[ ص: 5387 ] كتاب الشهادات
النسخ المقابل عليها
1- (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071)
2- (ت) = نسخة تازة رقم (234 & 243)
3- (ر) = نسخة الحمزوية رقم (110)
[ ص: 5388 ] [ ص: 5389 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا
محمد
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
كتاب الشهادات
nindex.php?page=treesubj&link=15890ذكر الله -عز وجل- الشهادة في كتابه في ستة مواضع: في الدين، وفي الوصية، والطلاق، والرجعة، والزنا، وفيما يدفع الحد عن القاذف.
فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه [البقرة: 282]. فأمر في بيوع الآجال بالكتابة والإشهاد، وفي بيوع النقد بالإشهاد دون الكتابة، فقال -عز وجل- في بيوع الآجال:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل [البقرة: 282].
أي: فلا يدع منه حقا ولا يزيد فيه باطلا، وفيه دليل أن المكتوب بينهم أميون، وأن ذلك موكل إلى أمانة الكاتب، فأمره أن يكتب بالعدل؛ لئلا يكتب غير ما أمليا عليه، وألا يميل مع أحدهما.
وقال الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله [البقرة: 282].
فقيل: كما علمه الله من الكتابة بالعدل. وقيل: كما فضله بعلم الكتابة بالعدل. وهو أحسن; لأن الأمر بالكتابة بالعدل قد تقدم، فكان حمله على
[ ص: 5390 ] فائدتين أولى، فالكتابة على من تعلمها إذا لم يكن بالموضع سواه فرض، وإن كانوا جماعة كان من فروض الكفاية، فإن أطاع أحدهم سقط عن الباقين، وإن امتنع جميعهم اقترعوا، فأيهم خرج سهمه كتب.
وقال تبارك وتعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليملل الذي عليه الحق [البقرة: 282]. فأمر الذي عليه الحق بالإملاء دون الطالب; لأنه مقر على نفسه، والآخر في معنى المدعي، ولأنه مطلوب فكان القول قوله، ولأن ذلك يدفع الشبهة، فقد يقول إذا أملى الذي له الحق بعد اليوم خفي علي بعض الذي أملى. وفي وعظه أنه لا يبخس منه شيئا دليل على جواز العقد بغير بينة، ثم يشهدان بعد ذلك.
وقال سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل [البقرة: 282]. فقيل: الهاء من
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليه عائدة على الذي له الحق، إذا كانت أحد هذه الأعذار الثلاثة. وقيل: إنه
[ ص: 5391 ] يملل ولي المطلوب.
واختلف في السفيه والضعيف، فقيل: السفيه: الجاهل بالإملاء من قوله -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=142سيقول السفهاء من الناس [البقرة: 142] وهم الذين سفهوا الحق وجهلوه. وقيل: سفيه في المال من صغير أو كبير: لا يحسن الإمساك؛ لقول الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [النساء: 5].
وقيل في الضعيف: هو العاجز عن الإملاء، لعي بلسانه أو خرس. وقيل: هو الأحمق، أي: ضعيف العقل. وقيل في الذي لا يستطيع أن يمل: أن ذلك لغيبة أو عذر.
فأما قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا [البقرة: 282] ، فيحتمل أن يكون وجب عليه ذلك الحق; لأنه باشر العقد، أو لأنه في ولاء تقدم عليه لم يؤنس منه رشد، فعقد عليه وليه ما يحق عليه، والولي هو الذي يملل، وإذا احتمل ذلك كان حمله على ما لا خلاف فيه، أن المداينة كانت صحيحة، وهو حال كونه في الولاء أولى. وإن كان رشيدا ضعيفا عن الإملاء لا يستطيع ذلك، فالولي من وكله المطلوب لذلك.
وقال -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء [البقرة: 282]. فأمر بتبدية الرجال، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=33546لا [ ص: 5392 ] يستشهد بالنساء إلا عند عدم الرجال; لأن التوثق بهم أحوط والجرحة منهم أبعد، ولأن النساء يحتاج متى أريد منهن تبليغ الشهادة من يشهد على وجوههن ويعرفهن، والرجال أقرب وأسرع إلى أداء الشهادة والقراءة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فتذكر مخففة ساكنة الذال ومشددة بمعنى واحد، يقال: أذكرني وذكرني. وفي الصحيحين قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654650 "لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها" ولا وجه للقول أن المعنى أن تصير إحداهما الأخرى ذكرا; لأن في ذلك إبطال فائدة قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما وهو أن تنسى.
وقد احتج بهذا أنه لا يقتصر على معرفة الخط دون أمر يذكر الشهادة; لأنه إنما يستشهد منهن من تكتب، ولو كانتا ممن لا يحسن الكتابة لم يفد هذا فائدة; لأن الصحيفة تبقى بشاهد واحد.
واختلف في معنى قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [البقرة: 282]. فقيل: ذلك حين تكتب الشهادة. وقيل: إذا دعوا لأدائها عند
[ ص: 5393 ] الحاكم. وقيل: المراد الأمرين.
والأول أصوب; لأن الآية إنما وردت فيما يفعله المتبايعان من التوثق وقت البيع بالكتابة والإشهاد، ومن يشهد فيه؛ لئلا تضيع الأموال، ولدفع الأيمان، والذي يدل على ذلك قوله سبحانه فيما بعد:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا [البقرة: 282] أي: إذا كتب ذكر الحق وكتبت الشهادة، كان أقرب لرفع الشك في الشهادة، والتلاوة وردت في ذكر ما يفعل عند كتبه الكتاب لم تنقض بعد.
وقال -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم [البقرة: 282] فأسقط الكتابة في بيع النقد، وأثبت الإشهاد في بيع النقد; لأنهما يتناجزان في قبض الثمن والمثمون، فلم يحتاجا إلى كتبه; لأن الغالب أن لا يضر النسيان في مثل ذلك لقربه.
واختلف في معنى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد [البقرة: 282]. فقيل: المعنى (لا يضارر) على ما سمي فاعله. وقيل: (لا يضارر) على ما لم يسم فاعله، فيكلفا الكتابة والشهادة في وقت يشق عليهما. وهو أحسن; لأن أول
[ ص: 5394 ] التلاوة قد تضمن وعظ الكاتب والشاهد؛ لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب أن يكتب [البقرة: 282]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [البقرة: 282] ، وهذا في الحق الذي عليهما، ثم كان في هذا وعظ من له قبلهما ذلك الحق أن لا يضارر بهما، فكان حمله على زيادة فائدة أولى من حمله على التكرار.
وقال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة [البقرة: 283]. يريد: إذا كان البيع بثمن مؤجل، وفيه دليل على أن القول قول المرتهن في قدر الدين، فيما بينه وبين قيمة الرهن.
واختلف في الأمر المتقدم بالكتابة والإشهاد،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم [المائدة: 106] هل ذلك على الوجوب أو الندب؟ واختلف هل نسخ بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا [البقرة: 283]؟ والقول أن الآية ثابتة أحسن، لإمكان أن يريد الودائع وشبهها، فلا تنسخ آية ثابتة بمحتمل، وقد
nindex.php?page=treesubj&link=28403_17908جعل الله -عز وجل- الكتابة والإشهاد حكمة منه؛ لما علم سبحانه مما يقع بين المتبايعين عند حلول الدين من اللدد أي والجحود، وإن ترك الإشهاد والكتابة يؤدي إلى الفجور والأيمان الكاذبة، والكتابة والإشهاد حفظ لدينهم وأموالهم. وقال الطبري: أولى ذلك بالصواب أن ذلك حق واجب على كل بائع ومشتر.
وقال -عز وجل-:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل [ ص: 5395 ] منكم أو آخران من غيركم [المائدة: 106]
واختلف في معنى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106منكم و
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106من غيركم فقيل: منكم: مسلم. ومن غيركم: غير مسلم. وقيل: من غير قبيلتكم; لأنه شرط العدالة في المسلم، فإذا كان ذلك لم تجز شهادة الكافر. وقيل: إنما شرطت العدالة إذا كانت الشهادة في الحضر. والوقف في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106منكم والابتداء من
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض [المائدة: 106] فتجوز للضرورة، وعلى هذا تجوز شهادة المسلم في السفر، وإن لم يكن عدلا.
وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: 2] فأمر
nindex.php?page=treesubj&link=11811_11782بالإشهاد على الرجعة أو الفرقة أيهما اختار، فتضمنت الإشهاد على الطلاق، ولأن الرجعة لا تكون إلا عن طلاق، فالإشهاد على الرجعة إشهاد على تقدم الطلاق. وكذلك الإشهاد على الفراق هو إشهاد على الطلاق; لأن العدة والفراق لا يكونان إلا عن طلاق.
وقال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم [النساء: 15].
وقال: فيما ينفى به الحد عن القاذف:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء [النور: 4].
[ ص: 5396 ]
[ ص: 5387 ] كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
النُّسَخُ الْمُقَابَلُ عَلَيْهَا
1- (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071)
2- (ت) = نسخة تازة رقم (234 & 243)
3- (ر) = نسخة الحمزوية رقم (110)
[ ص: 5388 ] [ ص: 5389 ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=15890ذَكَرَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- الشَّهَادَةَ فِي كِتَابِهِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ: فِي الدَّيْنِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ، وَالطَّلَاقِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالزِّنَا، وَفِيمَا يَدْفَعُ الْحَدَّ عَنِ الْقَاذِفِ.
فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [الْبَقَرَةِ: 282]. فَأَمَرَ فِي بُيُوعِ الْآجَالِ بِالْكِتَابَةِ وَالْإِشْهَادِ، وَفِي بُيُوعِ النَّقْدِ بِالْإِشْهَادِ دُونَ الْكِتَابَةِ، فَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي بُيُوعِ الْآجَالِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ [الْبَقَرَةِ: 282].
أَيْ: فَلَا يَدَّعِ مِنْهُ حَقًّا وَلَا يَزِيدُ فِيهِ بَاطِلًا، وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمَكْتُوبَ بَيْنَهُمْ أُمِّيُّونَ، وَأَنَّ ذَلِكَ مُوكَلٌ إِلَى أَمَانَةِ الْكَاتِبِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ بِالْعَدْلِ؛ لِئَلَّا يَكْتُبَ غَيْرَ مَا أَمْلَيَا عَلَيْهِ، وَأَلَّا يَمِيلَ مَعَ أَحَدِهِمَا.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ [الْبَقَرَةِ: 282].
فَقِيلَ: كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابَةِ بِالْعَدْلِ. وَقِيلَ: كَمَا فَضَّلَهُ بِعَلَمِ الْكِتَابَةِ بِالْعَدْلِ. وَهُوَ أَحْسَنُ; لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْكِتَابَةِ بِالْعَدْلِ قَدْ تَقَدَّمَ، فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى
[ ص: 5390 ] فَائِدَتَيْنِ أَوْلَى، فَالْكِتَابَةُ عَلَى مَنْ تَعَلَّمَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَوْضِعِ سِوَاهُ فَرْضٌ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً كَانَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، فَإِنْ أَطَاعَ أَحَدُهُمْ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِنِ امْتَنَعَ جَمِيعُهُمُ اقْتَرَعُوا، فَأَيُّهُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ كَتَبَ.
وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ [الْبَقَرَةِ: 282]. فَأَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْإِمْلَاءِ دُونَ الطَّالِبِ; لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْآخَرُ فِي مَعْنَى الْمُدَّعِي، وَلِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَدْفَعُ الشُّبْهَةَ، فَقَدْ يَقُولُ إِذَا أَمْلَى الَّذِي لَهُ الْحَقُّ بَعْدَ الْيَوْمِ خَفِيَ عَلَيَّ بَعْضُ الَّذِي أَمْلَى. وَفِي وَعْظِهِ أَنَّهُ لَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَقْدِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدَانِ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَقَالَ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [الْبَقَرَةِ: 282]. فَقِيلَ: الْهَاءُ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلِيُّهُ عَائِدَةٌ عَلَى الَّذِي لَهُ الْحَقُّ، إِذَا كَانَتْ أَحَدُ هَذِهِ الْأَعْذَارِ الثَّلَاثَةِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ
[ ص: 5391 ] يُمْلِلُ وَلِيُّ الْمَطْلُوبِ.
وَاخْتُلِفَ فِي السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ، فَقِيلَ: السَّفِيهُ: الْجَاهِلُ بِالْإِمْلَاءِ مِنْ قَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=142سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ [الْبَقَرَةِ: 142] وَهُمُ الَّذِينَ سَفِهُوا الْحَقَّ وَجَهِلُوهُ. وَقِيلَ: سَفِيهٌ فِي الْمَالِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ: لَا يُحْسِنُ الْإِمْسَاكَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النِّسَاءِ: 5].
وَقِيلَ فِي الضَّعِيفِ: هُوَ الْعَاجِزُ عَنِ الْإِمْلَاءِ، لِعِيٍّ بِلِسَانِهِ أَوْ خَرَسٍ. وَقِيلَ: هُوَ الْأَحْمَقُ، أَيْ: ضَعِيفُ الْعَقْلِ. وَقِيلَ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ: أَنَّ ذَلِكَ لِغَيْبَةٍ أَوْ عُذْرٍ.
فَأَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا [الْبَقَرَةِ: 282] ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْحَقُّ; لِأَنَّهُ بَاشَرَ الْعَقْدَ، أَوْ لِأَنَّهُ فِي وَلَاءٍ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ، فَعَقَدَ عَلَيْهِ وَلَيُّهُ مَا يَحِقُّ عَلَيْهِ، وَالْوَلِيُّ هُوَ الَّذِي يُمْلِلُ، وَإِذَا احْتُمِلَ ذَلِكَ كَانَ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَا خِلَافَ فِيهِ، أَنَّ الْمُدَايَنَةَ كَانَتْ صَحِيحَةً، وَهُوَ حَالُ كَوْنِهِ فِي الْوَلَاءِ أَوْلَى. وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا ضَعِيفًا عَنِ الْإِمْلَاءِ لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَالْوَلِيُّ مَنْ وَكَّلَهُ الْمَطْلُوبُ لِذَلِكَ.
وَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ [الْبَقَرَةِ: 282]. فَأَمَرَ بِتَبْدِيَةِ الرِّجَالِ، وَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=33546لَا [ ص: 5392 ] يُسْتَشْهَدَ بِالنِّسَاءِ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الرِّجَالِ; لِأَنَّ التَّوَثُّقَ بِهِمْ أَحْوَطُ وَالْجَرْحَةَ مِنْهُمْ أَبْعَدُ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يُحْتَاجُ مَتَى أُرِيدَ مِنْهُنَّ تَبْلِيغُ الشَّهَادَةِ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى وُجُوهِهِنَّ وَيَعْرِفُهُنَّ، وَالرِّجَالُ أَقْرَبُ وَأَسْرَعُ إِلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَالْقِرَاءَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَتُذَكِّرَ مُخَفَّفَةً سَاكِنَةَ الذَّالِ وَمُشَدَّدَةً بِمَعْنًى وَاحِدٍ، يُقَالُ: أَذْكَرَنِي وَذَكَّرَنِي. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654650 "لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا" وَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ أَنَّ الْمَعْنَى أَنْ تُصَيِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ذَكَرًا; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِبْطَالَ فَائِدَةِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا وَهُوَ أَنْ تَنْسَى.
وَقَدِ احْتُجَّ بِهَذَا أَنَّهُ لَا يُقْتَصَرُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَطِّ دُونَ أَمْرٍ يُذَكِّرُ الشَّهَادَةَ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَشْهَدُ مِنْهُنَّ مَنْ تَكْتُبُ، وَلَوْ كَانَتَا مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ لَمْ يُفْدِ هَذَا فَائِدَةً; لِأَنَّ الصَّحِيفَةَ تَبْقَى بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ.
وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [الْبَقَرَةِ: 282]. فَقِيلَ: ذَلِكَ حِينَ تُكْتَبُ الشَّهَادَةُ. وَقِيلَ: إِذَا دُعُوا لِأَدَائِهَا عِنْدَ
[ ص: 5393 ] الْحَاكِمِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْأَمْرَيْنِ.
وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ; لِأَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَبَايِعَانِ مِنَ التَّوَثُّقِ وَقْتَ الْبَيْعِ بِالْكِتَابَةِ وَالْإِشْهَادِ، وَمَنْ يَشْهَدُ فِيهِ؛ لِئَلَّا تَضِيعَ الْأَمْوَالُ، وَلِدَفْعِ الْأَيْمَانِ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فِيمَا بَعْدُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا [الْبَقَرَةِ: 282] أَيْ: إِذَا كَتَبَ ذَكَرٌ الْحَقَّ وَكُتِبَتِ الشَّهَادَةُ، كَانَ أَقْرَبَ لِرَفْعِ الشَّكِّ فِي الشَّهَادَةِ، وَالتِّلَاوَةُ وَرَدَتْ فِي ذِكْرِ مَا يُفْعَلُ عِنْدَ كَتْبِهِ الْكُتَّابُ لَمْ تُنْقَضْ بَعْدُ.
وَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [الْبَقَرَةِ: 282] فَأَسْقَطَ الْكِتَابَةَ فِي بَيْعِ النَّقْدِ، وَأَثْبَتَ الْإِشْهَادَ فِي بَيْعِ النَّقْدِ; لِأَنَّهُمَا يَتَنَاجَزَانِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ وَالْمَثْمُونِ، فَلَمْ يَحْتَاجَا إِلَى كَتْبِهِ; لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنْ لَا يَضُرَّ النِّسْيَانُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِقُرْبِهِ.
وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ [الْبَقَرَةِ: 282]. فَقِيلَ: الْمَعْنَى (لَا يُضَارِرْ) عَلَى مَا سُمِّيَ فَاعِلُهُ. وَقِيلَ: (لَا يُضَارَرْ) عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، فَيُكَلَّفَا الْكِتَابَةَ وَالشَّهَادَةَ فِي وَقْتٍ يَشُقُّ عَلَيْهِمَا. وَهُوَ أَحْسَنُ; لِأَنَّ أَوَّلَ
[ ص: 5394 ] التِّلَاوَةِ قَدْ تَضَمَّنَ وَعْظَ الْكَاتِبِ وَالشَّاهِدِ؛ لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ [الْبَقَرَةِ: 282]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [الْبَقَرَةِ: 282] ، وَهَذَا فِي الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِمَا، ثُمَّ كَانَ فِي هَذَا وَعْظُ مَنْ لَهُ قِبَلَهُمَا ذَلِكَ الْحَقُّ أَنْ لَا يُضَارِرَ بِهِمَا، فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى زِيَادَةِ فَائِدَةٍ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّكْرَارِ.
وَقَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [الْبَقَرَةِ: 283]. يُرِيدُ: إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْأَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ بِالْكِتَابَةِ وَالْإِشْهَادِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [الْمَائِدَةِ: 106] هَلْ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ؟ وَاخْتُلِفَ هَلْ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الْبَقَرَةِ: 283]؟ وَالْقَوْلُ أَنَّ الْآيَةَ ثَابِتَةٌ أَحْسَنُ، لِإِمْكَانِ أَنْ يُرِيدَ الْوَدَائِعَ وَشِبْهَهَا، فَلَا تُنْسَخُ آيَةٌ ثَابِتَةٌ بِمُحْتَمَلٍ، وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=28403_17908جَعَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- الْكِتَابَةَ وَالْإِشْهَادَ حِكْمَةً مِنْهُ؛ لَمَّا عَلِمَ سُبْحَانَهُ مِمَّا يَقَعُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ مِنَ اللَّدَدِ أَيْ وَالْجُحُودِ، وَإِنَّ تَرْكَ الْإِشْهَادِ وَالْكِتَابَةِ يُؤَدِّي إِلَى الْفُجُورِ وَالْأَيْمَانِ الْكَاذِبَةِ، وَالْكِتَابَةُ وَالْإِشْهَادُ حِفْظٌ لِدِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: أَوْلَى ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ.
وَقَالَ -عَزَّ وَجَلَّ-:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ [ ص: 5395 ] مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [الْمَائِدَةِ: 106]
وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْكُمْ وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْ غَيْرِكُمْ فَقِيلَ: مِنْكُمْ: مُسْلِمٌ. وَمِنْ غَيْرِكُمْ: غَيْرُ مُسْلِمٍ. وَقِيلَ: مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِكُمْ; لِأَنَّهُ شَرْطُ الْعَدَالَةِ فِي الْمُسْلِمِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الْكَافِرِ. وَقِيلَ: إِنَّمَا شُرِطَتِ الْعَدَالَةُ إِذَا كَانَتِ الشَّهَادَةُ فِي الْحَضَرِ. وَالْوَقْفُ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106مِنْكُمْ وَالِابْتِدَاءُ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ [الْمَائِدَةِ: 106] فَتَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ، وَعَلَى هَذَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا.
وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطَّلَاقِ: 2] فَأَمَرَ
nindex.php?page=treesubj&link=11811_11782بِالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوِ الْفُرْقَةِ أَيَّهُمَا اخْتَارَ، فَتَضَمَّنَتِ الْإِشْهَادَ عَلَى الطَّلَاقِ، وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنْ طَلَاقٍ، فَالْإِشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ إِشْهَادٌ عَلَى تَقَدُّمِ الطَّلَاقِ. وَكَذَلِكَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْفِرَاقِ هُوَ إِشْهَادٌ عَلَى الطَّلَاقِ; لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَالْفِرَاقَ لَا يَكُونَانِ إِلَّا عَنْ طَلَاقٍ.
وَقَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [النِّسَاءِ: 15].
وَقَالَ: فِيمَا يُنْفَى بِهِ الْحَدُّ عَنِ الْقَاذِفِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النُّورِ: 4].
[ ص: 5396 ]