المسألة السادسة أن
nindex.php?page=treesubj&link=11749_11744الطلاق على ضربين : سنة وبدعة ، واختلف في تفسيره ، فقال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع سبعة شروط ; وهي أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض ، طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر ، ولا تقدمه طلاق في حيض ، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض ; وهذه الشروط السبعة مستقرآت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم ، حسبما بيناه في شرح الحديث ومسائل الفقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلقها في كل قرء طلقة . يقال ذلك لفقه يتحصل ; وهو : أن السنة عندنا في الطلاق تعتبر بالزمان والعدد .
وفارق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة بأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : يطلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه ، ولا يتبعه طلاق في العدة ، ولا يكون الطهر تاليا لحيض وقع في الطلاق ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35096 : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تحيض ، ثم تطهر ، ثم تحيض فتطهر ; فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } .
وقال
الشعبي : يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه . وتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بظاهر قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن } وهذا عام في كل طلاق ، كان واحدة
[ ص: 234 ] أو اثنتين . وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد ، وهذه غفلة عن الحديث الصحيح فإنه قال فيه : مره فليراجعها ، وهذا يدفع الثلاث .
وفي الحديث أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=799 : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ؟ قال له : حرمت عليك ، وبانت منك بمعصية } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولولا قوله بعد ذلك : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } . وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية . وكذلك قال أكثر العلماء ، وهو نمط بديع لهم .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا ، ولكن الحديث فسرها كما قلنا وبيانه التام في شرح الحديث وكتب المسائل .
وأما قول
الشعبي : إنه يجوز طلاق في طهر جامع فيه فيرده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بنصه ومعناه ، أما نصه فقد قدمناه . وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع ; لأنه يسقط الاعتداد به وبالحيض التالي له .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11749_11744الطَّلَاقَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ ، وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ ، فَقَالَ عُلَمَاؤُنَا : طَلَاقُ السُّنَّةِ مَا جَمَعَ سَبْعَةَ شُرُوطٍ ; وَهِيَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ ، طَاهِرًا لَمْ يَمَسَّهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ ، وَلَا تَقَدَّمَهُ طَلَاقٌ فِي حَيْضٍ ، وَلَا تَبِعَهُ طَلَاقٌ فِي طُهْرٍ يَتْلُوهُ ، وَخَلَا عَنْ الْعِوَضِ ; وَهَذِهِ الشُّرُوطُ السَّبْعَةُ مُسْتَقْرَآتٌ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ ، حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ وَمَسَائِلِ الْفِقْهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ بِدْعَةً . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً . يُقَالُ ذَلِكَ لِفِقْهٍ يَتَحَصَّلُ ; وَهُوَ : أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَنَا فِي الطَّلَاقِ تُعْتَبَرُ بِالزَّمَانِ وَالْعَدَدِ .
وَفَارَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا قَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ، وَلَا يَتْبَعُهُ طَلَاقٌ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَكُونُ الطُّهْرُ تَالِيًا لِحَيْضٍ وَقَعَ فِي الطَّلَاقِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35096 : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ; فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ } .
وَقَالَ
الشَّعْبِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ . وَتَعَلَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ طَلَاقٍ ، كَانَ وَاحِدَةً
[ ص: 234 ] أَوْ اثْنَتَيْنِ . وَإِنَّمَا رَاعَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الزَّمَانَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْعَدَدَ ، وَهَذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، وَهَذَا يَدْفَعُ الثَّلَاثَ .
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=799 : أَرَأَيْت لَوْ طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا ؟ قَالَ لَهُ : حَرُمَتْ عَلَيْك ، وَبَانَتْ مِنْك بِمَعْصِيَةٍ } .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : ظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَالْوَاحِدَةَ سَوَاءٌ . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : وَلَوْلَا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } . وَهَذَا يُبْطِلُ دُخُولَ الثَّلَاثِ تَحْتَ الْآيَةِ . وَكَذَلِكَ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ نَمَطٌ بَدِيعٌ لَهُمْ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ إطْلَاقُ الْآيَةِ كَمَا قَالُوا ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ فَسَّرَهَا كَمَا قُلْنَا وَبَيَانُهُ التَّامُّ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ وَكُتُبِ الْمَسَائِلِ .
وَأَمَّا قَوْلُ
الشَّعْبِيِّ : إنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقٌ فِي طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ فَيَرُدُّهُ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ بِنَصِّهِ وَمَعْنَاهُ ، أَمَّا نَصُّهُ فَقَدْ قَدَّمْنَاهُ . وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَلِأَنَّهُ إذَا مُنِعَ مِنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ فَالطُّهْرُ الْمُجَامَعُ فِيهِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ ; لِأَنَّهُ يَسْقُطُ الِاعْتِدَادُ بِهِ وَبِالْحَيْضِ التَّالِي لَهُ .