القول في تأويل قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية )
قال
أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : (
nindex.php?page=treesubj&link=28973_22169nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية ) : ما ننقل من حكم آية ، إلى غيره فنبدله ونغيره ، وذلك أن يحول الحلال حراما ، والحرام
[ ص: 472 ] حلالا والمباح محظورا ، والمحظور مباحا ، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي ، والحظر والإطلاق ، والمنع والإباحة . فأما الأخبار ، فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ .
وأصل "النسخ" من "نسخ الكتاب" ، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها . فكذلك معنى "نسخ" الحكم إلى غيره ، إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرها ، فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية ، فسواء - إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضها ، ونقل فرض العباد عن اللازم كان لهم بها - أأقر خطها فترك ، أو محي أثرها ، فعفي ونسي؛ إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة ، والحكم الحادث المبدل به الحكم الأول ، والمنقول إليه فرض العباد ، هو الناسخ . يقال منه : "نسخ الله آية كذا وكذا ينسخه نسخا ، و "النسخة" : الاسم . وبمثل الذي قلنا في ذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول :
1745 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار بن عبد الله العنبري قال : حدثنا
خالد بن الحارث قال : حدثنا
عوف ، عن
الحسن أنه قال في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ) ، قال : إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرئ قرآنا ، ثم نسيه فلم يكن شيئا ، ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرءونه .
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : ( ما ننسخ ) فقال بعضهم بما : -
[ ص: 473 ]
1746 - حدثني به
موسى بن هارون قال : حدثنا
عمرو بن حماد قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : ( ما ننسخ من آية ) ، أما نسخها ، فقبضها .
وقال آخرون بما : -
1747 - حدثني به
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله : ( ما ننسخ من آية ) ، يقول : ما نبدل من آية .
وقال آخرون بما :
1748 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنهم قالوا : ( ما ننسخ من آية ) ، نثبت خطها ، [ ونبدل حكمها ] .
1749 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : ( ما ننسخ من آية ) ، نثبت خطها ، ونبدل حكمها . حدثت به عن أصحاب
ابن مسعود .
1750 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثني
بكر بن شوذب ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، عن أصحاب
ابن مسعود : ( ما ننسخ من آية ) نثبت خطها ، [ ونبدل حكمها ] .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=treesubj&link=28973_22169nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ) : مَا نَنْقُلْ مِنْ حُكْمِ آيَةٍ ، إِلَى غَيْرِهِ فَنُبَدِّلْهُ وَنُغَيِّرْهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يُحَوِّلَ الْحَلَالَ حَرَامًا ، وَالْحَرَامَ
[ ص: 472 ] حَلَالًا وَالْمُبَاحَ مَحْظُورًا ، وَالْمَحْظُورَ مُبَاحًا ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَالْحَظْرِ وَالْإِطْلَاقِ ، وَالْمَنْعِ وَالْإِبَاحَةِ . فَأَمَّا الْأَخْبَارُ ، فَلَا يَكُونُ فِيهَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ .
وَأَصْلُ "النَّسْخِ" مِنْ "نَسْخِ الْكِتَابِ" ، وَهُوَ نَقْلُهُ مِنْ نُسْخَةٍ إِلَى أُخْرَى غَيْرِهَا . فَكَذَلِكَ مَعْنَى "نَسْخِ" الْحُكْمِ إِلَى غَيْرِهِ ، إِنَّمَا هُوَ تَحْوِيلُهُ وَنَقْلُ عِبَارَتِهِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْنَى نَسْخِ الْآيَةِ ، فَسَوَاءٌ - إِذَا نُسِخَ حَكَمُهَا فَغُيِّرَ وَبُدِّلَ فَرْضُهَا ، وَنُقِلَ فَرْضُ الْعِبَادِ عَنِ اللَّازِمِ كَانَ لَهُمْ بِهَا - أَأُقِرَّ خَطُّهَا فَتُرِكَ ، أَوْ مُحِيَ أَثَرُهَا ، فَعُفِّيَ وَنُسِيَ؛ إِذْ هِيَ حِينَئِذٍ فِي كِلْتَا حَالَتَيْهَا مَنْسُوخَةٌ ، وَالْحُكْمُ الْحَادِثُ الْمُبْدَلُ بِهِ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ ، وَالْمَنْقُولُ إِلَيْهِ فَرْضُ الْعِبَادِ ، هُوَ النَّاسِخُ . يُقَالُ مِنْهُ : "نَسَخَ اللَّهُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا يَنْسَخُهُ نَسْخًا ، وَ "النُّسْخَةُ" : الِاسْمُ . وَبِمِثْلِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ :
1745 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16069سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَوْفٌ ، عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ) ، قَالَ : إِنْ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقْرِئُ قُرْآنًا ، ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا ، وَمِنَ الْقُرْآنِ مَا قَدْ نُسِخَ وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهُ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : ( مَا نَنْسَخْ ) فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِمَا : -
[ ص: 473 ]
1746 - حَدَّثَنِي بِهِ
مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَسْبَاطٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ) ، أَمَّا نَسْخُهَا ، فَقَبْضُهَا .
وَقَالَ آخَرُونَ بِمَا : -
1747 - حَدَّثَنِي بِهِ
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ) ، يَقُولُ : مَا نُبَدِّلْ مِنْ آيَةٍ .
وَقَالَ آخَرُونَ بِمَا :
1748 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عِيسَى ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ) ، نُثْبِتُ خَطَّهَا ، [ وَنُبَدِّلُ حُكْمَهَا ] .
1749 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
شِبْلٌ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ) ، نُثْبِتُ خَطَّهَا ، وَنُبَدِّلُ حُكْمَهَا . حُدِّثْتُ بِهِ عَنْ أَصْحَابِ
ابْنِ مَسْعُودٍ .
1750 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنِي
بَكْرُ بْنُ شَوْذَبٍ ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَصْحَابِ
ابْنِ مَسْعُودٍ : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ) نُثْبِتُ خَطَّهَا ، [ وَنُبَدِّلُ حُكْمَهَا ] .