م45 - واختلفوا: في الإقالة.
فقال أبو حنيفة: [هو] فسخ في حق البائع والمشتري، وسواء كان قبل القبض أو بعده، وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة، والرد بالعيب.
وقال مالك في المشهور عنه: هي بيع بكل حال، وعنه أنها فسخ.
وقال الشافعي في أحد قوليه: هي فسخ في حقهما وفي حق الغير، سواء كان قبل القبض أو بعده.
[ ص: 58 ] وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي، والأخرى كالمشهور من مذهب مالك؟.


