المسألة الثالثة : إن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=114مساجد الله } يقتضي أنها لجميع المسلمين عامة ، الذين يعظمون الله تعالى ، وذلك حكمها بإجماع الأمة ; على أن
nindex.php?page=treesubj&link=1963_25362البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها ، فصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتها ومسجديتها ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=1926_25362بنى الرجل في داره مسجدا وحجزه عن الناس ، واختص به لنفسه لبقي على ملكه ، ولم يخرج إلى حد المسجدية ، ولو أباحه للناس كلهم لكان حكمه حكم سائر المساجد العامة ، وخرج عن اختصاص الأملاك .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : إنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=114مَسَاجِدَ اللَّهِ } يَقْتَضِي أَنَّهَا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ، الَّذِينَ يُعَظِّمُونَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَذَلِكَ حُكْمُهَا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ; عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1963_25362الْبُقْعَةَ إذَا عُيِّنَتْ لِلصَّلَاةِ خَرَجَتْ عَنْ جُمْلَةِ الْأَمْلَاكِ الْمُخْتَصَّةِ بِرَبِّهَا ، فَصَارَتْ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ بِمَنْفَعَتِهَا وَمَسْجِدِيَّتِهَا ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1926_25362بَنَى الرَّجُلُ فِي دَارِهٍ مَسْجِدًا وَحَجَزَهُ عَنْ النَّاسِ ، وَاخْتَصَّ بِهِ لِنَفْسِهِ لَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ إلَى حَدِّ الْمَسْجِدِيَّةِ ، وَلَوْ أَبَاحَهُ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ لَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ الْعَامَّةِ ، وَخَرَجَ عَنْ اخْتِصَاصِ الْأَمْلَاكِ .