المسألة التاسعة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع } : وهذا مجمع على العمل به ، ولا خلاف في
nindex.php?page=treesubj&link=4816_999تحريم البيع . واختلف العلماء إذا وقع ; ففي المدونة يفسخ .
وقال
المغيرة : يفسخ ما لم يفت . وقاله
ابن القاسم في الواضحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، وقال في المجموعة : البيع ماض .
وقال
ابن الماجشون : يفسخ بيع من جرت عادته به .
[ ص: 214 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يفسخ بكل حال .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول بالفسخ في تفصيل قريب من المالكية .
وقد بينا توجيه ذلك في الفقه ، وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال ; لقوله عليه السلام في الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820 : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . } المسألة العاشرة
nindex.php?page=treesubj&link=4816_23389فإن كان نكاحا فقال
ابن القاسم في العتبية : لا يفسخ . قال علماؤنا : لأنه نادر ، ويقرب هذا من قول
ابن الماجشون : يفسخ بيع من جرت عادته بالبيع . وقالوا : إن
nindex.php?page=treesubj&link=23389الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ .
والصحيح فسخ الجميع ; لأن البيع إنما منع للاشتغال به ، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا .
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ } : وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ ، وَلَا خِلَافَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=4816_999تَحْرِيمِ الْبَيْعِ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إذَا وَقَعَ ; فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يُفْسَخُ .
وَقَالَ
الْمُغِيرَةُ : يُفْسَخُ مَا لَمْ يَفُتْ . وَقَالَهُ
ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْوَاضِحَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12321وَأَشْهَبُ ، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ : الْبَيْعُ مَاضٍ .
وَقَالَ
ابْنُ الْمَاجِشُونِ : يُفْسَخُ بَيْعُ مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ .
[ ص: 214 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يُفْسَخُ بِكُلِّ حَالٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِالْفَسْخِ فِي تَفْصِيلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ .
وَقَدْ بَيَّنَّا تَوْجِيهَ ذَلِكَ فِي الْفِقْهِ ، وَحَقَّقْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ فَسْخُهُ بِكُلِّ حَالٍ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّحِيحِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820 : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . } الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=4816_23389فَإِنْ كَانَ نِكَاحًا فَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ : لَا يُفْسَخُ . قَالَ عُلَمَاؤُنَا : لِأَنَّهُ نَادِرٌ ، وَيَقْرُبُ هَذَا مِنْ قَوْلُ
ابْنِ الْمَاجِشُونِ : يُفْسَخُ بَيْعُ مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِالْبَيْعِ . وَقَالُوا : إنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23389الشَّرِكَةَ وَالْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ نَادِرٌ لَا يُفْسَخُ .
وَالصَّحِيحُ فَسْخُ الْجَمِيعِ ; لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا مُنِعَ لِلِاشْتِغَالِ بِهِ ، فَكُلُّ أَمْرٍ يَشْغَلُ عَنْ الْجُمُعَةِ مِنْ الْعُقُودِ كُلِّهَا فَهُوَ حَرَامٌ شَرْعًا مَفْسُوخٌ رَدْعًا .