المسألة الثامنة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3446_3444_3794اشترك محرمون في قتل صيد بأن باشروا قتله كلهم ، كما إذا حذفوه بالحجارة والعصي حتى مات ، فقال
مالك وأبو حنيفة : على كل واحد منهم جزاء كامل ، كما لو قتلت جماعة واحدا ، فإنهم يقتلون به جميعا ; لأن كل واحد قاتل .
وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدا فعليه جزاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه : عليهم كلهم جزاء واحد ; لقضاء
عمر ،
وعبد الرحمن ، قاله
القرطبي ، ثم قال أيضا : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أن موالي
لابن الزبير أحرموا فمرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها ،
[ ص: 442 ] فوقع في أنفسهم ، فأتوا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكروا له ذلك ، فقال : عليكم كلكم كبش ، قالوا : أوعلى كل واحد منا كبش ؟ قال : إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم كبش . قال اللغويون : لمعزز بكم أي لمشدد عليكم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوم أصابوا ضبعا فقال : عليهم كبش يتخارجونه بينهم ، ودليلنا قول الله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، وهذا خطاب لكل قاتل . وكل واحد من القاتلين الصيد قاتل نفسا على التمام والكمال ; بدليل
nindex.php?page=treesubj&link=23597_9164قتل الجماعة بالواحد ، ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص ، وقد قلنا بوجوبه إجماعا منا ومنهم ، فثبت ما قلناه .
وقال
أبو حنيفة : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3446_16763_25507قتل جماعة صيدا في الحرم وهم محلون ; فعليهم جزاء واحد ، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل أو الحرم ; فإن ذلك لا يختلف .
وقال
مالك : على كل واحد منهم جزاء كامل ; بناء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=25506الرجل يكون محرما بدخوله الحرم ، كما يكون محرما بتلبيته بالإحرام ، وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي ، فهو هاتك لها في الحالتين .
وحجة
أبي حنيفة ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14283القاضي أبو زيد الدبوسي ، قال : السر فيه أن
nindex.php?page=treesubj&link=3433الجناية في الإحرام على العبادة ، وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه .
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=25507قتل المحلون صيدا في الحرم ، فإنما أتلفوا دابة محترمة ، بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة ; فإن كل واحد منهم قاتل دابة ، ويشتركون في القيمة ، قال
ابن العربي :
وأبو حنيفة أقوى منا ، وهذا الدليل يستهين به علماؤنا وهو عسير الانفصال علينا . اهـ . من
القرطبي .
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3446_3444_3794اشْتَرَكَ مُحْرِمُونَ فِي قَتْلِ صَيْدٍ بِأَنْ بَاشَرُوا قَتْلَهُ كُلَّهُمْ ، كَمَا إِذَا حَذَفُوهُ بِالْحِجَارَةِ وَالْعِصِيِّ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ
مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ كَامِلٌ ، كَمَا لَوْ قَتَلَتْ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا ، فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بِهِ جَمِيعًا ; لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ قَاتِلٌ .
وَكَذَلِكَ هُنَا كُلُّ وَاحِدٍ قَاتِلٌ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ : عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ; لِقَضَاءِ
عُمَرَ ،
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَهُ
الْقُرْطُبِيُّ ، ثُمَّ قَالَ أَيْضًا : وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ : أَنَّ مَوَالِيَ
لِابْنِ الزُّبَيْرِ أَحْرَمُوا فَمَرَّتْ بِهِمْ ضُبُعٌ فَحَذَفُوهَا بِعِصِيِّهِمْ فَأَصَابُوهَا ،
[ ص: 442 ] فَوَقَعَ فِي أَنْفُسِهِمْ ، فَأَتَوُا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ ، فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ كُلُّكُمْ كَبْشٌ ، قَالُوا : أَوَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا كَبْشٌ ؟ قَالَ : إِنَّكُمْ لَمُعَزَّزٌ بِكُمْ عَلَيْكُمْ كُلُّكُمْ كَبْشٌ . قَالَ اللُّغَوِيُّونَ : لَمُعَزَّزٌ بِكُمْ أَيْ لَمُشَدَّدٌ عَلَيْكُمْ .
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْمٍ أَصَابُوا ضَبُعًا فَقَالَ : عَلَيْهِمْ كَبْشٌ يَتَخَارَجُونَهُ بَيْنَهُمْ ، وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، وَهَذَا خِطَابٌ لِكُلِّ قَاتِلٍ . وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَاتِلِينَ الصَّيْدَ قَاتِلٌ نَفْسًا عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ ; بِدَلِيلِ
nindex.php?page=treesubj&link=23597_9164قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقِصَّاصُ ، وَقَدْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ إِجْمَاعًا مِنَّا وَمِنْهُمْ ، فَثَبَتَ مَا قُلْنَاهُ .
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3446_16763_25507قَتَلَ جَمَاعَةٌ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ وَهُمْ مُحِلُّونَ ; فَعَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهُ الْمُحْرِمُونَ فِي الْحِلِّ أَوِ الْحَرَمِ ; فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ .
وَقَالَ
مَالِكٌ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ كَامِلٌ ; بِنَاءً عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25506الرَّجُلَ يَكُونُ مُحْرِمًا بِدُخُولِهِ الْحَرَمَ ، كَمَا يَكُونُ مُحْرِمًا بِتَلْبِيَتِهِ بِالْإِحْرَامِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَيْنِ قَدْ أَكْسَبَهُ صِفَةً تَعَلَّقَ بِهَا نَهْيٌ ، فَهُوَ هَاتِكٌ لَهَا فِي الْحَالَتَيْنِ .
وَحُجَّةُ
أَبِي حَنِيفَةَ مَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14283الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ الدَّبُّوسِيُّ ، قَالَ : السِّرُّ فِيهِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3433الْجِنَايَةَ فِي الْإِحْرَامِ عَلَى الْعِبَادَةِ ، وَقَدِ ارْتَكَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَحْظُورَ إِحْرَامِهِ .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25507قَتَلَ الْمُحِلُّونَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ، فَإِنَّمَا أَتْلَفُوا دَابَّةً مُحْتَرَمَةً ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَتْلَفَ جَمَاعَةٌ دَابَّةً ; فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلٌ دَابَّةً ، وَيَشْتَرِكُونَ فِي الْقِيمَةِ ، قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ :
وَأَبُو حَنِيفَةَ أَقْوَى مِنَّا ، وَهَذَا الدَّلِيلُ يَسْتَهِينُ بِهِ عُلَمَاؤُنَا وَهُوَ عَسِيرُ الِانْفِصَالِ عَلَيْنَا . اهـ . مِنَ
الْقُرْطُبِيِّ .