11973 ( وأخبرنا )
أبو سعيد ، أنبأ
أبو عبد الله ، ثنا
محمد ، ثنا
إسحاق بن إبراهيم ، أنا
شبابة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه :
nindex.php?page=treesubj&link=13780إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث ، قال الله (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كان له إخوة ) فالأخوان بلسان قومك ، ليسا بإخوة ، فقال
عثمان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ، ومضى في الأمصار ، وتوارث به الناس .
( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أبوين وإخوة ، أنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=13780_14121إنما حجب الإخوة الأم من الثلث ؛ ليكون السدس لهم ، وهو بخلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وغيره .
11973 ( وَأَخْبَرَنَا )
أَبُو سَعِيدٍ ، أَنْبَأَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا
مُحَمَّدٌ ، ثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا
شَبَابَةُ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ
شُعْبَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=13780إَنَّ الْأَخْوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، قَالَ اللَّهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) فَالْأَخْوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ ، لَيْسَا بِإِخْوَةٍ ، فَقَالَ
عُثْمَانُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي ، وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ ، وَتَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ .
( وَرُوِيَ ) عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=13780_14121إِنَّمَا حَجَبَ الْإِخْوَةُ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ ؛ لِيَكُونَ السُّدُسَ لَهُمْ ، وَهُوَ بِخِلَافِ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَغَيْرِهِ .