المسألة السادسة : قوله : ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=36nindex.php?page=treesubj&link=1615_631_1603_24352وليس الذكر كالأنثى } ) يحتمل أن تريد به في كونها تحيض ولا تصلح في تلك الأيام للمسجد ، ويحتمل أن تريد بها أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال ; وعلى كل تقدير فقد تبرأت منها ، ولعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام . وفي صحيح الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4729أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } . وفيه اختلاف في الرواية كثير .
المسألة السابعة : رواية
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تدل على أن مذهبه
nindex.php?page=treesubj&link=22123_22128التعلق بشرائع الماضين في الأحكام والآداب ; وقد بيناه في أصول الفقه .
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَوْلُهُ : ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=36nindex.php?page=treesubj&link=1615_631_1603_24352وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى } ) يُحْتَمَلُ أَنْ تُرِيدَ بِهِ فِي كَوْنِهَا تَحِيضُ وَلَا تَصْلُحُ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ لِلْمَسْجِدِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُرِيدَ بِهَا أَنَّهَا امْرَأَةٌ فَلَا تَصْلُحُ لِمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ ; وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَقَدْ تَبَرَّأَتْ مِنْهَا ، وَلَعَلَّ الْحِجَابَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ كَمَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ . وَفِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4729أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمَّ الْمَسْجِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } . وَفِيهِ اخْتِلَافٌ فِي الرِّوَايَةِ كَثِيرٌ .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : رِوَايَةُ
أَشْهَبَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=22123_22128التَّعَلُّقُ بِشَرَائِعِ الْمَاضِينَ فِي الْأَحْكَامِ وَالْآدَابِ ; وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ .