المسألة الثالثة :
اختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=17162_17139المخاطب بهذه الآية على قولين : أحدهما : أنهم المحلون ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
الثاني : أنهم المحرمون ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ، وتعلق من عمم بأن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278يا أيها الذين آمنوا } مطلق في الجميع . وتعلق من خص بأن قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94ليبلونكم } يقتضي أنهم المحرمون ، فإن تكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام . وهذا لا يلزم ; لأن قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94ليبلونكم } الذي يقتضي التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد ، وما شرع له من وظيفة في كيفية الاصطياد ، والتكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة ، وتباين في الضعف والشدة .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ :
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=17162_17139الْمُخَاطَبِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمْ الْمُحِلُّونَ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ .
الثَّانِي : أَنَّهُمْ الْمُحْرِمُونَ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ ، وَتَعَلَّقَ مَنْ عَمَّمَ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } مُطْلَقٌ فِي الْجَمِيعِ . وَتَعَلَّقَ مَنْ خَصَّ بِأَنَّ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94لَيَبْلُوَنَّكُمْ } يَقْتَضِي أَنَّهُمْ الْمُحْرِمُونَ ، فَإِنَّ تَكْلِيفَ الِامْتِنَاعِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ بِهِ الِابْتِلَاءُ هُوَ مَعَ الْإِحْرَامِ . وَهَذَا لَا يَلْزَمُ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94لَيَبْلُوَنَّكُمْ } الَّذِي يَقْتَضِي التَّكْلِيفَ يَتَحَقَّقُ فِي الْمُحِلِّ بِمَا شُرِطَ لَهُ مِنْ أُمُورِ الصَّيْدِ ، وَمَا شُرِعَ لَهُ مِنْ وَظِيفَةٍ فِي كَيْفِيَّةِ الِاصْطِيَادِ ، وَالتَّكْلِيفُ كُلُّهُ ابْتِلَاءٌ وَإِنْ تَفَاضَلَ فِي الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ ، وَتَبَايَنَ فِي الضَّعْفِ وَالشِّدَّةِ .