nindex.php?page=treesubj&link=29226المستخرجات .
33 - واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنب 34 - عزوك ألفاظ المتون لهما
إذ خالفت لفظا ومعنى ربما 35 - وما يزيد فاحكمن بصحته
فهو مع العلو من فائدته 36 - والأصل يعني البيهقي ومن عزا
وليت إذ زاد الحميدي ميزا
.
والاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مثلا ، فيورد أحاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه ، غير ملتزم فيها ثقة الرواة ، وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا ، من غير طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أن يلتق معه في شيخه ، أو في شيخ شيخه ، وهكذا ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم .
لكن
nindex.php?page=treesubj&link=29153لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيدة إلا لغرض من علو ، أو زيادة حكم مهم ، أو نحو ذلك .
ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفقا في الشيخ مثلا ، ولم يتحد سنده عندهما ، ثم اجتمع في الصحابي إدخاله فيه ، وإن صرح بعضهم بخلافه ، وربما عز على الحافظ وجود بعض الأحاديث فيتركه أصلا ، أو يعلقه عن بعض رواته ، أو يورده من جهة مصنف الأصل .
[ ص: 58 ] ( و ) قد ( استخرجوا ) أي : جماعة من الحفاظ ( على الصحيح ) لكل من
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم الذي انجر الكلام بسببهما إلى بيانه ، وإلا فقد استخرجوا على غيرهما من الكتب .
والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة ( كـ ) الحافظ (
أبي عوانة ) بالصرف للضرورة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12119يعقوب بن إسحاق الإسفراييني الشافعي ، استخرج على
مسلم ( ونحوه ) أي :
أبي عوانة ، كالحفاظ الشافعية :
nindex.php?page=showalam&ids=13779أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي على
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=13855وأحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني ، بتثليث الموحدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ، كلاهما عليهما ، وهما في عصر واحد ، والذي قبلهما شيخ أولهما ، وهو تلميذ
أبي عوانة .
ولذا خص بالتصريح به ، ولم يلاحظ كون غيره استخرج على الصحيحين ، أو على
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الذي هو أعلى ، لا سيما وهو مناسب للباب قبله لما اختص به كتابه من زيادات متون مستقلة ، وطرق متعددة غير ما اشترك مع غيره فيه [ من زيادة مستقلة في أحاديثهما ونحوها كما بينته قريبا ] .
وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيحين .
( و ) لهذا قيل للناقل ( اجتنب عزوك ألفاظ المتون ) أي : الأحاديث التي تنقلها منها ( لهما ) أي : للصحيحين ، فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب ،
[ ص: 59 ] حسبما قيده
ابن دقيق العيد : أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم بهذا اللفظ ، إلا بعد مقابلته أو تصريح المخرج بذلك .
( إذ ) قد ( خالفت ) المستخرجات ( لفظا ) كثيرا لتقيد مؤلفيها بألفاظ رواياتهم ( و ) كذا ( معنى ) غير مناف ( ربما ) خالفت أي : قليلا .
( و ) إذا كان كذلك ، فانظر ( ما تزيد ) بالمثناة الفوقانية ، أو التحتانية أي : المستخرجات أو المستخرج .
( فاحكمن ) بنون التوكيد الخفيفة ( بصحته ) ، بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه ، كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج الصحيح ، فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو ، يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه سواء ، فإن فاتهم فأعلى ما يقدرون عليه - كما صرح به بعض الحفاظ - مما يساعده الوجدان .
وقد لا يتهيأ لهم علو فيوردونه نازلا ، وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه ، فإن اتفق فيه شرط الصحيح فذاك الغاية ، وإلا فقد حصلوا على قصدهم ، فرب حديث أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه مثلا ، فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بزيادة ، فلا يحكم لها حينئذ بالصحة .
وقد خرج
الإسماعيلي في مستخرجه
لإبراهيم بن الفضل المخزومي ، وهو ضعيف عندهم ،
وأبو نعيم لمحمد بن الحسن بن زبالة ، وقد اتهموه ، وإذا حكمت بالصحة بشرطها وعدم منافاتها ، ( فهو ) أي : الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل ، أو الموضحة لمعنى لفظه ( مع ) ما تشتمل عليه المستخرجات من ( العلو ) الذي هو - كما قرر - قصد المخرج في أحاديث
[ ص: 60 ] الكتاب بالنسبة لما لو أورده من الأصل .
مثاله حديث في جامع
عبد الرزاق ، فلو رواه
أبو نعيم مثلا من طريق أحد الشيخين ، لم يصل إليه إلا بأربعة ، وإذا رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه ، وصل باثنين ( من فائدته ) أي : الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها في النكت نحو العشرين .
ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصنيعهم ، بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم ، وكذا للأبواب ، يوردون الحديث بأسانيدهم ، ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبا بعزوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو
مسلم ، أو إليهما معا ، مع اختلاف الألفاظ وغيرها ، يريدون أصله .
( و ) لذلك ( الأصل ) بالنصب مفعول مقدم ، لا الألفاظ ( يعني ) الحافظ الفقيه ناصر السنة
أبا بكر أحمد بن الحسين ، ( البيهقي ) نسبة لـ "
بيهق " قرى مجتمعة بنواحي
نيسابور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تصانيفه ، " كـالسنن الكبرى " " والمعرفة " .
( ومن عزا ) للشيخين أو أحدهما ; كالإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13889محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الفقيه الشافعي في شرح السنة وغيره ، ممن أشرت إليهم ، وذلك في المشيخات ونحوها أسهل منه في الأبواب ، خصوصا مع تفاوت المعنى ، وكون القصد بالتبويب منه ليس عند صاحب الصحيح ، ولذلك استنكره
ابن دقيق العيد فيها .
ولكن جلالة
البيهقي ووفور إمامته تمنع ظن ارتكابه المحذور منه ، [ ولو
[ ص: 61 ] بمجرد الصحة ، إن لم يكن على شرط المعزو إليه أو فيه ] ، وعلى تقدير تجويز ذلك في غيره .
فالإنكار فيه أخف ممن عمد إلى الصحيحين ، فجمع بينهما لا على الأبواب ، بل على مسانيد الصحابة بحذف أسانيدهم ، ويدرج في أثناء أحاديثهما ألفاظا من المستخرجات وغيرها ; لأن موضوعه الاقتصار عليهما ، فإدخال غير ذلك مخل .
( وليت إذ زاد )
nindex.php?page=showalam&ids=14172الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر ( الحميدي ) بالتصغير نسبة لجده الأعلى
حميد الأندلسي القرطبي فاعل ، ذلك في جمعه ( ميزا ) فإنه ربما يسوق الحديث الطويل ناقلا له من مستخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني أو غيره ، ثم يقول : اختصره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فأخرج طرفا منه ، ولا يبين القدر المقتصر عليه ، فيلتبس على الواقف عليه ، ولا يميزه إلا بالنظر في أصله ، ولكنه في الكثير يميز بأن يقول بعد سياق الحديث بطوله : اقتصر منه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على كذا ، وزاد فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني مثلا كذا .
ولأجل هذا وما يشبهه ، انتقد
ابن الناظم وشيخنا دعوى عدم التمييز ، خصوصا وقد صرح
العلائي ببيان
الحميدي للزيادة ، وهو كذلك ، لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته ، وبالجملة فيأتي في النقل منه ومن
البيهقي ونحوه ما سبق في المستخرجات .
nindex.php?page=treesubj&link=29226الْمُسْتَخْرَجَاتُ .
33 - وَاسْتَخْرَجُوا عَلَى الصَّحِيحِ كَأَبِي عَوَانَةٍ وَنَحْوِهِ وَاجْتَنِبِ 34 - عَزْوَكَ أَلْفَاظَ الْمُتُونِ لَهُمَا
إِذْ خَالَفَتْ لَفْظًا وَمَعْنًى رُبَّمَا 35 - وَمَا يَزِيدُ فَاحْكُمَنْ بِصِحَّتِهْ
فَهْوَ مَعَ الْعُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ 36 - وَالَأَصْلَ يَعْنِي الْبَيْهَقِيُّ وَمَنْ عَزَا
وَلَيْتَ إِذْ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ مَيَّزَا
.
وَالِاسْتِخْرَاجُ أَنْ يَعْمَدَ حَافِظٌ إِلَى صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ مَثَلًا ، فَيُورِدَ أَحَادِيثَهُ حَدِيثًا حَدِيثًا بِأَسَانِيدَ لِنَفْسِهِ ، غَيْرَ مُلْتَزِمٍ فِيهَا ثِقَةَ الرُّوَاةِ ، وَإِنْ شَذَّ بَعْضُهُمْ حَيْثُ جَعَلَهُ شَرْطًا ، مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ إِلَى أَنْ يَلْتَقِ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ ، أَوْ فِي شَيْخِ شَيْخِهِ ، وَهَكَذَا وَلَوْ فِي الصَّحَابِيِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ .
لَكِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=29153لَا يَسُوغُ لِلْمُخَرِّجِ الْعُدُولُ عَنِ الطَّرِيقِ الَّتِي يَقْرُبُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ مُصَنِّفِ الْأَصْلِ فِيهَا إِلَى الطَّرِيقِ الْبَعِيدَةِ إِلَّا لِغَرَضٍ مِنْ عُلُوٍّ ، أَوْ زِيَادَةِ حُكْمٍ مُهِمٍّ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
وَمُقْتَضَى الِاكْتِفَاءِ بِالِالْتِقَاءِ فِي الصَّحَابِيِّ أَنَّهُمَا لَوِ اتَّفَقَا فِي الشَّيْخِ مَثَلًا ، وَلَمْ يَتَّحِدْ سَنَدُهُ عِنْدَهُمَا ، ثُمَّ اجْتَمَعَ فِي الصَّحَابِيِّ إِدْخَالُهُ فِيهِ ، وَإِنْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِخِلَافِهِ ، وَرُبَّمَا عَزَّ عَلَى الْحَافِظِ وُجُودُ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ فَيَتْرُكُهُ أَصْلًا ، أَوْ يُعَلِّقُهُ عَنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ ، أَوْ يُورِدُهُ مِنْ جِهَةِ مُصَنِّفِ الْأَصْلِ .
[ ص: 58 ] ( وَ ) قَدْ ( اسْتَخْرَجُوا ) أَيْ : جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِكُلٍّ مِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ الَّذِي انْجَرَّ الْكَلَامُ بِسَبَبِهِمَا إِلَى بَيَانِهِ ، وَإِلَّا فَقَدَ اسْتَخْرَجُوا عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ .
وَالَّذِينَ تَقَيَّدُوا بِالِاسْتِخْرَاجِ عَلَى الصَّحِيحِ جَمَاعَةٌ ( كَـ ) الْحَافِظِ (
أَبِي عَوَانَةٍ ) بِالصَّرْفِ لِلضَّرُورَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12119يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيِّ الشَّافِعِيِّ ، اسْتَخْرَجَ عَلَى
مُسْلِمٍ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ :
أَبِي عِوَانَةَ ، كَالْحُفَّاظِ الشَّافِعِيَّةِ :
nindex.php?page=showalam&ids=13779أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ فَقَطْ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13855وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْخُوَارِزِمِيِّ الْبَرْقَانِيِّ ، بِتَثْلِيثِ الْمُوَحَّدَةِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12181وَأَبِي نُعَيْمٍ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبِهَانِيِّ ، كِلَاهُمَا عَلَيْهِمَا ، وَهُمَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ ، وَالَّذِي قَبْلَهُمَا شَيْخُ أَوَّلِهِمَا ، وَهُوَ تِلْمِيذُ
أَبِي عَوَانَةَ .
وَلِذَا خُصَّ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ ، وَلَمْ يُلَاحَظْ كَوْنُ غَيْرِهِ اسْتَخْرَجَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ ، أَوْ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ الَّذِي هُوَ أَعْلَى ، لَا سِيَّمَا وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلْبَابِ قَبْلَهُ لِمَا اخْتَصَّ بِهِ كِتَابُهُ مِنْ زِيَادَاتِ مُتُونٍ مُسْتَقِلَّةٍ ، وَطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ غَيْرِ مَا اشْتَرَكَ مَعَ غَيْرِهِ فِيهِ [ مِنْ زِيَادَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ فِي أَحَادِيثِهِمَا وَنَحْوِهَا كَمَا بَيَّنْتُهُ قَرِيبًا ] .
وَإِنَّمَا وَقَعَتِ الزِّيَادَاتُ فِي الْمُسْتَخْرَجَاتِ لِعَدَمِ الْتِزَامِ مُصَنِّفِيهَا لَفْظَ الصَّحِيحَيْنِ .
( وَ ) لِهَذَا قِيلَ لِلنَّاقِلِ ( اجْتَنِبْ عَزْوَكَ أَلْفَاظَ الْمُتُونِ ) أَيِ : الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَنْقُلُهَا مِنْهَا ( لَهُمَا ) أَيْ : لِلصَّحِيحَيْنِ ، فَلَا تَقُلْ حَيْثُ تُورِدُهُ لِلْحُجَّةِ كَالتَّصْنِيفِ عَلَى الْأَبْوَابِ ،
[ ص: 59 ] حَسْبَمَا قَيَّدَهُ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، إِلَّا بَعْدَ مُقَابَلَتِهِ أَوْ تَصْرِيحِ الْمُخَرِّجِ بِذَلِكَ .
( إِذْ ) قَدْ ( خَالَفَتِ ) الْمُسْتَخْرَجَاتُ ( لَفْظًا ) كَثِيرًا لِتَقَيُّدِ مُؤَلِّفِيهَا بِأَلْفَاظِ رِوَايَاتِهِمْ ( وَ ) كَذَا ( مَعْنًى ) غَيْرَ مُنَافٍ ( رُبَّمَا ) خَالَفَتْ أَيْ : قَلِيلًا .
( وَ ) إِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَانْظُرْ ( مَا تَزِيدُ ) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ ، أَوِ التَّحْتَانِيَّةِ أَيِ : الْمُسْتَخْرَجَاتُ أَوِ الْمُسْتَخْرَجُ .
( فَاحْكُمَنْ ) بِنُونِ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ ( بِصِحَّتِهِ ) ، بِشَرْطِ ثُبُوتِ الصِّفَاتِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الصِّحَّةِ لِلرُّوَاةِ الَّذِينَ بَيْنَ الْمُخَرِّجِ وَالرَّاوِي الَّذِي اجْتَمَعَا فِيهِ ، كَمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهَا خَارِجَةٌ مِنْ مَخْرَجِ الصَّحِيحِ ، فَالْمُسْتَخْرِجُونَ لَيْسَ جُلُّ قَصْدِهِمْ إِلَّا الْعُلُوَّ ، يَجْتَهِدُونَ أَنْ يَكُونُوا هُمْ وَالْمُخَرَّجُ عَلَيْهِ سَوَاءً ، فَإِنْ فَاتَهُمْ فَأَعْلَى مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ - كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْحُفَّاظِ - مِمَّا يُسَاعِدُهُ الْوِجْدَانُ .
وَقَدْ لَا يَتَهَيَّأُ لَهُمْ عُلُوٌّ فَيُورِدُونَهُ نَازِلًا ، وَإِذَا كَانَ الْقَصْدُ إِنَّمَا هُوَ الْعُلُوُّ وَوَجَدُوهُ ، فَإِنِ اتَّفَقَ فِيهِ شَرْطُ الصَّحِيحِ فَذَاكَ الْغَايَةُ ، وَإِلَّا فَقَدْ حَصَلُوا عَلَى قَصْدِهِمْ ، فَرُبَّ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَعْضِ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنْهُ مَثَلًا ، فَأَوْرَدَهُ الْمُخَرِّجُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مِمَّنْ تُكُلِّمَ فِيهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ بِزِيَادَةٍ ، فَلَا يُحْكَمُ لَهَا حِينَئِذٍ بِالصِّحَّةِ .
وَقَدْ خَرَّجَ
الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ
لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ ،
وَأَبُو نُعَيْمٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زُبَالَةَ ، وَقَدِ اتَّهَمُوهُ ، وَإِذَا حَكَمْتَ بِالصِّحَّةِ بِشَرْطِهَا وَعَدَمِ مُنَافَاتِهَا ، ( فَهُوَ ) أَيِ : الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ لِلزِّيَادَةِ الدَّالَّةِ عَلَى حُكْمٍ لَا يَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ الْأَصْلِ ، أَوِ الْمُوَضِّحَةِ لِمَعْنَى لَفْظِهِ ( مَعَ ) مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْمُسْتَخْرَجَاتُ مِنَ ( الْعُلُوِّ ) الَّذِي هُوَ - كَمَا قُرِّرَ - قَصْدُ الْمُخَرِّجِ فِي أَحَادِيثَ
[ ص: 60 ] الْكِتَابِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا لَوْ أَوْرَدَهُ مِنَ الْأَصْلِ .
مِثَالُهُ حَدِيثٌ فِي جَامِعِ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، فَلَوْ رَوَاهُ
أَبُو نُعَيْمٍ مَثَلًا مِنْ طَرِيقِ أَحَدِ الشَّيْخَيْنِ ، لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ ، وَإِذَا رَوَاهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14282إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ عَنْهُ ، وَصَلَ بِاثْنَيْنِ ( مِنْ فَائِدَتِهِ ) أَيِ : الِاسْتِخْرَاجِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ الَّتِي أَوْرَدْتُ مِنْهَا فِي النُّكَتِ نَحْوَ الْعِشْرِينَ .
ثُمَّ إِنَّ أَصْحَابَ الْمُسْتَخْرَجَاتِ غَيْرُ مُنْفَرِدِينَ بِصَنِيعِهِمْ ، بَلْ أَكْثَرُ الْمُخَرِّجِينَ لِلْمَشْيَخَاتِ وَالْمَعَاجِمِ ، وَكَذَا لِلَأَبْوَابِ ، يُورِدُونَ الْحَدِيثَ بِأَسَانِيدِهِمْ ، ثُمَّ يُصَرِّحُونَ بَعْدَ انْتِهَاءِ سِيَاقِهِ غَالِبًا بِعَزْوِهِ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ أَوْ
مُسْلِمٍ ، أَوْ إِلَيْهِمَا مَعًا ، مَعَ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ وَغَيْرِهَا ، يُرِيدُونَ أَصْلَهُ .
( وَ ) لِذَلِكَ ( الْأَصْلَ ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ ، لَا الْأَلْفَاظَ ( يَعْنِي ) الْحَافِظَ الْفَقِيهَ نَاصِرَ السُّنَّةِ
أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ الْحُسَيْنِ ، ( الْبَيْهَقِي ) نِسْبَةً لِـ "
بَيْهَقَ " قُرًى مُجْتَمِعَةٌ بِنَوَاحِي
نَيْسَابُورَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ فِي تَصَانِيفِهِ ، " كَـالسُّنَنِ الْكُبْرَى " " وَالْمَعْرِفَةِ " .
( وَمَنْ عَزَا ) لِلشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ; كَالْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13889مُحْيِي السُّنَّةِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِ بْنِ مَسْعُودٍ الْبَغَوِيِّ الْفَقِيهِ الشَّافِعِيِّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِ ، مِمَّنْ أَشَرْتُ إِلَيْهِمْ ، وَذَلِكَ فِي الْمَشْيَخَاتِ وَنَحْوِهَا أَسْهَلُ مِنْهُ فِي الْأَبْوَابِ ، خُصُوصًا مَعَ تَفَاوُتِ الْمَعْنَى ، وَكَوْنِ الْقَصْدِ بِالتَّبْوِيبِ مِنْهُ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِ الصَّحِيحِ ، وَلِذَلِكَ اسْتَنْكَرَهُ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِيهَا .
وَلَكِنَّ جَلَالَةَ
الْبَيْهَقِيِّ وَوُفُورَ إِمَامَتِهِ تَمْنَعُ ظَنَّ ارْتِكَابِهِ الْمَحْذُورَ مِنْهُ ، [ وَلَوْ
[ ص: 61 ] بِمُجَرَّدِ الصِّحَّةِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِ الْمَعْزُوِّ إِلَيْهِ أَوْ فِيهِ ] ، وَعَلَى تَقْدِيرِ تَجْوِيزِ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ .
فَالْإِنْكَارُ فِيهِ أَخَفُّ مِمَّنْ عَمِدَ إِلَى الصَّحِيحَيْنِ ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا لَا عَلَى الْأَبْوَابِ ، بَلْ عَلَى مَسَانِيدِ الصَّحَابَةِ بِحَذْفِ أَسَانِيدِهِمْ ، وَيُدْرِجُ فِي أَثْنَاءِ أَحَادِيثِهِمَا أَلْفَاظًا مِنَ الْمُسْتَخْرَجَاتِ وَغَيْرِهَا ; لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا ، فَإِدْخَالُ غَيْرِ ذَلِكَ مُخِلٌّ .
( وَلَيْتَ إِذْ زَادَ )
nindex.php?page=showalam&ids=14172الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ ( الْحُمَيْدِيُّ ) بِالتَّصْغِيرِ نِسْبَةً لِجَدِّهِ الْأَعْلَى
حُمَيْدٍ الْأَنْدَلُسِيِّ الْقُرْطُبِيِّ فَاعِلٌ ، ذَلِكَ فِي جَمْعِهِ ( مَيَّزَا ) فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَسُوقُ الْحَدِيثَ الطَّوِيلَ نَاقِلًا لَهُ مِنْ مُسْتَخْرَجِ
nindex.php?page=showalam&ids=13855الْبَرْقَانِيِّ أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اخْتَصَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، فَأَخْرَجَ طَرَفًا مِنْهُ ، وَلَا يُبَيِّنُ الْقَدْرَ الْمُقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، فَيَلْتَبِسُ عَلَى الْوَاقِفِ عَلَيْهِ ، وَلَا يُمَيِّزُهُ إِلَّا بِالنَّظَرِ فِي أَصْلِهِ ، وَلَكِنَّهُ فِي الْكَثِيرِ يُمَيِّزُ بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَ سِيَاقِ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ : اقْتَصَرَ مِنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَلَى كَذَا ، وَزَادَ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13855الْبَرْقَانِيُّ مَثَلًا كَذَا .
وَلَأَجْلِ هَذَا وَمَا يُشْبِهُهُ ، انْتَقَدَ
ابْنُ النَّاظِمِ وَشَيْخُنَا دَعْوَى عَدَمِ التَّمْيِيزِ ، خُصُوصًا وَقَدْ صَرَّحَ
الْعَلَائِيُّ بِبَيَانِ
الْحُمَيْدِيِّ لِلزِّيَادَةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، لَكِنْ فِي بَعْضِهَا مَا لَا يَتَمَيَّزُ كَمَا قَرَّرْتُهُ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَيَأْتِي فِي النَّقْلِ مِنْهُ وَمِنَ
الْبَيْهَقِيِّ وَنَحْوِهِ مَا سَبَقَ فِي الْمُسْتَخْرَجَاتِ .