحَ اللَّهُ الصُّلْحَ مَعَ الْخَوْفِ وَظُهُورِ عَلَامَاتِ النُّشُوزِ وَالْإِعْرَاضِ، وَهُوَ مَعَ وُقُوعِهَا مُبَاحٌ أَيْضًا، فَقَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ تَوَقَّعْتَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا بُغْضًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128أَوْ إِعْرَاضًا بِوَجْهِهِ وَقِلَّةِ نَفَقَتِهِ وَالْتِفَاتِهِ إِلَيْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا . قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=16273وَعَاصِمٌ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ: (يُصْلِحَا) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ مُخَفَّفًا مَنْ أَصْلَحَ، قَرَأَ الْبَاقُونَ: بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ مَعَ فَتْحِهَا، وَبَعْدَ الصَّادِ أَلِفٌ بَعْدَهَا لَامٌ مَفْتُوحَةٌ.
[ ص: 206 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128بَيْنَهُمَا صُلْحًا مَصْدَرٌ، وَاصْطِلَاحُهُمَا: أَنْ يَتَوَافَقَا عَلَى مَا تَطِيبُ بِهَا أَنْفُسُهُمَا; بِأَنْ يَتْرُكَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ; طَلَبًا لِصُحْبَتِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَالصُّلْحُ خَيْرٌ مِنَ الْفُرْقَةِ وَالنُّشُوزِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ الْمَعْنَى: إِنَّ النُّفُوسَ قَدْ جُبِلَتْ عَلَى الشُّحِّ، فَهِيَ حَاضِرَتُهُ لَا تُفَارِقُهُ أَبَدًا; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ يُغَلِّبُ مَا فِيهِ رَاحَتُهُ، وَالشُّحُّ: الْإِفْرَاطُ فِي الْبُخْلِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنْ تُحْسِنُوا الْعِشْرَةَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَتَتَّقُوا الْفُرْقَةَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ مِنَ الْإِحْسَانِ بِالْخُصُومَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128خَبِيرًا عَلِيمًا بِهِ، وَالصُّلْحُ: هُوَ التَّوْفِيقُ وَالسَّلْمُ، فَيَكُونُ بَيْنَ مُسْلِمِينَ وَأَهْلِ حَرْبٍ، وَبَيْنَ أَهْلِ بَغْيٍ وَعَدْلٍ، وَبَيْنَ زَوْجَيْنِ إِذَا خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا، أَوْ خَافَتِ امْرَأَةٌ إِعْرَاضَ زَوْجِهَا عَنْهَا، وَبَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي غَيْرِ مَالٍ، وَفِي مَالٍ عِبَارَةٌ عَنْ مُعَاقَدَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مُوَافَقَةٍ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ، وَهُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ، وَأَصْلُهُ مِنَ الصَّلَاحِ، وَهُوَ ضِدُّ الْفَسَادِ، وَمَعْنَاهُ دَالٌّ عَلَى حُسْنِهِ الذَّاتِيِّ، بِدَلِيلِ مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي حُكْمِهِ بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي مَالٍ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ يَصِحُّ مَعَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ وَالسُّكُوتِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ يَصِحُّ مَعَ الْإِنْكَارِ وَالسُّكُوتِ، وَيَجُوزُ عَلَى الِافْتِدَاءِ مِنَ الْيَمِينِ بِمَالٍ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ يَصِحُّ مَعَ الْإِقْرَارِ فَقَطْ.